المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة اختلف أهل - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: ‌ ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة اختلف أهل

‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحامل تحيض:

* فذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلى أنها لا تحيض واستثنى الحنابلة ما يكون قبل الولادة بقليل فيجعلونه في حكم النفاس بينما لا يجعله الحنفية والظاهرية حيضًا ولا نفاسًا.

* وذهب الشافعية إلى أن الحامل تحيض ووافقهم المالكية وفرقوا بين أول الحمل وآخره واختلفوا فيما يكون من دم قبل الولادة وما يكون معها هل هو حيض أم نفاس.

‌عرض الأقوال:

قول السادة الحنفية رحمهم الله:

قال السَّرَخْسِيّ رحمه الله: «ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتدًا عندنا» وقال: «ويختلفون في أول وقت النفاس فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى وقت الولادة أول وقت النفاس وقال محمد وزُفَر

(1)

رحمهما الله تعالى وقت فراغ رحمها أول وقت النفاس»

(2)

. وثمرة الخلاف فيما إذا وضعت توأمين بينهما فترة، فإنها في تلك الفترة نفساء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وليست كذلك عند محمد وزُفَر ولكنهم يتفقون

(1)

هو: أبو الهُذَيْل زُفَر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ، من تميم، فقيه كبير من فحول أصحاب الإمام أبي حنيفة، ثالث الصاحبين، أصله من أصبهان، ولد سنة 110 هـ، أقام بالبصرة وولي قضاءها، وتوفي رحمه الله بها سنة 158 هـ، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. راجع ترجمته في:«الجَوَاهِر المُضِيَّة» (2/ 207)، «وَفَيَات الأعْيَان» (2/ 317)، «شَذَرَات الذَّهَب» (2/ 243).

(2)

«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 213).

ص: 207

أنها لا تنفس ولا تحيض قبل الولادة»

(1)

.

قول السادة المالكية رحمهم الله:

جاء في «المُدَوَّنَة» : «قلت: أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة؟ قال: قال مالك: ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد، وقال ابن القاسم

(2)

إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت ستة الأشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك»

(3)

.

وقال الحَطَّاب رحمه الله: «وأما ما خرج لأجل الولادة قبل خروج الولد ففيه الخلاف وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول المصنف في التوضيح الدم الخارج قبل الولادة لأجلها حكى عِياض فيه قولين للشيوخ أحدهما أنه حيض والثاني أنه نفاس، انتهى. لكن لا يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جارٍ أيضا فيما خرج مع الولد وقال ابن عَرَفَة: النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور عِياض، قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا الأكثر والقاضي»

(4)

.

(1)

«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (2/ 21).

(2)

هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادَة العُتَقِيّ المِصْرِيّ، المعروف بابن القاسم، أحد أركان العلم وكبار تلاميذ الأئمة الأربعة، فقيه جمع بين الزهد والعلم، ولد بمصر سنة 132 هـ، وتفقه على الإمام مالك ونظرائه، وروى «المُدَوَّنَة» عن الإمام مالك، ووفاته رحمه الله بها سنة 191 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 155)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 129)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (1/ 6)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 329).

(3)

«المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (1/ 156).

(4)

«مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (1/ 376).

ص: 208

قول السادة الشافعية رحمهم الله:

قال زكريا الأنصَارِيّ رحمه الله: «(قوله ودم الحامل حيض) وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان (قوله لعموم الأدلة) كخبر «دم الحيض أسود يعرف» ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع ببراءة الرحم به لأنه الغالب»

(1)

.

وقال: «(و) الدم (الخارج مع الولد ودم الطلق ليس) شيء منهما (بحيض) لأنه من آثار الولادة (ولا نفاس) لتقدمه على خروج الولد بل دم فساد. نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض»

(2)

.

قول السادة الحنابلة رحمهم الله:

قال ابن قُدامة رحمه الله: «مسألة: قال [الخرقي](والحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة فيكون دم نفاس) مذهب أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المُسَيَّب

(3)

(1)

«أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (1/ 115)، ما بين الأقواس من كلام صاحب رَوْض الطَّالِب، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.

(2)

«أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (1/ 115)، ما بين الأقواس من كلام صاحب «رَوْض الطَّالِب» ، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.

(3)

هو: أبو محمد سعيد بن المُسَيَّب بن حزن بن أبي وَهْب المخزومي القُرشِيّ، سيد التابعين في العلم، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سنة 13 هـ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، وتوفي رحمه الله بالمدينة سنة 94 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 39)، «وَفَيَات الأعْيَان» (2/ 357)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (4/ 217).

ص: 209

وعَطَاء، والحسن، وجابر بن زيد

(1)

وعِكْرِمَة

(2)

ومحمد بن المُنْكَدِر

(3)

والشَّعْبِيّ

(4)

ومَكْحُول

(5)

........................................................................

(1)

هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزْدِيّّ البَصْرِيّ، تابعي فقيه، من الأئمة، من أهل البصرة، أصله من عُمان، صحب ابن عباس، وكان من بحور العلم، وصفه الشماخي -وهو من علماء الإباضية- بأنه أصل المذهب وأسه الذي قامت عليه آطامه، نفاه الحجاج إلى عُمان. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 92)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (4/ 481)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 191).

(2)

هو: أبو عبد الله عِكْرِمَة بن عبد الله البربري المدني، مولى عبد الله بن عباس، تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، حدث عن: ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، وعنه: أيوب السختياني، وأشعث بن سوار، وجابر الجعفي، وحجاج بن أرطاة، وخالد الحذاء، وغيرهم، توفي رحمه الله بالمدينة سنة 105 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 59)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 265)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (5/ 12).

(3)

هو: محمد بن المُنْكَدِر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القُرشِيّ التيمِيّ المدنِيّ، الإمام الحافظ القدوة، الزاهد الورع، شيخ الإسلام، من رجال الحديث، ومن أهل المدينة، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم، له نحو مائتى حديث. راجع ترجمته في:«تَهْذِيب الكَمَال» (26/ 503)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (5/ 353).

(4)

هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، الشَّعْبِيّ الحِمْيَرِيّ، راوية من التابعين، يضرب المثل بحفظه، ولد سنة 19 هـ بالكوفة، ونشأ بها، سئل عما بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، بل أمير المؤمنين في الحديث، وكان فقيهًا واستقضاه عمر بن عبد العزيز،، ومات رحمه الله فجأة بالكوفة سنة 103 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 82)، «وَفَيَات الأعْيَان» (3/ 12)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (4/ 294).

(5)

هو: أبو عبد الله مَكْحُول بن أبى مسلم شهراب بن شاذل، الهذلي، مولاهم، فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث، أصله من فَارِس، ومولده بكابل، وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل، فنسب إليها، قال الزُّهْرِيّ: لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، وتوفى رحمه الله بدمشق سنة 112 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 70)، «وَفَيَات الأعْيَان» (5/ 280)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (5/ 155).

ص: 210

وحماد

(1)

؛ وروي عن عائشة رضي الله عنها والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي. وقال مالك والشافعي والليث

(2)

: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزُّهْرِيّ

(3)

..........................................................................

(1)

هو: حَمَّاد بن سَلَمَة بن دِينار، الإمام القدوة، شيخ الإسلام أبو سلمة البصري، النحْوِيّ، البَزَّاز، مولى آل ربيعة بن مالك، وابن أخت حُمَيْد الطويل. سمع من ابن أبي مُلَيْكَة وأنس بن سيرين وثابت البُنَانِيّ وحدث عنه ابن جُرَيْج، وابن المبارك، ويحيى القَطَّان. وقال عبد الله بن معاوية الجُمَحِيّ: حدثنا الحَمَّادَان، وفضل ابن سلمة على ابن زيد، كفضل الدينار على الدرهم - يعني الذي اسم جده دينار أفضل من حماد بن زيد، الذي اسم جده درهم. وهذا محمول على جلالته ودينه وفقهه، أما الإتقان في الرواية فمسلم إلى ابن زيد، وكان ابن سلمة قد أسن فساء حفظه. توفي رحمه الله سنة 167 هـ. انظر:«حلية الأولياء» (6/ 249)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 444).

(2)

هو: أبو الحارث الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي، إمام أهل مصر في عصره حديثًا وفقهًا أصله من خُراسان، ومولده في قلقشندة سنة 94 هـ، قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أخباره كثيرة، توفي رحمه الله في القاهرة سنة 175 هـ، وله تصانيف منها:«التاريخ» ، و «مسائل في الفقه». راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 75)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (8/ 136)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 285).

(3)

هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزُّهْرِيّ، وهو أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، كان يحفظ ألفين ومائتى حديث، نصفها مسند، ولد سنة 58 هـ، ونزل الشام واستقر بها، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه، مات رحمه الله بشعب آخر حد الحجاز وأول حد فِلَسْطِين (حررها الله) سنة 124 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 47)، «وَفَيَات الأعْيَان» (4/ 177)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (5/ 326).

ص: 211

وقَتَادَة

(1)

وإسحاق

(2)

وقال يعقوب بن بُخْتان

(3)

سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المَخَاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال: لا وقال إبراهيم النَّخْعِيّ: إذا ضربها المَخَاض فرأت الدم قال: هو حيض. وهذا قول أهل المدينة، والشافعي. وقال عَطَاء: تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا. ولنا: أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا»

(4)

.

واختار الإمام ابن تَيمِيَّة أن الحامل تحيض فقال: «والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل»

(5)

.

(1)

هو: أبو الخَطَّاب قَتَادَة بن دِعَامَة بن قَتَادَة بن عزيز، السَّدُوسِيّ البَصْرِيّ، مفسر حافظ، ضرير أكمه، كان أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، وكان يرى القدر - غفر الله له - ومات رحمه الله بواسط في الطاعون سنة 118 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 94)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (5/ 269)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 153).

(2)

هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي التَّميمِيّ المَرْوَزِيّ، ابن رَاهُويَه، عالم خُراسان في عصره، وهو أحد كبار الحفاظ ولد سنة 161 هـ، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والتِّرْمِذِيّ والنَّسَائيّ وغيرهم، وقال فيه الخطيب البَغْدَادِيّ: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن، استوطن نَيْسابُور وتوفي رحمه الله بها سنة 238 هـ وله تصانيف، منها:«المسند» . راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» (6/ 347)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (11/ 358)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 89).

(3)

هو: يعقوب بن إسحاق بن بُخْتان، أبو يوسف، صاحب الإمام أحمد، وكان أحد الصالحين الثقات؛ قال أبو بكر بن أبي الدنيا أبو يوسف بن بُخْتان كان من خيار المسلمين. انظر ترجمته في «طَبَقَات الحَنَابِلَة» (1/ 415).

(4)

«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 219).

(5)

«مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (19/ 239).

ص: 212