الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حياته، ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج، لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه؛ وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله لأن صاحبه أذن في إتلافه؛ وإن بلعه غصبا، ففيه وجهان: أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته لأنه إذا لم يشق من أجل الولد المرجو حياته فمن أجل المال أولى؛ والثاني يشق إن كان كثيرا لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم»
(1)
فرجع الأمر إلى الموازنة بين المصلحة والمفسدة. .
•
الترجيح:
والذي أرجحه هو قول الجمهور؛ وذلك للأسباب الآتية:
1 -
أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، قال العز بن عبد السلام رحمه الله:«إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتُكِب أخفهما تفاديًا لأشدهما»
(2)
.
فلو افترضنا أن الأجسام البلاستيكية البديلة ستفي يومًا بالحاجة إلى التعلم فيسقط عندها القول بالجواز للتعلم، ويبقى في حالة التحقيق الجنائي.
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (2/ 216).
(2)
«قَوَاعِد الأحْكَام» للعز بن عبد السلام (1/ 53). ونقل الإجماع على هذه القاعدة ابن الهُمَام رحمه الله في «فَتْح القَدِير» (2/ 421).
2 -
حيث غاب النص المحكم الصحيح، توجه إعمال القواعد كالمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجواب عن أحاديث منع إيذاء الميت بكسر عظمه أو الجلوس على قبره بأنها عند انعدام المصلحة الراجحة. ثم إن تشريح الميت للتعليم ليس كالتمثيل به للعبث
(1)
.
3 -
القياس على تجويز الجمهور شق بطن المرأة لاستخراج جنينها الحي، وتقطيع الجنين الميت لإنقاذ أمه، وشق بطن الغاصب لاستخراج مال ابتلعه، وتجويز البعض فعل ذلك وإن ابتلع مال نفسه أو غيره بإذنه.
ويشترط لتجويز التشريح:
1 -
وجود الحاجة وانعدام البديل.
2 -
توقير الجثة أثناء التشريح.
3 -
موافقة الميت أو وليه.
* * *
(1)
على أنه ينبغي أن يذكر طالب الطب بحرمة الموتى ووجوب التعامل مع جثث الموتى المعصومين كالأحياء من حيث القطع للحاجة فقط وستر العورة وغير ذلك مما يضمن به عدم إهانة الميت. هذا الشرط واشتراط إذن الميت أو أوليائه بعد موته جاءا في قرار مجمع الفقه التابع للرابطة (سبق: ص 290).