الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الفترة من 27 - 40 أسبوعًا يكون النزيف نادر الحدوث، وعادة ما يحدث لثلاثة أسباب هي:
1 -
الانفصال الفجائي المبكر للمشيمة من الرحم.
2 -
وجود المشيمة في وضع غير طبيعي.
أما ما يكون قبيل الولادة فإنما يكون في الأكثر بسبب بداية انفصال المشيمة من الرحم أو وجود المشيمة في وضع غير طبيعي وليس كدم النفاس الذي يعقب الولادة والذي هو أقرب لدم الحيض إذ يطرد الرحم بطانته وبقايا الحمل.
•
مناقشة الأدلة والترجيح:
1 -
الأصل أن الحامل لا تحيض وغيره الاستثناء النادر، فلا ينبني عليه الحكم.
2 -
والقول بحيض الحامل سيترتب عليه اضطراب في الأحكام فحتى من قال بذلك فإنه يستثني:
• الطلاق فيحرم طلاق الحائض في غير حمل دون من تحيض حاملا.
• العدة لمن تحيض حاملا فلا تنقضي بالأقراء وإنما بوضع الحمل.
1 -
جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحمل في مقابلة الحيض قوي في الدلالة على أن الحامل لا تحيض حيضًا يؤثر في الأحكام.
2 -
قول عائشة رضي الله عنها في ترك الحامل للصلاة رأي منها، فإن هذا الباب مما يقال فيه بالرأي وليس فيه نص مرفوع.
3 -
كون النزيف في ثلاثة الأشهر الأولى يشابه الحيض في بعض الأحوال لا يعني اعتبار ذلك في الأحكام بالضرورة، فإن للحيض والحمل أحكامًا لا تجتمع ومفهوم أحاديثه صلى الله عليه وسلم أنهما لا يجتمعان.
وقد يسوغ القول بأن ما يكون من نزيف بسبب الولادة يأخذ حكم النفاس كما هو قول الحنابلة، وإن لم تكن طبيعة الدم وسببه كدم النفاس، ولكنه دم ينزل بسبب الولادة وفي زمانها وفي اعتباره نفاسًا تخفيف على المرأة في تلك الأوقات التي تكون بأمس الحاجة فيها إلى التخفيف.
ولكن لا يحكم بكونه نفاسًا إلا إذا كان مصحوبًا بالطلق وآلام الولادة كما جاء عن الحسن رحمه الله: «إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة»
(1)
(2)
.
وبذلك القول يمكن الجمع - وإن كان بشيء من التكلف - بين الأثرين عن عائشة كما فعل ابن قُدامة رحمه الله.
* * *
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 219)؛ وهو في «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم (1/ 246).
(2)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 219).