الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة رحمه الله: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه»
(1)
.
الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة رحمه الله الإجماع على عدم القِصاص فيها
(2)
.
واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف
في:
1 -
القطع من غير مفصل
.
2 -
ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
3 -
قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
4 -
كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية
(3)
والحنابلة
(4)
والشافعية
(5)
إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (8/ 256). وانظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (6/ 136)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (8/ 16 - 17)، «حاشيتا: قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (4/ 114 - 115)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (4/ 143 - 145)، «المُغْنِي» (8/ 251).
(2)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (8/ 256).
(3)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (7/ 298).
(4)
«الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (10/ 16 - 18) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(5)
«حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (4/ 144) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.