الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وذهب الحنابلة
(1)
في رواية إلى أنه سبعة عشر يومًا، واختار هذا القول ابن حَزْم رحمه الله
(2)
.
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال الكَاسَانِيّ رحمه الله: «وأما أكثر الحيض فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابنا»
(3)
.
قول السادة المالكية:
قال ابن عَرَفَة رحمه الله: «الحيضُ دمٌ يلقيه رحمُ معتادٍ حملُها دون ولادةٍ خمسةَ عشر يومًا في غير حمل وفي حملِ ثلاثةِ أشهرٍ خمسةَ عشرَ يومًا ونحوَها وبعد ستةٍ عشرينَ ونحوَها فأقل في الجميع»
(4)
.
قول السادة الشافعية:
جاء في «حاشيتا قَلْيُوبِيّ وعَمِيرَة» : «باب الحيض
…
(وأكثره خمسة عشر) يومًا (بلياليها) وإن لم يتصل»
(5)
.
قول السادة الحنابلة:
(1)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 268 - 270).
(2)
«المُحَلى» (1/ 406 - 411).
(3)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (1/ 40 - 41).
(4)
«شَرح حُدود ابن عَرَفَة» (ص 40 - 42).
(5)
«حاشيتا قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (1/ 113 - 114). وما بين الأقواس من كلام النَّوَوِيّ في «مِنْهَاج الطَّالِبِين» وما خارجها فهو من كلام الجلال المَحَلِيّ في شرحه على المِنهاج والمسمى: «كَنْز الرَّاغِبِين» .