الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل واستدلوا أيضًا بأحاديث النهي عن أكل الجلالة على جواز تقديم النجاسات لها حيث إن الحديث نهى عن أكل لحمها وشرب لبنها، ولم ينه عن تقديم النجاسة لها، ولا يخفى بعده.
* واستدل المانعون:
بأن الأصل اجتناب النجاسات.
وبحديث الفأرة وقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا تَقْرَبُوه»
(1)
.
وبقوله عن شحوم الميتة، وقد سئل عن الانتفاع بها في طلي السفن والجلود والاستصباح:«لا هو حَرَامٌ»
(2)
على اعتبار أن النهي عن مطلق الانتفاع لا البيع فقط.
•
الترجيح:
لا شك أن أدلة المانعين أقوى وأصرح، ويستدل لهم أيضًا بما يأتي:
(3)
.
(1)
«سُنَن النَّسَائيّ» كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن (7/ 178). والحديث اختلف فيه، فقال البخاري غير محفوظ، وقال الذهلي محفوظ «فَتْح البَارِي» (1/ 344)، صححه النَّوَوِيّ في «المَجْمُوع» (9/ 33).
(2)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة (3/ 279).
(3)
«صحيح مسلم» كتاب الطهارة، بَابُ النَّهي أن يُسْتَنجَى بمطعوم أو بما له حرمة (1/ 332).
قال الشَّوكَانِيّ رحمه الله: «قال المصنف [المجد ابن تيمية صاحب «المنتقى» ]رحمه الله: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. اهـ[أي كلام المجد، ويبدأ كلام الشوكاني]. لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك»
(1)
.
أما دليل المبيح، فقد تقدم الجواب على حديث البئر، وبينا أنه لا يصح قياس النجاسات على ماء البئر.
وأما استدلالهم رحمهم الله بحديث الجلالة، فليس بالقوي، بل يستدل به على العكس، وهو أن في إطعام هذه الحيوانات النجاسات إفسادًا لها وتضييعًا للمال؛ ألا ترى أن الجمهور على كراهة أو تحريم أكل لحمها أو شرب لبنها، بل منهم من كره أو منع الركوب عليها وأكل بيضها.
* * *
(1)
«نيل الأوطار» للشَّوكَانِيّ (1/ 119).