الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة
الأصل في باب ضمان الطبيب من السنة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ»
(1)
.
والصواب تضمين الخاتنة عند حصول التقصير أو الإهمال
(2)
، بل وعند خطأ الحاذقة أيضًا إلا أن الضمان يكون هنا على العاقلة
(3)
في قول الجمهور. أما عند تصدر الجاهلة للختن، فتضمن وتعزر كما جاء في تَبْصِرَة الحُكَّام «وينفرد الجاهل بالأدب ولا يؤدب المخطئ»
(4)
. وفي «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» : «عن يحيى بن أبي كثير، أن امرأة خفضت جارية فأعَنَّتْها، فضمنها علي الدِّيَة»
(5)
. وفيه: «عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعْنَتَتْ فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا»
(6)
.
(1)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (4/ 195)؛ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها الخلاف المعروف، والعمل عليه عند الفقهاء. وحسنه الألبَانِيّ (انظر «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» رقم: 4586).
(2)
انظر «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (2/ 313).
(3)
هذا الكلام في الدية، وإن كان الضمان فيما دون ثلث الدية فهو في مال الطبيب في كل الأحوال التي يضمن فيها، وانظر «زاد المعاد» لابن القَيِّم (4/ 139).
(4)
«تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (2/ 252).
(5)
«مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» (6/ 379).
(6)
المصدر السابق.
أما إن وقعت الخاتنة في التعدي، فإن القِصاص أو الدِّيَة يلزمانها كما في جناية غيرها. قال الدُّسُوقِيّ رحمه الله
(1)
في «حاشيته» : «إنما لم يقتص من الجاهل، لأن الغرض أنه لم يقصد ضررًا وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك وأما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه»
(2)
.
* * *
(1)
هو: محمد بن أحمد بن عَرَفَة الدُّسُوقِيّ المالكي من علماء العربية، ومن أعيان المالكية، ولد في دسوق بمصر، وتعلم وأقام وتوفي رحمه الله بالقاهرة سنة 1230 هـ، وكان من المدرسين في الأزهر، له كتب منها:«الحدود الفقهية» في فقه الإمام مالك، وحَاشِيَة على مُغْنِي اللبيب وحَاشِيَة على السعد التَّفْتَازانِيّ، وحَاشِيَة على الشَّرْح الكَبِير على مختصرخليل في الفقه. راجع ترجمته في:«الأعلام» للزرِكلِيّ (6/ 17)، «مُعْجَم المؤلفين» لكحَالة (8/ 292).
(2)