الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون منهما
…
فإنه يرى القافة معهما وهذا قول عَطَاء ومالك والليث والأوزاعِيّ والشافعي وأبي ثور
…
وإن ألحقته القافة بهما لحقهما وكان ابنهما وهذا قول الأوزاعِيّ والثَّورِيّ وأبي ثور ورواه بعض أصحاب مالك عنه
…
وقد نص أحمد على أنه يلحق بثلاثة ومقتضى هذا أنه يلحق بهم وإن كثروا وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن وروي عن أبي يوسف»
(1)
.
*
أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:
(ملحوظة: ليس كل من قال بالاشتراك قال بإمكان حصول الحمل من ماءين).
1 -
عن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ أتى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ على بَابِ فُسْطَاطٍ فقال لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بها فَقَالُوا نعم فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لقد هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ معه قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وهو لا يَحِلُّ له كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وهو لا يَحِلُّ له»
(2)
.
(3)
.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»
(4)
.
قال ابن القَيِّم: «يريد وطء الحامل من غير الواطئ قال الإمام أحمد الوطء يزيد في
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (6/ 276).
(2)
«صَحِيح مُسْلِم» كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية (2/ 1065).
(3)
«التِّبيَان في أقسَام القُرآن» لابن القَيِّم (1/ 223 - 224).
(4)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب النكاح، باب في وطء السبايا (2/ 248).
سمع الولد وبصره هذا بعد انعقاده»
(1)
.
3 -
ما جاء من أن عمر رضي الله عنه جعل ولدًا بين أبوين، فعن ابن عمر رضي الله عنه، أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما
(2)
.
وقال سليمان [بن يسار]
(3)
(4)
.
والشاهد أنه أقر القائف ولم ينكر عليه بعد ظهور صوابه. بل إنه في رواية للطَّحَاوِيّ، قال عمر بعد شهادة القائفين بالاشتراك:«إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك»
(5)
.
(1)
«التِّبيَان في أقسَام القُرآن» لابن القَيِّم (1/ 222).
(2)
رواه الطَّحَاوِيّ في «شرح معاني الآثار» (4/ 162)؛ والبَيْهَقِيّ في «السُّنَن الكُبْرَى» كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد (10/ 264)، صححه الألبَانِيّ في «إرْوَاء الغَلِيل» (6/ 26).
(3)
هو: أبو أيوب سُليمان بن يَسَار، مولى ميمونة أم المؤمنين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان سعيد بن المُسَيَّب إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم، ولد في خلافة عثمان سنة 34 هـ، وكان أبوه فارسيًّا قال ابن سعد في وصفه:«ثقة عالم فقيه كثير الحديث.» راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 28)، «وَفَيَات الأعْيَان» (2/ 399)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (4/ 444)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 134).
(4)
«سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد (10/ 263).
(5)
صححها الألبَانِيّ في «إرْوَاء الغَلِيل» (6/ 26).
قالوا إنه جاء عن علي مثل ذلك
(1)
.
قالوا إنه لما كان قضاء عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، كان إجماعًا منهم (2).
وقالوا إنهما استويا في سبب استحقاق النسب فيستويان فيه
(2)
.
وقالوا إن النسب وإن كان لا يتجزأ، ولكن أحكامه تتجزأ، فما قبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة وما لم يثبت في حق كل واحد منهما كاملا (3).
وفي رواية أبي المهلب عند الطَّحَاوِيّ
(3)
أن عمر رضي الله عنه قال: يا عجبًا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك.
وفيه أن عمر أقر بكلام القافة بل وجهه بالقياس على الكلاب
(4)
.
وذكروا من الناحية الطبية أن انضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني فإن الرحم أشوق شيء وأقبله المني. قالوا ومثال ذلك المَعِدَة فإن الطعام إذا استقر
(1)
«فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (5/ 54).
(2)
المصدر السابق.
(3)
هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزْدِيّّ الطَّحَاوِيّ، فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، ولد في طحا من صعيد مصر سنة 239 هـ وبها نشأ، ابن أخت المُزَنِيّ، تفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيًا، وتوفي بالقاهرة سنة 321 هـ؛ من تصانيفه:«شرح معاني الآثار» و «بيان السنة» ، و «مشكل الآثار» ، و «أحْكَام القُرآن» ، و «المختصر في الفقه» ، وشرحه كثيرون، و «الاختلاف بين الفقهاء». راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 148)، و «فيات الأعيان» (1/ 71)، «الجَوَاهِر المُضِيَّة» (1/ 271).
(4)
انظر تصحيحه في «إرْوَاء الغَلِيل» (6/ 26).