المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات: - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

•‌

‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

يتحمس الكثير من الناس لكل ما يقال عنه أنه دراسة علمية، ولكنهم لا يقدمون على تحليل ونقد هذه الدراسات. إنه من المعروف في مجال البحث العلمي أن كثيرًا مما يسمى دراسات بها من القصور والعيوب والتناقضات ما لا يسمح للباحث الأمين الذي يحترم عقله أن يعتمدها أو ينقلها للعوام على أنها من المسلمات.

وتعد الدراسات الموافقة للمعايير العلمية الدقيقة شحيحة في هذا الموضوع، وهذا ليس ادعاءً مني، بل نقلٌ عن منظمة الصحة العالمية، حيث جاء في موقعها الإلكتروني - في معرض الكلام عن دراسة زعموا أنها وافية عن الآثار السلبية لختان البنات - ما يأتي:

«وقالت جوي فومافي، المدير العام المساعد لشئون صحة الأسرة والمجتمع بمنظمة الصحة العالمية: لقد وفّرت لنا هذه الدراسة، لأوّل مرّة، بيّنات تثبت أنّ النساء اللائي تعرّضن لتشويه في أعضائهن التناسلية أكثر عرضة بكثير للمضاعفات والمشاكل الخطرة التي تحدث أثناء الولادة. إنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من الممارسات الراسخة في الثقافات والتقاليد، غير أنّه لا بد من وضع حد لها. فيجب علينا تقديم الدعم اللازم إلى المجتمعات المحلية لمساعدتها في الجهود التي تبذلها من أجل التخلي عن تلك الممارسة وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للنساء اللائي تعرّضن لها. كما يجب علينا الثبات في مقاومة الظاهرة المتمثّلة في إضفاء الطابع الطبي على تلك الممارسة. فالكل يعلم أنّ منظمة الصحة العالمية تعارض كليًّا إجراءها من قبل عاملي القطاع الطبي»

(1)

.

لاحظ عبارة «لأول مرة» ، ولقد جاء المزيد من التفصيل

(2)

على الصفحة الإنجليزية

ص: 96

لقد درسوا مضاعفات الختان في مرحلة الولادة بعد تقسيمهم النساء إلى أربع عينات:

1 -

غير المختونات.

2 -

نساء تعرضن إلى استئصال القُلْفَة

(1)

، مع استئصال البظر بشكل جزئي أو تام أو دون ذلك.

3 -

نساء تعرضن إلى استئصال البظر، مع استئصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئي أو تام.

4 -

نساء تعرضن إلى استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، مع تضييق الفُوَّهَة المَهْبِلية (الختان التخييطي)

(2)

.

وإليك الآن تعريفهم لختان البنات وخلطهم بين كل أنواعه، قالوا:«ملاحظة: يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي كثيرًا ما يُشار إليه بمصطلح «ختان الإناث» جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء إمّا بدواع ثقافية أو دينية أو دواع لا تستهدف العلاج. وتُمارس حاليًا أنواع مختلفة من ذلك التشويه منها ما يلي:

النوع الأول: استئصال القُلْفَة، مع استئصال البظر بشكل جزئي أو تام أو دون ذلك.

النوع الثاني: استئصال البظر، مع استئصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئي أو تام.

ص: 98

النوع الثالث: استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، مع تضييق الفُوَّهَة المَهْبِلية (الختان التخييطي)»

(1)

.

وبعد ذلك رصدوا الأضرار المشاهدة في العينات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن العينة الثانية كانت نسبة الأضرار فيها أكثر بقليل من العينة الأولى. وكانت الأضرار الأخطر والأكثر في العينتين الثالثة والرابعة

(2)

.

فتعالوا ننظر إلى هذا الرسم التوضيحي للدراسة:

(1)

المصدر السابق.

(2)

العينتان الثالثة والرابعة هما النوعان الثاني والثالث. راجع الفقرة السابقة.

ص: 99

[2]

رسم توضيحي لدراسة الأمم المتحدة عن ختان الإناث

والآن أستدعي عقول الباحثين للنظر في هذا العيب - الذي أود ألا يكون متعمدًا - وهو خلط ثلاثة أنواع من الممارسات من غير تمييز بينها وهي:

1 -

استئصال القُلْفَة

(1)

.

2 -

استئصال القُلْفَة، مع استئصال البظر بشكل جزئي.

3 -

استئصال القُلْفَة، مع استئصال البظر بشكل تام.

إن الحاجة والأمانة العلمية كانت تدعو على الأقل إلى الفصل بين 1 من جهة و 2 و 3 من جهة أخرى، وذلك للفرق الكبير بين القُلْفَة والبظر تشريحيًّا ووظيفيًّا، وإن كان الأولى الفصل بين الثلاثة لتكون نتائج كل قسم مستقلة وواضحة.

(1)

Prepucectomy

ص: 100

إنه من العجيب أن يدخلوا قطع القُلْفَة في بداية الدراسة مع بقية أنواع ما سمَّوه بالنوع الأول من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعجب ليس فقط لما ذكرت من الفرق التشريحي والوظيفي بين القُلْفَة والبظر، ولكن أيضًا لأن الأمم المتحدة ذاتها - كما تقدم - كانت من قبل تقر بأن قطع القُلْفَة إنما هو كختان الذكر من جهة الطب

(1)

.

إنهم بهذا الخلط أفسدوا مصداقية الدراسة بالكلية في تحديد أضرار قطع القُلْفَة دون البظر وحتى مع قطع جزء من البظر، إذ قد يعترض على ذلك بأن الأضرار المشاهدة في العينة الثانية - والتي لم تكن في الأصل كثيرة كما سنبين - كانت جميعها بسبب وجود تلك الشريحة من النساء اللاتي تعرضن للاستئصال الكامل للبظر، والذي لم يقل به أحد من علماء المسلمين، فضلًا عن أن يكون الرأي الراجح.

أما نتائج الدراسة:

فإن العينة الثانية والتي اشتملت على القطع الكامل للبظر - والذي لا يقول به أحد من علماء المسلمين - كانت النتائج فيها شديدة الضعف، وهذه هي الأسباب:

1 -

بالنظر إلى المخاطر النسبية

(2)

بعد التصحيح

(3)

في هذه العينة، نجدها في الولادة

(1)

نص كلامهم: «Circumcision or Sunna ("traditional") circumcision: This involves the removal of the prepuce and the tip of the clitoris.This is the only operation which، medically، can be likened to male circumcision.»

منقول من غير تصر من: Fact Sheet No. 23، Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children [Online] /auth.The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

(2)

لو كان الخطر في العينة المرجعية - اللاتي لم يتعرضن للختن - 10 وفي العينة الثانية 15، يكون الخطر النسبي 1. 5.

(3)

أي أخذ عوامل الخلط في الاعتبار.

ص: 101

القيصرية 1.03 وفي فقدان الدم 1.03 وفي وزن الطفل عند الميلاد 0.94 (أي أقل من العينة المرجعية) وليس هناك عاقل في أي وسط للبحث العلمي يقبل بنتائج دون 1.1، ولذا فلا حاجة لمناقشة أي من هذه المضاعفات.

أما إقامة الأم لمدة طويلة في المستشفى، فكان الخطر النسبي بالمقارنة مع العينة المرجعية 1. 15 وإنعاش الرضيع 1. 11 ووفاة المرضى الداخليين في الفترة المحيطة بالولادة 1. 15 وبَضع الفرج مع شَقِّ العِجان [ما بين القبل والدبر] أو دونه لدى النساء اللاتي يلدن لأول مرة 1. 31. وهذه النتائج وإن قبلها البعض، فإنها شديدة الضعف وفي دراسة كهذه تثبت لأول مرة - كما ذكروا - تلك المضاعفات فإنه لا يقبل المنطق السليم ولا أصول البحث العلمي هذه النتائج. إن الكثيرين من العلماء ينادون بعدم اعتبار النتائج إذا كان الخطر النسبي دون 2. بل إن محررةَ واحدةٍ من أهم الدوريات الطبية الأمريكية

(1)

تقول إنهم لا يقبلون الدراسات التي يكون فيها الخطر النسبي دون الثلاثة سيما إن كانت تثبت نتائج جديدة

(2)

. ولعله في دراسة كهذه يمكن التَّنزُّل وقبول معدلات خطر نسبي فوق 105.

(1)

New England Journal of Medicine.

(2)

نص كلامها والمصدر:

Marcia Angell of the New England Journal of Medicine: «As a general rule of thumb we are looking for a relative risk of three or more [before accepting a paper for publication]، particularly if it is biologically implausible or if it's a brand-new finding.» Turning Science into Junk: the Tobacco Industry and Passive Smoking [Journal] /auth.Samet Jonathan M.and Burke Thomas A.

وانظر: John P.A.Ioannidis (2005). «Why Most Published Research Findings Are False» .PLoS Medicine 2 (8): e 124.doi: 10. 1371/journal.pmed. 0020124.

ص: 102

في النسختين المنشورتين للرسالة باللغتين الإنجليزية والعربية لم يذكروا قيم الاحتمالية

(1)

لكل عينة على حدة في كل المقارنات، وبالنسبة للعينة الثانية، فإن قيمة الاحتمالية لم تُذكر - لا أدري لماذا - إلا في إشارات عابرة، ومن ذلك أنهم ذكروها في حالة شق العِجان، وهي 0. 04. وهي أسوأ من ذلك - أي في غير صالح فرضية إثبات الفرق الذي تدعيه الدراسة - في المقارنات الأخرى كما يظهر من النظر في المخاطر النسبية. فهل هذه احتمالية معقولة في دراسة تعددت فيها المقارنات واختلفت فيها مراكز الولادة بين بُلدان عديدة وكثرت فيها عوامل الخلط. إنه من غير ذلك كله فإن جمهرةً من العلماء والإحصائيين لا يقبلون بقيمة «الاحتمالية» التي تزيد عن 0. 01، وتعد الدراسة قوية إذا كانت القيمة 0. 001

(2)

.

2 -

لم أورد الكثير من التعقيبات على مناحٍ إجرائية أخرى كتحديد أنواع الختان وعمل القابلات، وأخرى منهجية كتمييزهم بين التي تلد للمرة الأولى وصاحبة الولادات المتكرِّرة دون تمييزهم بين من ولدت مرتين وتلك التي ولدت عشر مرات وغير ذلك مما لا يتسع المقام في بحثنا له.

ومن ثم، وبِناءً على هذه القراءة لنتائج البحث، وشهادتهم أن هذه الدراسة هي الأولى والرائدة في إثبات مضاعفات الختان، ولأنه لم تكن بعدها دراسات مستوفية

(1)

قيمة الاحتمالية = p value

و معناها احتمالية أن تكون النتائج عن طريق الصدفة مع صحة افتراضية نفي الفرق. فمثلا إذا كانت القيمة 0. 05 وهي أدنى المقبول فإن احتمالية الصدفة 5% وإذا كانت 0. 001 فإن احتمالية الصدفة واحد في الألف.

(2)

لمعرفة المزيد عن ضعف قيمة الاحتمالية، سيما الضعيفة منها:

Toward evidence-based medical statistics. 1: The P value fallacy [Journal] /auth.S Goodman//Ann Intern Med.

ص: 103

للمعايير العلمية عن أضرار قطع قُلْفَة البظر، أخلُص إلى الآتي:

• ليست هناك دراسات موافقة للمعايير العلمية تثبت ضرر قطع القُلْفَة دون البظر، بل وحتى مع قطع جزء من البظر.

• هذه الدراسة إضافة مهمة لإثبات أضرار قطع البظر كاملًا مع الشفرين الصغيرين فما فوق ذلك.

• ينبغي عمل دراسات تفرق بين الممارسات المختلفة وتتناول قطع القُلْفَة دون غيرها.

• ينبغي عمل دراسات تتحرى الفوائد المحتملة لقطع القُلْفَة.

• ينبغي على المخلصين محاربة كل ممارسات الختان البدعي من القطع الكامل للبظر فما فوق.

ولو سلمت دراسة وأثبتت بعض مضار للختان السني، فلا ينبغي التسرع في إصدار التوصيات من غير التأكد من عدم وجود منافع ترجحها.

إن التوصيات لا تقوم فقط على قوة الدليل، بل تراعي - ضمن أمور أخرى - قَبول المنظومة القيمية للمجتمع أو المجموعة المستهدفة بهذا النوع من التدخل الطبي أو ذاك أو بهذه التوصيات أو تلك

(1)

.

لكم كنت أرجو أن يحترموا عقولنا أكثر من ذلك، ولكم آسيت على تسرع الفقهاء إلى تلقف هذه المزاعم حول ممارسة شائعة في الأمة من أربعةَ عشرَ قرنًا.

(1)

للمزيد، انظر (بالإنجليزية):

Grading Strength of Recommendations and Quality of Evidence in Clinical Guidelines Report From an American College of Chest Physicians Task Force [Journal] /auth.American College of Chest Physicians Task Force.

ص: 104