الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: أقل سن الحيض
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
وأكثر الحنابلة
(4)
.
* وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية
(5)
.
* وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة
(6)
.
وذهب ابن حَزْم
(7)
وابن تَيمِيَّة
(8)
إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ
(9)
(10)
أيضًا.
(1)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 150).
(2)
«حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (1/ 169).
(3)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 402).
(4)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 265).
(5)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 150).
(6)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 265).
(7)
«المُحَلى» لابن حَزْم (1/ 416).
(8)
«الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (1/ 356).
(9)
هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة 358 هـ، ووفاته رحمه الله بدمشق سنة 449 هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها:«السنن» ، و «الرد على الجهمية» ، و «جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع» ، و «الاسْتِذْكَار» ، و «كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في:«طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (4/ 185)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 234)
(10)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 402).