الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا»
(1)
.
واتفقوا على وجوب القِصاص
في:
1 -
القطع من مفصل
(2)
كالرسغ والركبة.
2 -
الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم
(3)
.
3 -
كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف
(4)
وقلع السن
(5)
.
4 -
إذهاب منفعة البصر
(6)
.
واتفقوا على عدم القِصاص
في:
1 -
زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ رحمه الله «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه»
(7)
.
(1)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (10/ 403).
(2)
انظر: «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (7/ 307)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (8/ 16 - 17)، (8/ 251).
(3)
انظر: المصادر السابقة، ونقل ابن قُدامة الإجماع عليه في «المُغْنِي» لابن قُدامة (8/ 251).
(4)
ما لان منه.
(5)
انظر المصادر السابقة ونقل ابن بطال الإجماع عليه. «الفتح» (12/ 224).
(6)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (7/ 308)، (7/ 298)، «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (6/ 248)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (4/ 143 - 145)، «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (5/ 552)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (8/ 310)، «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني)(6/ 65).
(7)
«أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (6/ 195).