الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة رحمه الله: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه»
(1)
.
الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة رحمه الله الإجماع على عدم القِصاص فيها
(2)
.
واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف
في:
1 -
القطع من غير مفصل
.
2 -
ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
3 -
قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
4 -
كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية
(3)
والحنابلة
(4)
والشافعية
(5)
إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (8/ 256). وانظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (6/ 136)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (8/ 16 - 17)، «حاشيتا: قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (4/ 114 - 115)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (4/ 143 - 145)، «المُغْنِي» (8/ 251).
(2)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (8/ 256).
(3)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (7/ 298).
(4)
«الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (10/ 16 - 18) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(5)
«حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (4/ 144) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.
* وذهب المالكية
(1)
والظاهرية
(2)
إلى وجوب القِصاص فيه، إلا أن المالكية استثنوا ما كان مخوفًا.
* أما الجمهور فدليلهم العمومات الناهية عن التعدي.
قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126]
وقال: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194]
وقال: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: 40].
واستدلوا بما رواه البَيْهَقِيّ وابن ماجه عن نِمْرَان بن جارية عن أبيه «أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ رَجُلا على سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا من غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ له بِالدِّيَةِ فقال: يا رَسُولَ اللهِ إني أُرِيدُ الْقِصَاصَ فقال: خُذ الدِّيَةَ بَارَكَ الله لك فيها ولم يَقْضِ له بِالْقِصَاصِ»
(3)
.
(1)
«تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (2/ 179)، «أحْكَام القُرآن» لابن العَرَبِيّ (2/ 135).
(2)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (10/ 403).
(3)
«سُنَن ابن مَاجَه» كتاب الدية، باب ما لا قود فيه (2/ 880)، و «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب النفقات، باب ما لا قصاص فيه (8/ 65). وقال الكناني في «مصباح الزجاجة في زوائد سُنَن ابن مَاجَه»:«قلت ليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وآخر، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنَّسَائيّ وابن عدي والعِجْلِيّ والدَّارَقُطْنِيّ وتركه أحمد بن حنبل وعلي بن الجنيد، رواه البَيْهَقِيّ في «سننه الكُبْرَى» من طريق سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش فذكره بإسناده ومتنه سواء.» «مصباح الزجاجة» (3/ 123).