الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
المناقشة والترجيح:
* ومستند الجمهور هو قول عائشة رضي الله عنها: «إذا بَلَغَت الجَارية تِسْع سِنين فَهِي امْرَأة»
(1)
. وقد روي مرفوعًا، ولا يصح المرفوع
(2)
. وكذلك قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ
(3)
.
وليس لهم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «المَبسُوط» : «وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ ابنةٌ صارت جدةً وهي بنت تسعةَ عشرةَ سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية» (3).
* ومستند من قال بالسبع هو قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبْع سِنين»
(4)
.
قال في «المَبسُوط» : «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا» ، والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ»
(5)
.
* وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستندٌ سوى الوقوع.
* أما من قال بالعشر، وهم بعض الحنابلة، فلم يذكروا مستندًا، ولكن يمكن أن يستدل لقولهم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أمر الأولاد بالصلاة السابق: «واضْرِبُوهم
(1)
«سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (13/ 417).
(2)
انظر: «إرْوَاء الغَلِيل» (1/ 199).
(3)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 150).
(4)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (1/ 133). وقال الألبَانِيّ:«حسن صحيح» . انظر: «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم:(495). لعله أقرب إلى الحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأرجح فيها التحسين.
(5)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 150).
عَليها وهُم أبْناء عَشْرٍ
…
»، وهذا الحديث أدل على العشر منه على السبع لكون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ومعلومٌ أن المقصود تعويدُهم على الصلاة، وإلا فإنهم لا يُعاقَبون على التفريط فيها إذا كانوا دون العَشْر، لأن العشرَ هي مَظِنَّة البلوغ لا السبع.
* أما القائلون بعدم التحديد، فمستندهم عدم وجود الدليل المحدد، وهو صحيح، فإن قول عائشة إنما هو رأي منها لم ترفعه لمبلِّغ الوحي صلى الله عليه وسلم، ولعلها رضي الله عنها لم تر من حاضت من النساء دون ذلك، ورأت من حاضت في سن التاسعة.
وقد بينا خطأ الاستدلال على السبع بالأمر بالصلاة، أما العشر فلا يشترط من كون الأطفال يُضرَبون على ترك الصلاة عندها أنه لا تحيض النساءُ قبلها.
والعبرة في كل ذلك بالاستقراء والوجود، قال النَّوَوِيّ رحمه الله:«قال الدَّارِمِيّ بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان، وجب جعلُه حيضًا والله أعلم»
(1)
.
(1)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 402).