المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عرض الأقوال: قول السادة الحنفية: قال السَّرَخْسِي رحمه الله: «أما أقل مدة - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: ‌ ‌عرض الأقوال: قول السادة الحنفية: قال السَّرَخْسِي رحمه الله: «أما أقل مدة

‌عرض الأقوال:

قول السادة الحنفية:

قال السَّرَخْسِي رحمه الله: «أما أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا عندنا والشافعي -رحمه الله تعالى-، وقال عَطَاء: تسعة عشر يومًا»

(1)

.

قول السادة المالكية:

قال المَوَّاق رحمه الله: «كأقل الطهر من «المُدَوَّنَة» : إذا رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دمًا قال: إن كان الدم الثاني قريبًا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة واحدة، وإن تباعد ما بينهما فالثاني حيض مؤتنف، ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقلة ويعلم أن بينهما من الأيام ما يكون طهرًا، قال في كتاب «الاستبراء»: ويسأل النساء عن عدد أيام الطهر، وفي «الرسالة»: حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضًا مؤتنفًا، قال سيدي ابن سراج

(2)

رحمه الله: بهذا ينبغي أن تكون

(1)

«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 149).

(2)

هو: أبو القاسم محمد بن محمد بن سِرَاج الأندَلُسِيّ، الغُرْناطِيّ فقيه من القضاة، مشارك في علوم، من تصانيفه:«شرح كبير على مُخْتَصَر خَلِيل» في فروع الفقه المالكي. راجع ترجمته في: «مُعْجَم المؤلفين» (11/ 318).

ص: 185

الفتوى، وقد استقرأه الشيخ أبو محمد

(1)

من «المُدَوَّنَة» وهو قول سَحْنُون

(2)

، وقال في «شرح الرسالة»: فعلى هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر يومًا، انظر هذا فإنه أيضًا إنما يأتي على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رُشْد حسبما يأتي في الاستبراء عند قوله:«ورجع في قدر الحيض» ، وقال ابن مسلمة:«أقل الطهر خمسة عشر يومًا» ، واعتمده في «التلقين» وجعله ابن شاس

(3)

المشهور»

(4)

.

(1)

هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القَيْرَوانِيّ المالكي، يقال له مالك الصغير، كان أحد من برز في العلم والعمل، ولد بالقيروان سنة 310 هـ، وتوفي في شعبان سنة 386 هـ، من تصانيفه:«النوادر والزيادات مختصر المُدَوَّنَة» ، و «الرسالة» ، و «إعجاز القرآن». راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 163)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (17/ 10)، «شَذَرَات الذَّهَب» (2/ 131).

(2)

هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون: قاض فقيه انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب أصله شامي من حمص، ومولده في القيروان سنة 160 هـ، روى «المدونة» في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك. توفي سنة 240 هـ. راجع ترجمته في:«وفيات الأعيان» (3/ 180)، و «السير» للذهبي (12/ 63)، و «شذرات الذهب» (1/ 94).

(3)

هو: جلال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار الجُذَامِيّ السَّعْدِيّ المِصْرِيّ، شيخ المالكية في عصره بمصر، من أهل دِمياط، مات فيها مجاهدًا، والإفرنج محاصرون لها سنة 616 هـ، من كتبه:«الجواهر الثمينة» في فقه المالكية، وكان جده شاس من الأمراء. راجع ترجمته في:«السِّيَر» للذَّهَبِيّ (22/ 98)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (1/ 141)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 61)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 69).

(4)

«التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (1/ 542).

ص: 186

قول السادة الشافعية:

في حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ

(1)

رحمه الله: «وأقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومًا لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يومًا لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، سواء تقدم الحيض على النفاس إذا قلنا إن الحامل تحيض وهو الأصح أم تأخر عنه وكان طروءه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المَجْمُوع. أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضًا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يومًا»

(2)

.

وقول الشِرْبِينِيّ

(3)

(الشارح) رحمه الله «لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيض وطهر» ليس فيه دليل، فإن المرأة قد تحيض مرتين في الشهر ومرة في الشهرين اتفاقًا، وليس هذا بالنادر الذي لا عبرة به.

(1)

هو: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ، فقيهٌ مِصْرِيّ، ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر سنة 1131 هـ وقدم القاهرة صغيرًا، فتعلم في الأزهر ودرس، وكف بصره، له:«التجريد» وهو حَاشِيَة على شرح المَنهَج في فقه الشافعية للأنصاري، و «تُحْفَة الحبيب» حَاشِيَة على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وتوفي رحمه الله في قرية مصطية بالقرب من بجيرم سنة 1221 هـ. راجع ترجمته في:«الأعلام» للزرِكلِيّ (3/ 133)، «مُعْجَم المؤلفين» (4/ 275).

(2)

«حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ على الخطيب» (1/ 353). والكلام هنا ليس للمُحَشِّي، بل للشارح محمد الشِّرْبِينِيّ الخطيب رحمه الله.

(3)

هو: شمس الدين محمد بن أحمد الشِّربِينِيّ، الفقيه الشافعي المفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف، منها:«السراج المنير في تفسير القرآن» ، و «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ، و «مُغْنِي المُحْتاج» في شرح مِنْهَاج الطَّالِبِين للنَّوَوِيّ، و «مناسك الحج». توفي سنة 977 هـ. راجع ترجمته في:«شَذَرَات الذَّهَب» (4/ 384)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (6/ 6).

ص: 187

قول السادة الحنابلة:

قال ابن قُدامة رحمه الله: «وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا؛ لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. وقال إسحاق: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل. وقال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر يومًا، فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر، فأقل الطهر ثلاثة عشر. وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يومًا يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا كان شهرها على غير ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر، وطهرها خمسة عشر وأكثر. وقال مالك، والثَّورِيّ، والشافعي، وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر. وذكر أبو ثور

(1)

أن ذلك لا يختلفون فيه، ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه، أن امرأة جاءته، وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طَهُرَت عند كل قرء وصلت. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شُرَيْح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، وهذا بالرومية، ومعناه: جيد، وهذا لا يقوله إلا توقيفًا؛ ولأنه قول صحابي، انتشر، ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده، ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر، وأقل الحيض يوم وليلة»

(2)

.

(1)

هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكَلْبِيّ البَغْدَادِيّ، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب، ومات رحمه الله ببغداد شيخًا سنة 240 هـ، كان من أصحاب الرأي حتى صاحب الشافغي وتبعه، وكان يستقل برأيه ويخالف الشافعي في مسائل كثيرة، فلم يعد الشافعية خلافه وجهًا. له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 112)، «تاريخ بغداد» (6/ 65)، «وَفَيَات الأعْيَان» (1/ 26)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 55).

(2)

«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 448).

ص: 188