الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند وجود الأطباء الأكْفاء:
ينبغي في هذه الحالة - كما أكدنا - أن يعرض المولود أو الطفل على الطبيب الذي يقرر نوع المولود.
وفي هذه الحالة فإن الطبيب أمام عدة اعتباراتٍ: منها حقيقة الجنس الكروموسومي، والغددي، وإمكان التوفيق بين الأعضاء الظاهرة والحقيقة الكروموسومية والغددية للجنس. فإن كان التوفيق ممكنًا، فعندئذ يربى الطفل على هذا الأساس، وتتم العلاجات والجراحات اللازمة ليحصل التوافق بين هذه المستويات الثلاثة.
أما عند تعذر التوفيق كما في حالة الخنثى الذكر الذي ظاهره أنثى نتيجة لحالة التأنيث رَغم وجود الخُصْيَة، فإنه ينبغي على الطبيب مراعاة تعذر جعل الأعضاء التناسلية الظاهرة موافقة للجنس الكروموسومي، وكذلك يراعي الطبيب أن الصفات الثانوية ستكون كلها في اتجاه المرأة فيتوزع الدُّهْن ويبرز الثديان كما في النساء، وكذلك يكون الصوت كصوت النساء.
وكل هذا سيجعل من الأنسب لهذه الحالات أن تنشأ على أنها امرأة - كما ذكرنا -، وتنبه إلى أنها لن تحيض أو تلد. وقد سبق فيما ذكرنا مراعاة الفقهاء للصفات الثانوية وتصرف الخنثى.
أما في حالة الخنثى الحقيقية، فإن الطبيب سيجتهد في العلاج حتى تأخذ دور الأنثى كاملًا، فإن تثبيتها في هذا الجنس وتعديل الأعضاء الظاهرة لمناسبته أيسر من العكس.
وكذلك فقد سبق أن بينا أن من هذه الحالات من حاضت، بل وحملت وولدت كذلك. بينما لم يعرف صيرورة أحد الخَناثى الحقيقيين أبًا.
ثم إنه لابد للطبيب ألا يكون جاهلًا بالفقه أو بمعزل عن الفقهاء، وألا ينفرد دونهم بالبت في هذه الحالات، ولابد قبل ذلك، على مستوى المجتمع، من اضطلاع المجامع
الفقهية والهيئات العلمية بدورها في هذا الشأن، وتفصيل الأحكام فيه على ضوء العلوم والمعارف الحديثة والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لجواز إجراء العلاجات والجراحات اللازمة لتثبيت أحد الجنسين، فقد صدر بهذا الصدد قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأنا أنقله هنا بنصه للفائدة:
«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي:
أولًا: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها: لا يحل تحويل أحدهما إلي النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبرا عن قول الشيطان:{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] فقد جاء في «صحيح مسلم» ، عن ابن مسعود أنه قال:«لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله، وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]» .
ثانيًا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيًّا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبيا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان