الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: أقل الحيض
* ذهب الحنفية
(1)
إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام.
* وذهب الشافعية في الأصح
(2)
والحنابلة في المشهور
(3)
إلى أنه يوم وليلة.
* وبهذا قال مالك
(4)
في الاعتداد والاستبراء، وقال دَفعة في العبادة.
* وبالدَّفعة في الأمرين قال ابن حَزْم
(5)
وابن تَيمِيَّة
(6)
، وهي رواية عن أحمد
(7)
.
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال الكَاسَانِيّ
(8)
رحمه الله: «
…
فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام،
(1)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (1/ 90 - 91).
(2)
«حاشيتا قَلْيُوبِيّ عَمِيرة» (1/ 113 - 114).
(3)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 268 - 269).
(4)
«شَرح حُدود ابن عَرَفَة» للرصاع (ص 40 - 42).
(5)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (1/ 406 - 411).
(6)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 270).
(7)
المصدر السابق.
(8)
هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكَاسَانِيّ، الفقيه الحنفي، ملك العلماء، من أهل حلب. له:«بَدَائع الصَّنَائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي، و «السلطان المبين في أصول الدين» توفي رحمه الله في حلب سنة 587 هـ. راجع ترجمته في:«الجَوَاهِر المُضِيَّة» (4/ 25)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (2/ 70).