المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

•   ‌ ‌مقدمة طبية: ومن جهة الطب فإن هذا ما يحصل للمرأة في - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: •   ‌ ‌مقدمة طبية: ومن جهة الطب فإن هذا ما يحصل للمرأة في

‌مقدمة طبية:

ومن جهة الطب فإن هذا ما يحصل للمرأة في دورتها الشهرية.

يقرر أكثر الأطباء أن متوسط الدورة الشهرية (28) يومًا، ونحن سنبين أن الأصل في فطرة الإنسان كونها تأتي مرة كل شهر قمري

(1)

.

ويقسم الأطباء الدورة إلى مرحلتين: ما قبل التبويض

(2)

، وما بعد التبويض.

(1)

حيض - (7) نمو بطانة الرحم - (14) التبويض - تسارع في نمو البطانة ثم تباطؤ - (30) حيض

(1)

أول يوم من أيام نزول الدم.

(7)

اليوم السابع لنزول الدم وهو أقصى الحيض في العادة، وبعدها يبدأ جدار الرحم في النمو.

(14)

اليوم الرابع عشر من أول يوم لنزول الدم هو في العادة يوم التبويض، والذي لو صادفه الجماع أو كان قبله أو بعده بيومين، يرجى حصول الإخصاب. (30) اليوم الثلاثون أو الواحد والثلاثون (على اعتبار الدورة شهرًا)، وفيه يبدأ الحيض الجديد بتساقط بطانة الرحم التي لم تأتها هرمونات محفزة لعدم حصول الإخصاب.

في الرسم أعلاه توضيح للدورة المنتظمة، ولو بدأنا من الحيض لقلنا إن جدار الرحم بعدما يتم نموه، ولا تأتيه إشارة هرمونية بوقوع الحمل، يبدأ تدفق الدم إليه يقل، وفي خلال يومين أو ثلاثة ما بين (27 - 29) يقل التدفق لدرجة تؤدي إلى بداية تساقط بطانة جدار الرحم

(3)

في اليوم الثلاثين أو الواحد والثلاثين.

(1)

انظر كلامنا عن مدة الدورة الحيضية.

(2)

Ovulation

(3)

Endometrium

ص: 144

مرحلة الحيض:

تمتد مرحلة الحيض ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة في المعتاد، وفيها تتساقط بطانة جدار الرحم فيما يعرف بالحيض، وهو دم مختلط بأنسجة هذه البطانة، وهو لا يتجلط إذا خرج لأنه قد سبق له التجلط وذوبان الجلطة داخل الرحم.

المرحلة التشعبية

(1)

:

وتبدأ بعد انتهاء الحيض وتمتد إلى التبويض الذي يقع في اليوم الرابع أو الخامس عشر من الدورة.

وفي هذه المرحلة تنضَج الحويصلة المِبْيَضية وتفرز هرمون الأنوثة

(2)

الذي يشجع بطانة الرحم على النمو، تهيئةً للرحم لاستقبال البُيَيْضَة الملقحة وحصول الحمل.

التبويض

(3)

:

تخرج البُيَيْضَة

(4)

من الحويصلة في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر، فإن تم تلقيحها بحيوان منوي وانغراس اللقيحة

(5)

في جدار الرحم حصل الحمل، وإلا ماتت البُيَيْضَة في خلال يوم واحد.

(1)

Proliferative Phase

(2)

Dominant Ovarian Follicle

(3)

Ovulation

(4)

Ovum

(5)

Fertilized Ovum

ص: 145

المرحلة الإفرازية

(1)

:

بعد خروج البُيَيْضَة من الحويصلة المِبْيَضية يستمر إفراز هرمون الأنوثة (الإستروجين) مما يسمى الآن بالجسم الأصفر

(2)

، وهو الحويصلة بعد مغادرة البُيَيْضَة لها ويزداد على هرمون الأنوثة هرمون آخر وهو البروجيستيرون

(3)

، وهو يؤدي إلى زيادة إفرازات الغدد في بطانة الرحم ويجعلها منتفخة ومتعرجة وكل ذلك لمصلحة المشيمة والحمل. ويبقى إفراز هرمون البروجيستيرون حتى اليوم السابع والعشرين من الدورة وبعدها، فإن لم يكن حصل حمل يتوقف عن الإفراز وتبدأ بطانة الرحم في المعاناة من قلة تدفق الدم لها بسبب نقص الهرمونات، ومن ثم تبدأ هذه البطانة في التساقط في اليوم الثلاثين أو الواحد والثلاثين، وبذلك تبدأ فترة حيضية

(4)

جديدة.

إن هذه المراحل المختلفة تستغرق أوقاتًا تتفاوت بين امرأة وأخرى، وإن ما ذكرناه هو المتوسط أو الأغلب في النساء، واخترنا أن مدة الدورة تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون موافقةً للحديث، وسنبين في مبحث مدة الدورة الحيضية أنه الموافق للفطرة كذلك.

أما المرحلة الحيضية فإنها تستمر في الأغلب ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام

(5)

، وقد يقل الحيض فيكون دَفعة واحدة أو يزيد فيستمر من غير تحديد لأكثره عند الأطباء

(6)

، إلا

(1)

Secretory Phase

(2)

Corpus Luteum

(3)

Progesterone

(4)

Menstrual Phase

(5)

Goodman، Annekathryn.Definition Of Abnormal Uterine Bleeding.In: UpToDate، Rose، BD (Ed)، UpToDate، Waltham، MA، 2007.

(6)

انظر مبحَثَي أقل الحيض وأكثره.

ص: 146

أنهم يجعلون الزيادة فوق سبعة أيام مرضية ويتفقون على كونها مرضية وتستدعي الفحص إذا كانت فوق عشرة أيام

(1)

.

أما المرحلة التشعبية، وهي ما بين الحيض إلى التبويض، فتتفاوت بين النساء، فإذا انضم لها زمن الحيض فتكون نصف شهر في الأغلب. ولكن التفاوت في هذه المرحلة الأولى، وهي مرحلة ما قبل التبويض، كثير جدًّا، فقد تقل إلى يوم أو اثنين وتزيد لتكون قريبة من الشهر، وهذا بخلاف مرحلة ما بعد التبويض وهي ثابتة حول الأسبوعين كما يقرر الأطباء مع زيادة يوم أو نقصانه. وقد تحصل على وجه الندرة زيادة فوق اليوم أو نقصان

(2)

. ولعل هذا يبين صواب من قال من فقهائنا إن أقل الطهر 15 يومًا (14 إفرازية +1 تشعبية).

يتبين لنا من الكلام عن الدورة الحيضية أن الدم الذي يخرج من رحم المرأة في الحيض إنما هو دم مختلط بأنسجة بطانة الرحم، وهذا الذي يؤدي إلى اختلافه عن الدم العادي أو دم الاستحاضة.

ومن هذه الخلافات أنه:

• ثخين، وهو متوقع لاختلاطه بالأنسجة.

• وأسود متخثر، وهو متوقع لنفس السبب ولبقائه فترة داخل الرحم قبل الخروج.

• ولا يتجلط إذا خرج، وذلك لأنه تجلط داخل الرحم وذابت الجلطة بالفعل.

(1)

Goodman، Annekathryn.Definition Of Abnormal Uterine Bleeding.In: UpToDate، Rose، BD (Ed)، UpToDate، Waltham، MA، 2007.

(2)

De Silva، Nirupama K & Zurawin، Robert K.Definition and evaluation of abnormal uterine bleeding in adolescents.In: UpToDate، Rose، BD (Ed)، UpToDate، Waltham، MA، 2007.

ص: 147

• وله رائحة منتنة، للأسباب السابقة.

• ويكون، في الأغلب، ما بين العشرين إلى الثمانين مليلترًا في فترة الحيض كلها.

وإنك تجد مصداق هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ دَمَ الحَيضِ أسْوَد يُعرَفُ (أو يَعْرِفُ)»

(1)

. وضُبِطت (يعرف) بضم الياء أي معروف للنساء وبفتحها مع كسر الراء أي له رائحة.

أما دم الاستحاضة، فإن تعريف الاستحاضة هو خروج الدم في غير وقته، وهذا الدم الذي يخرج في غير وقته قد يكون في صفته موافقًا للدم العادي الطبيعي، فيكون أحمر رقيقًا يتجلط عند خروجه، وهذا عندما يكون سبب الاستحاضة نزيفًا من عروق، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبَيْش:«إنما ذَلِك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلي»

(2)

.

ولكن الدم قد يكون في صفته موافقًا لدم الحيض، ويكون في حكمه استحاضةً، لتجاوزه قدر الحيض أو بقائه من غير انقطاع. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد كل النساء إلى التمييز، بل رد بعضهن إليه والبعض إلى العادة وأخريات إلى أغلب عادة النساء، ولو كان كل دم استحاضة متميزًا عن دم الحيض لردهن جميعًا إلى التمييز، سواءٌ ميزت بنفسها أو ساعدتها في ذلك إحدى قريباتها من النساء الخبيرات.

• إن أسباب سيلان الدم لفترات طويلة كثيرة؛ منها: اضطرابات الهرمونات التي تؤدي إلى تساقط بطانة الرحم، فيكون الدم غير متميز عن دم الحيض؛ ومنها: الأورام الليفية؛ وأمراض عدم تجلط الدم، وفي هذه الحالات، يكون دم الاستحاضة مخالفًا في صفته لدم الحيض وأقرب إلى دم العِرق.

(1)

«السُّنَن الكُبْرَى» للنَّسَائيّ، كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (1/ 113).

(2)

«صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الحيض، باب الاستحاضة (1/ 117)، «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الحيض، باب المستحاضة (1/ 262).

ص: 148

• ومن الأمور الطبية المهم معرفتها للمفتي، الأعراض المصاحبة للحيض، فإن معرفة النساء لهذه الأعراض تساعدهن في تمييز الحيض من الاستحاضة، أو تمييز بداية الدورة الحيضية.

وهذه الأعراض تشمَل

(1)

:

1 -

آلام وتقلصات بالبطن والظهر.

2 -

انتفاخ بالأثداء.

3 -

توتر في الأعصاب، وربما اكتئاب.

4 -

الصداع.

5 -

ضعف الرغبة الجنسية.

6 -

انخفاض درجة حرارة الجسم بدرجة مئوية كاملة.

وفي التفريق بين الحيض والاستحاضة قيل:

باللون والريح وبالتألُّم

ورقة وغلظة مَيْز الدم

إنه بالإضافة إلى هذه الأعراض، فإن الطب الحديث يستطيع - عند تيسره - المساعدة في تمييز المراحل المختلفة للدورة الحيضية عبر قياس الهرمونات في الدم

(2)

.

• إن استخدام هذه التقنيات - عند تيسرها - من شأنه أن يرفع الالتباس في كثير من هذه الحالات التي يصعب فيها على المرأة تمييز الحيض من الاستحاضة، أو تمييز بداية الحيض إن كانت ممن يحيض أيامًا ويطهر أيامًا.

ص: 149

• إن الطب الحديث يستطيع أن يرسِم للمرأة خريطة بدورتها الحيضية عن طريق الأعراض المختلفة لبداية الحيض ودرجة حرارة الجسم التي تقل مع بداية الحيض وتزيد مع التبويض وكذلك الهرمونات التي تختلف مقاديرها في الدم حسب المرحلة التي تمر بها المرأة من دورتها الحيضية.

[3]

رسم توضيحي للتغيرات الهرمونية المصاحبة للحيض

ولكن الطب - كما سنبين في أكثر الحيض - لا يستطيع أن يفرق دائمًا بين الحيض والاستحاضة، لأن دم الاستحاضة قد يكون كدم الحيض في بعض الأحوال، وإن اعتبره الأطباء مرضيًّا؛ والفقهاء خارجًا عن العادة، ولا تترتب عليه أحكام الحيض.

* * *

ص: 150