الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاغتسال، ولو نجست الجلالة، لما طَهُرَت بالحبس. ويُكْرَه ركوبُ الجلالة. وهو قول عمر، وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن رُكُوبِهَا» . ولأنها ربما عَرِقَت، فتلوث بعرقها»
(1)
.
قول السادة الظاهرية رحمهم الله:
(2)
.
*
 أدلة التحريم:
1 -
عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن أكْلِ الجَلَّالَة وألبَانِهَا»
(3)
.
2 -
عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الْجَلَّالَةِ في الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»
(4)
.
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330).
(2)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (6/ 86).
(3)
«سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4/ 270)، «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (3/ 351)، وقال التِّرْمِذِيّ:«هذا حديث حسن غريب» .
(4)
«سُنَن أبي دَاوُد» : كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (3/ 351). وقال الألبَانِيّ في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح. (الرقم: 3787)
3 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجلَّالة أن يُؤكَلَ لحمُهَا ويُشْرَبَ لَبَنُهَا، ولا يُحمَلُ عليها الأَدَمُ، ولا يَركَبُها النَّاس، حتى تُعلَفَ أربَعِين لَيْلَةً»
(1)
.
4 -
عن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْحِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وألبَانِهَا وظُهُورِهَا»
(2)
.
5 -
وروى ابن أبي شَيْبَة عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَن الْجَلَّالَةِ أن يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا»
(3)
. وحسنه ابن حَجَر
(4)
.
وحجة من قال بكراهة التنزيه كما ذكر ابن حَجَر رحمه الله أن العلف الطاهر إذا صار في كَرِشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة ومع ذلك لا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، كذلك هنا (4).
ونقل صاحب المُغْنِي تجويز الحسن لأكل لحومها وشرب ألبانها، واستدل له بأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال
(5)
.
(1)
«المُسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْن» كتاب البيوع (2/ 46). ولكن ضعفه غير واحد كابن حَجَر في «فَتْح البَارِي» (9/ 648)، والألبَانِيّ في «الإرواء» (2506). ولكن الحافظ حسن حديثًا آخر لعبد الله بن عمرو في النهي عنها يوم خيبر، انظر «فَتْح البَارِي» (9/ 648).
(2)
«المُعْجَم الكَبِير» (11/ 36).
(3)
«مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» كتاب العقيقة، باب في لحوم الجلالة (5/ 576).
(4)
«فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (9/ 648).
(5)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (9/ 330).