الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
دليل من قال بالسنة:
أما محمد بن عبد الحكم
(1)
رحمه الله فاستدل بأن السَّنَةَ «أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا»
(2)
.
ويجاب على ذلك بأن الحكم هنا لأقصى الحمل لا أغلبه، وإنما نريد بذلك إثبات النسب لمن ولد دون أقصاه ودرء الحد عن المرأة وتوريث ولدها
…
وهذه أمور يحتاط لها.
وليس مع من قال بالسنة دليل من الوحي والآثار، وإن كان قولهم الأقرب إلى الصواب في الوجود.
*
دليل من قال بالسنتين:
ومن قال بالسنتين، فيدفع الأقوال التي جعلت أقصاه فوق الثلاثين شهرًا بمثل ما قال ابن حَزْم رحمه الله ويزيد فيثبت قوله بقول عائشة رضي الله عنها:«ما تَزِيدُ الْمَرْأَةُ في الْحَمْلِ أَكْثَرَ من سَنَتَيْنِ قَدْرَ ما يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ»
(3)
.
والحديث من رواية جميلة بنت سعد. قال ابن المُلَقِّن
(4)
رحمه الله: «جميلة بنت سعد
(1)
هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محدث حافظ، فقيه على مذهب مالك، من أهل مصر ولد في منتصف ذي الحجة سنة 182 هـ وتفقه بالشافعي وأشهب، وروى عن ابن وَهْب وعدة، وروى عنه النَّسَائيّ وابن خزيمة وخلق، وتوفي بمصر منتصف ذي القعدة سنة 268 هـ، من مؤلفاته الكثيرة:«أحْكَام القُرآن» ، و «الوثائق والشروط» ، و «معرفة علوم الحديث» ، و «السُّنَن على مذهب الشافعي». راجع ترجمته في:«طَبَقَات الفُقَهَاء» (1/ 191)، «وَفَيَات الأعْيَان» (4/ 193)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (12/ 497).
(2)
استدل له بذلك ابن رُشْد في «بِدَايَة المُجْتَهِد» (2/ 268).
(3)
«سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (7/ 443).
(4)
هو: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصَارِيّ الشافعي، المعروف بابن المُلَقِّن من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال أصله من وادي آش بالأندلس، ومولده في القاهرة سنة 723 هـ، ووفاته فيها سنة 804 هـ، له نحو ثلاثمائة مصنف منها:«إكمال تَهْذِيب الكَمَال في أسماء الرجال» ، و «التذكرة في علوم الحديث» ، و «الأعلام بفوائد عمدة الأحكام» ، و «إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب» ، و «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ، و «خلاصة البَدْر المُنِير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرَّافِعِيّ. راجع ترجمته في:«الضوء اللامع» (6/ 100)، «الأعلام» للزرِكليّ (5/ 75).
مجهولة لا يدرى من هي»
(1)
وبمثل قوله قال ابن حَزْم
(2)
.
ولهم ما روي أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حُبلَى فشاور عمر رضي الله عنه ناسًا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع، فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه، فعرف الرجل الشبه فيه، فقال ابني ورب الكعبة، فقال عمر رضي الله عنه عجَزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذٌ لهلك عمر
(3)
.
وليس لهم أن يستدلوا به على من قال إن أقصى الحمل فوق السنتين، ولذا قال البَيْهَقِيّ رحمه الله:«وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم»
(4)
.
(1)
«البَدْر المُنِير» لابن المُلَقِّن (8/ 227).
(2)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (10/ 316).
(3)
«سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (7/ 443).
(4)
«سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (7/ 443).