الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال السَّرَخْسِي رحمه الله: «أما أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا عندنا والشافعي -رحمه الله تعالى-، وقال عَطَاء: تسعة عشر يومًا»
(1)
.
قول السادة المالكية:
قال المَوَّاق رحمه الله: «كأقل الطهر من «المُدَوَّنَة» : إذا رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دمًا قال: إن كان الدم الثاني قريبًا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة واحدة، وإن تباعد ما بينهما فالثاني حيض مؤتنف، ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقلة ويعلم أن بينهما من الأيام ما يكون طهرًا، قال في كتاب «الاستبراء»: ويسأل النساء عن عدد أيام الطهر، وفي «الرسالة»: حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضًا مؤتنفًا، قال سيدي ابن سراج
(2)
رحمه الله: بهذا ينبغي أن تكون
(1)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 149).
(2)
هو: أبو القاسم محمد بن محمد بن سِرَاج الأندَلُسِيّ، الغُرْناطِيّ فقيه من القضاة، مشارك في علوم، من تصانيفه:«شرح كبير على مُخْتَصَر خَلِيل» في فروع الفقه المالكي. راجع ترجمته في: «مُعْجَم المؤلفين» (11/ 318).
الفتوى، وقد استقرأه الشيخ أبو محمد
(1)
من «المُدَوَّنَة» وهو قول سَحْنُون
(2)
، وقال في «شرح الرسالة»: فعلى هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر يومًا، انظر هذا فإنه أيضًا إنما يأتي على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رُشْد حسبما يأتي في الاستبراء عند قوله:«ورجع في قدر الحيض» ، وقال ابن مسلمة:«أقل الطهر خمسة عشر يومًا» ، واعتمده في «التلقين» وجعله ابن شاس
(3)
المشهور»
(4)
.
(1)
هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القَيْرَوانِيّ المالكي، يقال له مالك الصغير، كان أحد من برز في العلم والعمل، ولد بالقيروان سنة 310 هـ، وتوفي في شعبان سنة 386 هـ، من تصانيفه:«النوادر والزيادات مختصر المُدَوَّنَة» ، و «الرسالة» ، و «إعجاز القرآن». راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 163)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (17/ 10)، «شَذَرَات الذَّهَب» (2/ 131).
(2)
هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون: قاض فقيه انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب أصله شامي من حمص، ومولده في القيروان سنة 160 هـ، روى «المدونة» في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك. توفي سنة 240 هـ. راجع ترجمته في:«وفيات الأعيان» (3/ 180)، و «السير» للذهبي (12/ 63)، و «شذرات الذهب» (1/ 94).
(3)
هو: جلال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار الجُذَامِيّ السَّعْدِيّ المِصْرِيّ، شيخ المالكية في عصره بمصر، من أهل دِمياط، مات فيها مجاهدًا، والإفرنج محاصرون لها سنة 616 هـ، من كتبه:«الجواهر الثمينة» في فقه المالكية، وكان جده شاس من الأمراء. راجع ترجمته في:«السِّيَر» للذَّهَبِيّ (22/ 98)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (1/ 141)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 61)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 69).
(4)
«التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (1/ 542).
قول السادة الشافعية:
في حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ
(1)
(2)
.
وقول الشِرْبِينِيّ
(3)
(الشارح) رحمه الله «لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيض وطهر» ليس فيه دليل، فإن المرأة قد تحيض مرتين في الشهر ومرة في الشهرين اتفاقًا، وليس هذا بالنادر الذي لا عبرة به.
(1)
هو: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ، فقيهٌ مِصْرِيّ، ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر سنة 1131 هـ وقدم القاهرة صغيرًا، فتعلم في الأزهر ودرس، وكف بصره، له:«التجريد» وهو حَاشِيَة على شرح المَنهَج في فقه الشافعية للأنصاري، و «تُحْفَة الحبيب» حَاشِيَة على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وتوفي رحمه الله في قرية مصطية بالقرب من بجيرم سنة 1221 هـ. راجع ترجمته في:«الأعلام» للزرِكلِيّ (3/ 133)، «مُعْجَم المؤلفين» (4/ 275).
(2)
«حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ على الخطيب» (1/ 353). والكلام هنا ليس للمُحَشِّي، بل للشارح محمد الشِّرْبِينِيّ الخطيب رحمه الله.
(3)
هو: شمس الدين محمد بن أحمد الشِّربِينِيّ، الفقيه الشافعي المفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف، منها:«السراج المنير في تفسير القرآن» ، و «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ، و «مُغْنِي المُحْتاج» في شرح مِنْهَاج الطَّالِبِين للنَّوَوِيّ، و «مناسك الحج». توفي سنة 977 هـ. راجع ترجمته في:«شَذَرَات الذَّهَب» (4/ 384)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (6/ 6).
قول السادة الحنابلة:
قال ابن قُدامة رحمه الله: «وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا؛ لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. وقال إسحاق: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل. وقال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر يومًا، فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر، فأقل الطهر ثلاثة عشر. وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يومًا يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا كان شهرها على غير ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر، وطهرها خمسة عشر وأكثر. وقال مالك، والثَّورِيّ، والشافعي، وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر. وذكر أبو ثور
(1)
أن ذلك لا يختلفون فيه، ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه، أن امرأة جاءته، وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طَهُرَت عند كل قرء وصلت. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شُرَيْح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، وهذا بالرومية، ومعناه: جيد، وهذا لا يقوله إلا توقيفًا؛ ولأنه قول صحابي، انتشر، ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده، ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر، وأقل الحيض يوم وليلة»
(2)
.
(1)
هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكَلْبِيّ البَغْدَادِيّ، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب، ومات رحمه الله ببغداد شيخًا سنة 240 هـ، كان من أصحاب الرأي حتى صاحب الشافغي وتبعه، وكان يستقل برأيه ويخالف الشافعي في مسائل كثيرة، فلم يعد الشافعية خلافه وجهًا. له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 112)، «تاريخ بغداد» (6/ 65)، «وَفَيَات الأعْيَان» (1/ 26)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 55).
(2)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 448).