الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُبُل المرأة:
فتحة المَهْبِل من المرأة - كما تبين في المقدمة الطبية - تقع أسفل فتحة مجرى البول، ولقد فرق الفقهاء بين إحليل الرجل وقبل المرأة وعنَوا به فتحة المَهْبِل.
ذهب السادة الحنفية إلى حصول الفطر بذلك، حتى قال الكَاسَانِيّ رحمه الله: «وأما الإقطار في قبل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه يُفسِد صومها بالإجماع
(1)
، لأن مثانتها منفذ يصل إلى الجَوْف»
(2)
.
ولم يظهر له رحمه الله الفرق بين المثانة وقبل المرأة
(3)
، ولعل الجَوْف الذي يذكره هو الجَوْف البريتوني، فإن المائع إذا دفع في الرحم ربما خرج من قناتي فالوب إلى التجويف البريتوني، ولا صلة لهذا الأخير بالجهاز الهَضْمِيّ، ولا يحصل التغذي من هذا المائع، بل المرض.
وبقول الحنفية قال المالكية
(4)
لاجتماع أمرين:
1 -
دخول مائع.
2 -
من مَخْرَق واسع سافل.
وإلى ذلك ذهب الشافعية
(5)
لأن المثانة عندهم جَوْف وقبل المرأة عندهم متصل بها.
(1)
إجماع داخل المذهب.
(2)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (2/ 93).
(3)
بل صرح الصَّاوِيّ في «حَاشِيَة الشَّرح الصَّغِير» أن إحليل الرجل وفرج المرأة شيء واحد. «حَاشِيَة الشَّرح الصَّغِير» (1/ 716).
(4)
«الشَّرْح الكَبِير» (1/ 523)، «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (2/ 13).
(5)
انظر: «رَوْضَة الطَّالِبِين» للنَّوَوِي (2/ 356).
والحنابلة كالباقين يسوون بين الاحتقان في الدبر وفي قبل المرأة فيفطرون به
(1)
، إلا أن الإمام تقي الدين رحمه الله اختار أن كليهما لا يُفْطِران؛ وهو قول الظاهرية
(2)
ومقتضى قول القاضي حسين من الشافعية، فإنه لم يجعل الاحتقان في الدبر مُفْطِرًا ولا في الإحليل
(3)
. وهو كذلك مقتضى قول من قال من المالكية بأن القضاء في الحُقْنَة استحباب لا إيجاب
(4)
.
* ومستند القائلين بأن الحُقْنَة في فرج المرأة تُفْطِر هو اتصاله بالجَوْف وكونه مَخْرَقًا واسعًا.
* ومن ذهب إلى عدم التفطير به نفى أن يكون مما يقاس على المُفْطِرات المجمع عليها كالأكل والشرب فلا يشبههما في الصورة ولا في المعنى؛ وليس يشبه الجماع لأنه ليس فيه قضاء وطر.
إن الترجيح الفقهي يُظهِر - والله أعلم - رجحان قول الفريق الثاني، وهم الأقلية. ثم إن الطب يبين أن فرج المرأة لا يتصل بالجهاز الهَضْمِيّ البتة، فلا يحصل معنى الأكل والشرب بالحُقْنَة فيه فينبغي المصير إلى عدم التفطير بهذه الحُقْنَة أو التحاميل أو الغسول، وإلى هذا القول ذهب مجمع الفقه الإسلامي (المنظمة)
(5)
.
• إن تطور المعارف الطبية قد يرفع الخلاف عند من بنى رأيه على وجود منفذ بين إحليل أو مثانة الذكر والجَوْف أو فرج المرأة والجهاز الهَضْمِيّ القادر على تحليل الطعام، أما من تمسك بأن دخول أي عين إلى أي جَوْف في الجسم يفسد الصوم فلن تغير المعارف الطبية من رأيهم ولن ترفع الخلاف بالكلية.
(1)
«الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (3/ 299).
(2)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (6/ 203).
(3)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (7/ 120).
(4)
انظر: «الكَافِي» لابن عبد البَرّ (1/ 126).
(5)
قرار رقم: (1/ 10) بتاريخ 23 - 28 صفر، سنة 1418 هـ.