الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: حكم الجلالة
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة أكل الجلالة، وهم جمهور الشافعية
(1)
ورواية عند الحنابلة
(2)
وهو قول الحنفية
(3)
ورخص فيها جماعة منهم الحسن البصري
(4)
وهو قول المالكية
(5)
.
وحرمها جماعة، وهم بعض الشافعية
(6)
ورواية عند الحنابلة
(7)
وهو قول ابن دَقِيقِ العِيد
(8)
وأبي إسحاق المَرْوَزِيّ
(9)
....................................................
(1)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (9/ 31)، «فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (9/ 648).
(2)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330).
(3)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (11/ 256).
(4)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330).
(5)
«مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (3/ 230) إلا أن ابن رُشْد قال إن مالكًا كرهها. «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (5/ 151).
(6)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (9/ 31).
(7)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330).
(8)
هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وَهْب بن مُطِيع القُشَيْرِيّ، المعروف بابن دَقِيقِ العِيد، قاضٍ من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد؛ أصل أبيه من منفلوط، وولد في ينبع على ساحل البحر الأحمر سنة 625 هـ، ونشأ بقوص، وولي قضاء الديار المِصْرِيّة سنة 695 هـ، فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة 702 هـ، له تصانيف منها:«إحكام الأحكام» و «الاقتراح في بيان الاصطلاح» ، و «تُحْفَة اللبيب في شرح التقريب» ؛ وكان مع غزارة علمه ظريفًا، له أشعار وملح وأخبار. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (9/ 207)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 229)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 5).
(9)
هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المَرْوَزِيّ، فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سُرَيج، مولده بمرو الشاهجان، وأقام ببغداد أكثر أيامه، وتوفي بمصر سنة 340 هـ، له تصانيف منها:«شرح مختصر المزنى» . راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 121، 203)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (15/ 429)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 405).
والقَفَّال
(1)
وإمام الحرمين والبَغَوِيّ
(2)
والغَزاليّ
(3)
.
وينسحب تحت حكم أكل لحوم الجلالة شرب ألبانها
(4)
. بل إن المالكية الذين لم يحرموا أو يكرهوا أكل اللحوم كره بعضهم شرب الألبان، وكذلك اختلفوا في الأبوال والأعراق
(5)
. وألحق الجمهور باللبن البيض
(6)
للشبه بينهما.
(1)
هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشَّاشِيّ القَفَّال، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب من أهل ما وراء النهر، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، مولده سنة 291 هـ رحل إلى خُراسان والعراق والحجاز والشام،، وتوفي سنة 365 هـ من كتبه:«أصول الفقه» ، و «محاسن الشريعة» ، و «شرح رسالة الشافعي». راجع ترجمته في:«طبقات الفقهاء» (1/ 120)، «وَفَيَات الأعْيَان» (4/ 200)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 148).
(2)
هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البَغَوِيّ الفَرَّاء، محيي السنة، فقيه محدث مفسر، نسبته إلى (بغا) من قرى خُراسان بين هراة ومرو، ولد سنة 436 هـ، له مصنفات منها:«التهذيب في فقه الشافعية» ، و «شرح السنة في الحديث» ، و «لباب التأويل في معالم التنزيل في التفسير» ، و «مصابيح السنة» ، و «الجمع بين الصحيحين» ، وغير ذلك، توفي بمرو الروذ سنة 510 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 252)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (19/ 439)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (7/ 75)، و «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 281).
(3)
«فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (9/ 648).
(4)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (9/ 31)، «المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330)، «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (5/ 41).
(5)
«مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (3/ 235).
(6)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330)، ذكر أن المنع إحدى الروايتين عن أحمد؛ «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (9/ 31)، «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (5/ 41).