المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القصاصمن غير حيف أو سراية - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القصاصمن غير حيف أو سراية

‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاص

من غير حيف أو سراية

• الحقيقة أن الطب قد تطور في الجراحة تطورًا مذهلًا أسهم فيه التطور في التخدير والتعقيم وغير ذلك. وفي السنوات الأخيرة مكن التصوير بالكمبيوتر الجراحين من عمل جراحات تجميل فائقة الدقة، وقد ساهم في غيرها من الجراحات أيضًا. وهناك أنواع من الأشعة المغناطيسية والمقطعية التي تظهر الأعضاء داخل الجسم بجميع أبعادها.

إن هذا كله يمكن من تحديد قدر الجناية بدقة كبيرة، وكذلك من استيفاء القِصاص، مع تحقق مطلق المماثلة والأمن من الزيادة المطلقة.

• إن الطب إذًا قد يمكن من استيفاء القِصاص في كثير من الحالات التي لم يكن الاستيفاء فيها ممكنًا، ولكن هل يمكن ذلك في كل الجروح والشجاج والكسور وإبانة الأعضاء وإزالة المنافع؟

الحق أن ذلك غير ممكن، فإن هذه كلها ليست شيئًا واحدًا والكسور تختلف فيما بينها اختلافًا واسعًا، فربما كان الاستيفاء يسيرًا في كسر عظم العَضُد، ولكن عظام الفخذ والرأس مثلا لا يمكن فيها ذلك مع أمن عدم الزيادة الممنوعة والسراية

(1)

.

(1)

«أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» المطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الخامس. وفيه إفادات سعادة الدكتور مأمون فرغلي لفضيلة الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ حول الاستيفاء في كسر العظام.

ص: 691

وفي بحث الدكتور يوسف بن أحمد القاسم، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء، الموسوم بـ «استيفاء القِصاص فيما دون النفس على ضوء المستجدات الطبية» ،

(1)

نقل فضيلته جواب لجنة طبية بمجمع الرياض الطبي عن استفساراتٍ وجهتها المحكمةُ الجزئية بالرياض إلى إدارةِ الطبِّ الشرعيِّ. ولتمام الفائدة أنقله هنا من غير تصرف:

• «استفسرت المحكمة الجزئية من إدارة الطب الشرعي بمجمع الرياض الطبي عن هذا الموضوع في خطابها رقم (3037: 4) وتاريخ 7: 8: 1426 هـ، وذلك عبر الأسئلة الآتية:

س 1 - هل يمكن القِصاص بلا حيف في الأطراف التي لا تنتهي إلى مفصِل، كالقِصاص بقطع الساق من نصفه، وكالقِصاص بقطع بعض الأذن؟

س 2 - هل يمكن القِصاص بلا حيف من الجروح والشجاج التي لا تنتهي إلى عظم، كالقِصاص من الحارصة والبازلة والدامية، وكالقِصاص بما فوق الموضحة كالآمَّة والدامغة، وكالقِصاص بجرح الفخذ بما لا ينتهي إلى عظم، وكالقِصاص بلا حيف من الجائفة كقطع بعض الكُلْيَة أو الكبد؟

س 3 - هل يمكن القِصاص بلا حيف بإزالة المنفعة، كإزالة منفعة السمع، أو البصر، أو المشي؟

بعد هذا، شكلت لجنة طبية بمجمع الرياض الطبي للإجابة عن استفسارات فضيلة رئيس المحكمة الجزئية، وتم عقدُ سبعةِ اجتماعاتٍ في مقر إدارة الطب الشرعي بالمجمع، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ 19: 11: 1426 وحتى تاريخ 23: 1: 1427 هـ، وكانت هذه اللجنة الطبية مكونة من:

(1)

«استيفاء القصاص فيما دون النفس على ضوء المستجدات الطبية» [شبكة] /المؤلف يوسف بن أحمد القاسم، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء بالسعودية.

ص: 692

1 -

الدكتور محمد عبد الحميد حامدة (استشاري الطب الشرعي بوزارة الصحة).

2 -

الدكتور جعلود (استشاري الأنف والأذن والحَنْجَرَة بالمجمع الطبي).

3 -

الدكتور حامد صبح (استشاري جراحة العظام بالمجمع الطبي).

4 -

الدكتور طارق ظافر (استشاري الجراحة العامة بالمجمع الطبي).

5 -

الدكتور عبد الرحمن الصقيهي (استشاري جراحة العيون).

وبعد أن أجيب الأطباء عن بعض المصطلحات الفقهية والقضائية الواردة في خطاب المحكمة، أجابوا عن الاستفسارات بالإجابات الآتية:

1 -

جواب السؤال الأول:

أ- لا يمكن القِصاص بلا حيف في الأطراف العلوية والسفلية (كالفخذين والساقين والقدمين، بالإضافة للعضدين والساعدين والكفين) كقطع الساق أو الساعد من نصفه، ولكن يمكن ذلك بصفةٍ تقريبية، وتؤخذ كل حالة بحسَبها.

ب- بخصوص القِصاص بلا حيفٍ في الأعضاء التي لها حد تنتهي إليه، كقطع الجزء الخارجي من الأذن والأنف أو بعضهما، فلا يمكن القِصاص بلا حيف، ولكن بصفة تقريبية، علمًا أنه لا يمكن ذلك في عظم الأنف، وتؤخذ كل حالةٍ بحسَبها.

2 -

جواب السؤال الثاني:

أ- لا يمكن القِصاص بشكل عام في الشجاج (جراح الرأس والوجه) بلا حيف، ولكن يمكن بشكل تقريبي.

أما ما يخص الهاشمة والآمة والدامغة، فهذه قد يكون القِصاص منها خطرًا على الحياة، وتؤخذُ كلُّ حالةٍ على حسبها.

ب- بخصوص الجراح غير الجائفة، فينطبق عليها ما ينطبق على الشجاج، مع الأخذ

ص: 693

بعين الاعتبار الأماكن في الجسم التي قد تتعطل فيها منفعة كبيرة للجاني مثل الإصابات في الظهر قرب العمود الفقري إذا خشي إصابة الحبل الشوكي.

ج- بخصوص الجراح الجائفة، كقطع بعض الكُلْيَة أو الكبد، فلا يمكن فيها القِصاص لوجود خطورة على حياة الجاني.

3 -

جواب السؤال الثالث:

أ- لا يمكن القِصاص بلا حيف بإزالة المنفعة، كإزالة منفعة السمع، أو منفعة الشم، وكذلك منفعة المشي.

ب- بما يخص العين:

1 -

القِصاص بالحاجب يكون حكمه كالشجاج في الوجه، إذ لا يمكن إلا في الموضحة (التي تشق الجلد وتصل للسِّمحاق) وبشكل تقريبي.

أما مقدار شعر الحاجب، فيكون القِصاص فيه بلا حيف بشكل تقريبي، وتؤخذ كل حالة على حسَبها.

2 -

يمكن إزالة الجَفْن إلى مفصله كاملا أو بعضٍ منه عن طريق مختص فقط، وبشكل تقريبي، وذلك في حالة إزالة المقلة مع الجَفْن، وينتفي فيما عدا ذلك؛ حيث يؤدي إزالة الجَفْن دون المقلة إلى جفاف العين وحدوث ضرر للمقلة، وخلاف ذلك ينتفي الاستيفاء تمامًا، وتؤخذ كل حالة على حسبها.

3 -

يمكن إزالة المُقلة كاملة كمثيلتها في المجني عليه. أما جروح المُقلة فلا يمكن استيفاؤها تمامًا.

أما ما يخص ذَهاب البصر مع بقاء المقلة سليمة، فلا يمكن إلا بأجهزة دقيقة كالليزر، على أن يقوم بها مختص، وتكون بشكل تقريبي، وتؤخذ كل حالة على حسبها» انتهى

ص: 694

جواب اللجنة الطبية.

ولقد لفت الدكتور يوسف القاسم الانتباه إلى عدة أمور مهمة تضمنها جواب اللجنة الطبية وهي:

1 -

ضرورة عرض كل حالة على طبيب مختص للتفاوت بين الحالات.

2 -

ما يمكن فيه القِصاص بلا حيف فإنه يمكن بشكل تقريبي.

3 -

عدم إمكان القِصاص بلا حيف في بعض المواضع كبعض المنافع والشجاج كالهاشمة والآمة والدامغة، ومن الجروح الجائفة.

وأضيف أنه من اللافت أن اللجنة أكدت على أن كل أنواع الاستيفاء إنما تتم بشكل تقريبي حتى ما اتفق عليه الأقدمون كالقطع من مَفصِل.

وكذلك فإن اللجنة نفت إمكان القِصاص من غير حيف بإزالة منافع السمع والشم والمشي خلافًا للجمهور من المتقدمين الذين رأوا إمكان ذلك.

* * *

ص: 695