المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المناقشة والترجيح: - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: ‌ المناقشة والترجيح:

قول السادة الحنابلة:

قال ابن مُفْلِح رحمه الله: «وأقل الحيض يوم وليلة (و ش) وعنه يوم، لا ثلاثة (هـ) ولا حد لأقله (م) ذكر ابن جرير عكسه (ع)»

(1)

.

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم رحمه الله: «وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها»

(2)

.

•‌

‌ المناقشة والترجيح:

* لقد استدل القائلون بثلاثة الأيام، وهم: أبو حنيفة وصاحباه

(3)

وسفيان الثَّورِيّ

(4)

بأدلة منها:

1 -

حديث رواه الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقل ما يكون

(1)

«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 268 - 270). وقال في المقدمة: وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف فعلامة ما أجمع عليه (ع)، ما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة أو كان الأصح في مذهبهم (و)، خلافهم (خ)، علامة خلاف أبي حنيفة (هـ)، مالك (م) فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر)، للشافعي (ش). ولقوليه (ق). وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و).

(2)

«المُحَلَّى» لابن حَزْم (1/ 406 - 411).

(3)

صاحبا أبي حنيفة هما: محمد بن الحسن الشَّيبانِيّ، والقاضي أبو يوسف، وقد تقدم التعريف بهما.

(4)

هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفى، أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة، أحد «الأعلام» علمًا وزهدًا، ومن كبار أتباع التابعين، ولد في الكوفة سنة 97 هـ، له من الكتب: الجامع الكبير والجامع الصغيركلاهما في الحديث. وتوفي رحمه الله في البصرة سنة 161 هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 85)، «وَفَيَات الأعْيَان» (2/ 386)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (7/ 229).

ص: 168

الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة»

(1)

.

ولو صح الحديث لما كان لأحد بعده صلى الله عليه وسلم قول، ولكنه لا يصح.

2 -

واستدلوا بآثار منها:

أ- ما رواه الدَّارِمِيّ عن الحسن قال: «أدنى الحيض ثلاث»

(2)

.

ب- وروى الدَّارِمِيّ أيضًا وغيره عن سفيان قال: بلغني عن أنس أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام»

(3)

.

ج- وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن معاذ مرفوعًا: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر»

(4)

.

(1)

انظر «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» للذَّهَبِيّ (1/ 89)، وقال: «عبد الملك [أحد الرواة] مجهول

ورواه سليمان بن عمرو

فسليمان هو أبو داود النَّخْعِيّ كذبه أحمد وغيره

»، وضعف الذَّهَبِيّ كل الروايات بهذا المعنى.

(2)

«سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (831).

(3)

«سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (732).

(4)

«ضُعَفَاء العُقَيْلِيّ» (4/ 51).

ص: 169

وكل هذه الآثار ضعفها الحافظ ابن عبد الهادي

(1)

(2)

، وابن الجَوْزِيّ

(3)

، والذَّهَبِيّ

(4)

(5)

، بل والزَّيْلَعِيّ

(6)

أيضًا.

وذكر صاحب «بَدَائع الصَّنَائع» أن القول بثلاثة مروي عن ابن مسعود وعمران ابن حصين

(7)

.

(1)

هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قُدامة المَقْدِسِيّ، الجَمَّاعيلِيّ ثم الدِّمَشْقِيّ، الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي، توفي رحمه الله سنة 744، قال عنه الذَّهَبِيّ:«الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النَّحْوِيّ الحاذق» . وله: «الأعلام في ذكر المشايخ الأئمة الأعلام» ، و «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» ، و «الصارم المُنكي» ، و «العمدة في الحفاظ». راجع ترجمته في:«الوفيات» (1/ 458)، «هَدِيَّة العَارِفِين في أسْمَاء المُؤلِّفِين وآثار المُصَنِّفِين» (6/ 151).

(2)

انظر: «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» لابن عبد الهادي (1/ 241 - 242). لاحظ أن تنقيح التحقيق اسم لكتابين للذَّهَبِيّ وابن عبد الهادي على «التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» لابن الجَوْزِيّ، الذي خرج فيه أحاديث كتاب أبي يعلى الفراء في الخلاف العالي.

(3)

انظر: «التَّحْقِيق في أحَادِيثِ الخِلاف» لابن الجَوْزِيّ (1/ 260 - 262).

(4)

هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذَّهَبِيّ، الحافظ المؤرخ الفقيه العلامة المحقق، أعلم الناس بسير الأولين، صحب شيخ الإسلام ابن تَيمِيَّة، تُرْكُمَانِيّ الأصل، من أهل ميافارقين، مولده سنة 673 هـ في دمشق، ووفاته رحمه الله بها سنة 748 هـ تصانيفه تقارب المائة منها:«دول الإسلام» ، و «تاريخ الإسلام الكبير» ، و «سير أعلام النبلاء» ، و «العبر في خبر من غبر» ، و «تهذيب تَهْذِيب الكَمَال» ، و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». تراجع ترجمته في:«طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (9/ 100)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 153).

(5)

انظر: «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» للذَّهَبِيّ (1/ 89، 240).

(6)

انظر: «نَصْب الرَّايَة» للزَّيْلَعِيّ (1/ 192). هو: عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي، جمال الدين الزيلعي، الفقيه، المحدث. من زَيْلَعْ، أخذ عن الفخر الزيلعي شارح «الكنز» ، وغير واحد. من كتبه:«نصب الراية» ، و «تخريج أحاديث الكشاف» ، توفي بالقاهرة سنة 762 هـ. انظر ترجمته في:«الدرر الكامنة» لابن حجر (3/ 95)، و «البدر الطالع» للشوكاني (1/ 277).

(7)

«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (1/ 45).

ص: 170

ولو صح شيء من هذه الآثار، فلا دليل فيها لأنها مما يقال فيه بالاستقراء والتتبع، وكذا هو الحال في أكثر هذه التقديرات خلافًا لما ذكره صاحب «البدائع» رحمه الله.

3 -

واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حُبَيش وأم حبيبة: «دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»

(1)

، وقالوا: إن أدنى ما يقع عليه اسم أيام ثلاثة.

ولا حجة لهم في هذا الخبر لأنه واقعة عين وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من كانت لها أيام معهودة ثم استُحيضت، وقد جاءت روايات كثيرة للحديث بغير هذا اللفظ، ومنها قوله لأم حبيبة رضي الله عنها:«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»

(2)

. وليس في هذا اللفظ، والذي تكرر في عدة أحاديث

(3)

ذكر الأيام.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبَلَت الحَيضَة فدَعِي الصَّلاة فإذا ذَهَبَ قَدرُها - أو فإذا أدبَرَت

(4)

- فاغسِلِي عَنك الدَّم وصَلِّي»

(5)

وهذا في أي حيض بأي مقدار.

وكذلك فإن الخلاف في أقل الجمع معروف، والحنفية رحمهم الله يجعلونه اثنين كما في قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، قالوا: الاثنان إخوة.

والحاصل: أن خطابه لامرأة معينة ذات أيام معهودة لا ينسحب على كل النساء. وكذلك، فإن استعمال لفظ الأيام قد يكون خرج مخرج الغالب لأن الغالب من عادة النساء أنهن يحضن عدة أيام، لا أن المرأة لا يمكن أن تحيض دون ذلك.

(1)

«صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الطهارة، باب شهود الحائض العيدين (1/ 124).

(2)

«صَحِيح مُسْلِم» كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاها (1/ 264).

(3)

انظر: «المُحَلَّى» (1/ 409 - 411).

(4)

«صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الطهارة، باب إذا رأت المستحاضة الطهر (1/ 125).

(5)

«سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب الطهارة، باب أقل الحيض (1/ 320).

ص: 171

* أما من قال بأن أقل الحيض يوم وليلة فاحتجوا:

1 -

ببعض الآثار، كالذي رواه الدَّارِمِيّ عن عَطَاء

(1)

قال: «أدنى الحيض يوم»

(2)

ولا حجة في قول أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن كلام غيره يستدل له لا به، وقد يكون إخبار عَطَاء رحمه الله عن ذلك من جهة الوقوع.

2 -

وقالوا: إنه أدنى ما قيل فيكون إجماعًا، وليس كذلك، فإن مالكًا يقول بالدَّفعة في العبادة، وهي رواية عن أحمد.

3 -

وقالوا: إنه لم يقع دونه، وليس كذلك، فقد روي عن الأوزاعِيّ

(3)

قال: «عندنا امرأةٌ تحيض غُدْوةً وتطهر عَشِيَّة»

(4)

.

(1)

هو: عَطَاء بن أسْلَم بن صَفْوان الجُنْدِيّ ابن أبي رَبَاح، صاحب كرسي الإفتاء في مكة في زمن التابعين، فقيه مفسر، من التابعين، ولد في جند باليمن سنة 27 هـ، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، سمع من الجمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير وأخذ عنه العلم جمع من التابعين وأتباع التابعين، وتوفي رحمه الله بمكة سنة 114 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 57)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 261)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (5/ 78).

(2)

«سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض (1/ 231).

(3)

هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يَحْمَد الأوزاعِيّ، من قبيلة الأوزاع، سابع السبعة الذين هم الأئمة الأربعة، والليث وسفيان، بالإضافة إليه، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين، ولد في بعلبك سنة 88 هـ، وسكن بيروت وتوفي رحمه الله بها سنة 157 هـ، وعرض عليه القضاء فامتنع، له كتاب السُّنَن في الفقه، والمسائل، ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها، وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه، إلى زمن الحكم بن هشام. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 71)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 127)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (7/ 107)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 241).

(4)

«المُحَلَّى» لابن حَزْم (1/ 410).

ص: 172