الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن
اعتنى الإسلام عناية عظيمة بموضوع الإثبات وأدلته، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لو يُعطَى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ولكنَّ البَيِّنة على المُدَّعِي واليَمينَ على مَن أنْكَر»
(1)
.
ولفظ البخاري: «لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُم»
(2)
(3)
.
ونحن في هذا المطلب نناقش أدلة الإثبات وأقوال الفقهاء بصددها وقولهم في حكم العمل بالقرائن.
ونجعل ذلك في ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التعريف.
الفرع الثاني: أدلة الإثبات بين القضاء الوضعي والشرعي.
الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات أو عدمه وفي العمل بالقرائن.
* * *
(1)
«سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب الدَّعوَى والبيِّنات، باب البيِّنَة على المدَّعِي واليمينُ على المدَّعَى عَليهِ (10/ 252).
(2)
«صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب التفسير، بَاب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ}
…
(4/ 1656).
(3)
«صَحِيح مُسْلِم» كِتَاب الأَقْضِيَة، بَاب اليَمِين على الْمُدَّعَى عليه (3/ 1336).