الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علامات البلوغ
أولًا: في حق الذكر:
1 -
الاحتلام: وهو أهم العلامات وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة
…
وعن الصبي حتى يحتلم
…
»
(1)
.
2 -
نبات الشعر الخشن للشارب، وثقل الصوت، ونُتوء طرف الحُلْقُوم
(2)
- وهي من العلامات التي يعتبرها الشافعية دون غيرهم - وهي علامات صحيحة لأن هذه التغيرات تحصل مرافقة للبلوغ، ولكن الأولى عدم اعتبارها في تحديد البلوغ؛ لأن الحكم عليها سيكون مضطربًا غير موضوعي، بل خاضع لفهم الحاكم وليست هناك ثمة معايير منضبطة.
3 -
الإحبال
(3)
: وهو لا شك من العلامات إذا تأكدنا من صحته، وذلك عزيز
(4)
، ولذلك فإن أكثر الفقهاء يهملون ذكره.
(1)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4/ 140). وصححه الألبَانِيّ (انظر «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» رقم: 4401).
(2)
«المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (8/ 190).
(3)
انظر «فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (9/ 270).
(4)
يمكن بالطرق العلمية الحديثة إثبات الأبوة: انظر مبحث تحديد النسب (ص 129).
ثانيًا: في حق الأنثى:
1 -
الحيض
(1)
: وهو أهم العلامات في حق الأنثى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ إلا بخِمار»
(2)
وهذه العلامة متفق عليها.
2 -
الحمل
(3)
: وهو لاشك علامة، وقد يحصل قبل الحيض إذا اتفق أن جامعت المرأة عند أول دورة.
3 -
الاحتلام
(4)
: ويذكره الفقهاء كعلامة من العلامات المشتركة بين الرجل والمرأة وذكرته منفصلًا؛ وذلك أن الاحتلام في حق الرجل هو خروج الماء الدافق من القبل، وهذا الماء هو الذي يحتوي على النطفة، أما في حق المرأة فإن الفقهاء وإن سموه منيًّا فإنما يقصدون الإفرازات ا المَهْبِلية التي تحصل للمرأة عند وجود الشهوة، والله تعالى أعلم.
ثالثًا: العلامات المشتركة بين الجنسين:
1 -
الإنبات: والمقصود إنبات شعر العانة الخشن دون الزَّغَب الضعيف
(5)
.
والتفريق من الفقهاء جيد موافق للصواب؛ فإن الشعر الخفيف يظهر في المراحل الأولى الممهدة للبلوغ ولكن الذي يصاحب البلوغ هو الشعر الخشن والذي يعرفه الأطباء بتانر 4 - 5
(6)
.
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (4/ 297)، نقل عليه الإجماع.
(2)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة (1/ 173 برقم 641)، وصححه الألبَانِيّ (انظر سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور رقم 641).
(3)
«المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (8/ 190).
(4)
انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (4/ 297).
(5)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (4/ 297)، ونقل عليه الإجماع.
(6)
Nelson Textbook of Pediatrics. 1، 15 th Ed، Page 59
* والجمهور على اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، فقال به المالكية والحنابلة وهو رواية عن أبي يوسف ودليلهم ما روى أبو داود عن عطية القرظي قال:«كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت»
(1)
.
* والقول الثاني: هو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك بعدم اعتبار الإنبات، والقول الثالث للشافعية هو اعتبار الإنبات في حق الكفار دون المسلمين قصرًا للحديث على مخرجه.
• والصحيح قول الجمهور باعتبار الإنبات لموافقته للمنصوص والمعقول. والله تعالى أعلم.
2 -
نتن الإبط وفرق الأرنبة
(2)
وغلظ الصوت
(3)
مما اعتبره المالكية في حق الذكر والأنثى، والأولى تركه لعدم وجود المعيار المنضبط.
* * *
(1)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، (4/ 141).
(2)
الأرنبة: طرف الأنف. «القَامُوس المُحِيط» (ص 118).
(3)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (4/ 297)، نقل عليه الإجماع.