المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان: - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

[حاتم الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديمالدكتور صلاح الصاوي

- ‌المقدمة

- ‌أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

- ‌سبب اختياري للموضوع

- ‌بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

- ‌منهجي وأسلوبي في البحث

- ‌خطة الرسالة

- ‌التمهيد

- ‌التداخل بين الفقه والطب

- ‌تعريف الفقه:

- ‌تعريف الطب:

- ‌حاجة الطب إلى الفقه

- ‌حاجة الفقه إلى الطب

- ‌مسألة تغير الفتوى

- ‌تعريف الفتوى والقضاء:

- ‌المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي

- ‌تغير الفتوى ليس أمرًا محدثًا

- ‌أقوالٌ لأهل العلم عن تغير الفتوى

- ‌ضوابط تغير الفتوى

- ‌أهل السنة لا يهملون دليل الحس:

- ‌كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية

- ‌أي المعلومات الطبية نقبل

- ‌من الذي يتصدى لتغيير الفتوى

- ‌الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌المبحث الأول: ختان البنات

- ‌تعريف الختان:

- ‌المطلب الأول: حكم الختان

- ‌ الآثار الواردة في الختان:

- ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

- ‌ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته:

- ‌ أنواع ختان البنات:

- ‌ هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

- ‌ الدراسات العلمية عن ختان البنات:

- ‌ الفوائد الطبية لختان البنات:

- ‌المطلب الثالث: حد الختان

- ‌ أقوال أهل العلم ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

- ‌المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

- ‌المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء

- ‌المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات

- ‌المطلب الثامن: متى يكون القطع

- ‌المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته

- ‌المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان

- ‌المبحث الثاني: الماء المشمس

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالث: الحيض

- ‌المطلب الأول: الدورة الحيضية

- ‌مقدمة طبية:

- ‌المطلب الثاني: أقل سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أكثر سن الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية

- ‌المطلب الخامس: أقل الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب السادس: أكثر الحيض

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب السابع: أقل الطهر

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثامن: أكثر الطهر

- ‌المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

- ‌المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌ أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

- ‌ موقف الطب من حيض الحامل:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب

- ‌المبحث الرابع: النفاس

- ‌المطلب الأول: بم يثبت النفاس

- ‌المطلب الثاني: أكثر النفاس

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب وأثره على الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثاني: الجنائز

- ‌المبحث الأول: علامات الموت

- ‌الحياة والموت بين الفقه والطب

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ ثانيًا: في الطب:

- ‌ موت الدِّمَاغ في الطب الحديث:

- ‌مقدمة

- ‌ما هو موت الدِّمَاغ وتاريخه ومعايير تشخيصه

- ‌ تاريخ موت الدِّمَاغ:

- ‌ أسباب موت الدِّمَاغ:

- ‌ معايير تشخيص موت الدِّمَاغ:

- ‌أقوال المعاصرين في موت الدِّمَاغ

- ‌قرارات المجامع الفقهية بشأن موت الدِّمَاغ

- ‌أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثالثًا: توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌ أولاً: أدلة من اعتبر موت الدِّمَاغ موتًا للإنسان:

- ‌ثانيًا: أدلة القائلين بأن موت الدِّمَاغ ليس موتًا للإنسان ولا يأخذ حكمه:

- ‌ الترجيح والتوصيات:

- ‌المبحث الثاني: انتهاك حرمة الميت والتشريح

- ‌أقوال المعاصرين في حكم التشريح

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌ أدلة المبيحين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الفصل الثالث: الصيام

- ‌مبحث: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوىبشأن مُفْطِرات الصيام

- ‌المطلب الأول: المقدمة الطبية

- ‌ أولا: الجَوْف في الطب الحديث:

- ‌ التجويف الدِّمَاغي:

- ‌ تجاويف عظام الوجه والجُمْجُمَة:

- ‌الأذن:

- ‌ العين:

- ‌ الأنف:

- ‌ التجويف الصَّدْرِيّ:

- ‌ التجويف البَطْنِيّ:

- ‌تجويف المثانة:

- ‌ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي:

- ‌ السبيل الهَضْمِيّ:

- ‌المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجَوْف

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ

- ‌الأنف:

- ‌العين:

- ‌ الترجيح:

- ‌الأذن:

- ‌الإحليل وفرج المرأة:

- ‌قُبُل المرأة:

- ‌الدبر:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات

- ‌الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات

- ‌الفصل الأول: الأطعمة

- ‌المبحث الأول: الجَلَّالة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالجلالة

- ‌المطلب الثاني: حكم الجلالة

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ أدلة التحريم:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات

- ‌فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان:

- ‌عرض الأقوال:

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌ الترجيح:

- ‌المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعامالنجاسات والميتات للحيوان

- ‌المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: حكم التدخين

- ‌المطلب الأول: تعريف الدخان وتاريخه

- ‌المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ

- ‌ المناقشة والترجيح:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب في التدخين

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين

- ‌الفصل الثاني: الاستمناء

- ‌تعريف الاستمناء:

- ‌حكم الاستمناء:

- ‌عرض الخلاف حول الاستمناء

- ‌مناقشة الآراء والترجيح:

- ‌فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال:

- ‌فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء:

- ‌الفصل الثالث: حكم التداوي

- ‌المبحث الأول: حكم التداوي عمومًا

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها

- ‌ أدلة عدم الوجوب:

- ‌ أدلة الوجوب:

- ‌ الترجيح:

- ‌ ليس التداوي بواجب في كل حال:

- ‌اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال:

- ‌المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي

- ‌المبحث الثاني: مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة

- ‌التعريف بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات

- ‌الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات

- ‌الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد

- ‌المبحث الأول: أقل الحمل

- ‌المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب

- ‌المبحث الثاني: أكثر الحمل

- ‌المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل

- ‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

- ‌ دليل من قال بالسنة:

- ‌ دليل من قال بالسنتين:

- ‌ دليل من قال بالأربع:

- ‌ دليل من ترك التحديد:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل

- ‌المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثةوأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين

- ‌عرض أقوال الفقهاء:

- ‌ أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

- ‌ أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

- ‌ مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءينوأثره على الفتوى

- ‌المبحث الرابع: العدد

- ‌عدة من انقطع حيضها أو تباعد

- ‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

- ‌المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

- ‌ النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

- ‌النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبيةعلى الفتوى في هذا الباب

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: فائدة في عدة المستحاضة:

- ‌الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث

- ‌المبحث الأول: تحديد البلوغ

- ‌تمهيد عن مراحل العمر

- ‌علامات البلوغ

- ‌اعتبار السن في تحديد البلوغ

- ‌الحد الأعلى لسن البلوغ

- ‌ المعرفة الطبية:

- ‌أقوال الفقهاء:

- ‌ التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية:

- ‌المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الأول: التعريف بالخنثى

- ‌الحقيقة الطبية للخنثى

- ‌المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى

- ‌المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

- ‌المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية

- ‌عند وجود الأطباء الأكْفاء:

- ‌عند عدم وجود الأطباء الأكفاء:

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات

- ‌الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود

- ‌الفصل الأول: القضاء

- ‌المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات

- ‌المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن

- ‌الفرع الأول: التعريف:

- ‌الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي:

- ‌الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن:

- ‌القصاص:

- ‌ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن:

- ‌ الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن:

- ‌ الفرع السادس: الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي

- ‌المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثباتوالعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي

- ‌فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي

- ‌تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية)

- ‌المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته

- ‌أدلة ثبوت النسب في الإسلام

- ‌المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية

- ‌المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثيةكدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها

- ‌ مجالات استعمال البصمة:

- ‌ أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة فهي فيما يظهر لي:

- ‌الفصل الثاني: الحدود والجنايات

- ‌المبحث الأول: استيفاء القِصاص في العظاموالجروح والشجاج وإذهاب المنافع

- ‌المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيففي استيفاء القِصاص فيما دون النفس

- ‌واتفقوا على وجوب القِصاص

- ‌واتفقوا على عدم القِصاص

- ‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

- ‌ القطع من غير مفصل

- ‌ الترجيح:

- ‌ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم:

- ‌ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص

- ‌ما فوق الموضحة في البدن:

- ‌كسر العظام:

- ‌المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القِصاصمن غير حيف أو سراية

- ‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القِصاص

- ‌المبحث الثاني: حكم الإجهاض

- ‌المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

- ‌المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

- ‌عرض أقوال أهل العلم:

- ‌أقوال المعاصرين:

- ‌ مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي

- ‌ مجمع الفقه التابع للمنظمة

- ‌ هيئة كبار العلماء في السعودية

- ‌لجنة الفتوى بالكويت:

- ‌المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية

- ‌1 - تبدأ الحياة الإنسانية عند الإخصاب:

- ‌2 - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه:

- ‌3 - تبدأ الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر:

- ‌ الترجيح:

- ‌فرع: هل يجب القِصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح

- ‌مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أ- المراجع العربية

- ‌ب- المراجع الأجنبية

الفصل: ‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

‌عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:

1 -

السادة الحنفية: قال الزَّيْلَعِيّ

(1)

رحمه الله: «والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم الإمام فلا يترك إلا لضرورة

وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع، وقيل سنة»

(2)

.

2 -

السادة المالكية: جاء في «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيّ

(3)

رحمهما الله (المتن): «وحكمه [أي الختان] السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب

(4)

في النساء ويُسمَّى الخفاض»

(5)

.

(1)

هو: عثمان بن علي بن يحيى بن يونس، فخر الدين الزيلعي، العلامة، الفقيه الحنفي، قدم القاهرة فى سنة 705 هـ ودرس فيها وأفتى، وصنَّف وانتفع الناس به، ولي مشيخة الخانقاه، وكان خيِّرًا صالحًا، مشهورًا بمعرفة النحو والفقه والفرائض. من كتبه:«تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» ، و «شرح الجامع الكبير» ، و «تركة الكلام على أحاديث الاحكام». توفي سنة 743 هـ. راجع ترجمته في:«الجواهر المضية» ، و «الدرر الكامنة» (3/ 258)، و «معجم المؤلفين» لعمر كحالة (6/ 263).

(2)

«تَبْيين الحَقَائق شرح كَنْز الدَّقَائق» للزَّيْلَعِيّ (6/ 226).

(3)

هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخَرَشِيّ المالكي فقيه، أصولي، متكلم، محدث، نحوي، من أكبر أعيان المالكية المتأخرين، أول من تولى مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال لها أبوخراش من البُحَيرة ولد بها سنة 1010 هـ كان فقيهًا فاضلًا ورعًا، أقام بالقاهرة وتوفي رحمه الله بها سنة 1101 هـ، من كتبه:«الشَّرْح الكَبِير على متن خليل» ، و «منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة» لابن حَجَر، و «الشَّرح الصَّغِير على متن خليل» أيضًا. راجع ترجمته في:«الأعلام» للزرِكلِيّ (6/ 240)، «مُعْجَم المؤلفين» (10/ 210).

(4)

هو عندهم دون السنة.

(5)

«شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (3/ 48).

ص: 77

3 -

السادة الشافعية: جاء في «أسْنَى المَطَالِب» : «والختان واجب

(1)

(وإنما يجب بالبلوغ)، والعقل واحتمال الختان لقوله تعالى:{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] وكان من ملته الختان، ففي «الصحيحين»:(أنه اختتن وعمره ثمانون سنة)، وفي «صَحِيح ابن حِبَّان» ، والحاكم:(مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة) ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالختان رجلا أسلم رواه أبو داود. قالوا ولأنه قطع عضوٍ لا يُخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد، والرجل ولأنه جرح يخاف منه، فلو لم يجب لم يَجُز، بخلاف ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمِله

(2)

، لأن الأوَّلَيْن ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به»

(3)

. وقال النَّوَوِيّ رحمه الله في «المَجْمُوع» : «الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخَطّابي

(4)

، وممن أوجبه أحمد

(5)

.

(1)

الكلام قبله على ختان الرجال والنساء جميعًا.

(2)

راعى فقهاؤنا الاحتمال، وهذا من سماحة الإسلام التي أشربوها.

(3)

«أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (4/ 164)، ما بين الأقواس من كلام صاحب رَوْض الطَّالِب، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.

(4)

هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابِيّ البُسْتِيّ، العلامة المحقق، فقيه ومحدث، ولد سنة 319 هـ، له:«معالم السُّنَن» في شرح سُنَن أبي دَاوُد، و «بيان إعجاز القرآن» و «إصلاح غلط المحدثين» و «غريب الحديث» ، و «شرح البخاري باسم تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري» ، توفي رحمه الله سنة 388 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (3/ 282)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (17/ 23)، «وَفَيَات الأعْيَان» (2/ 214).

(5)

هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيبانِيّ، إمام أهل السنة والجماعة، وصاحب المحنة، وإمام المذهب الحنبلي، ورابع الأربعة، جُمِع له الحديث والفقه، وكان إمامًا في الورع والزهد، وفي النسك والعبادة، ولا يبارى في قوته في الحق مع حكمة وحلم وأناة؛ أصله من مَرْو، وكان أبوه والي سَرَخْس، ولد ببغداد سنة 164 هـ؛ صنف «المُسنَد» ، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ والعلل والرجال، توفي رحمه الله سنة 241 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الحَنَابِلَة» (1/ 4)، «وَفَيَات الأعْيَان» (1/ 63)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (11/ 177)، «المَقْصد الأرْشَد» (1/ 64).

ص: 78

وقال مالك

(1)

وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، وحكاه الرَّافِعِيّ

(2)

وجْهًا لنا، وحكى وجها ثالثًا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة، وهذان الوجهان شاذان، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور: أنه واجب على الرجال والنساء»

(3)

.

(1)

هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأَصْبَحِيّ الحِمْيَرِيّ، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، الفقيه الأثري والعالم الرباني، كان من وجهاء الدنيا وهو كذلك في الآخرة إن شاء الله، مولده في المدينة سنة 93 هـ، ووفاته رحمه الله بها سنة 179 هـ صنف:«المُوَطَّأ» ، وله كذلك «رسالة في الوعظ» ، و «كتاب في المسائل» ، و «رسالة في الرد على القدرية». راجع ترجمته في:«وَفَيَات الأعْيَان» (4/ 135)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (8/ 48)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (1/ 17).

(2)

هو: أبو القاسم الرَّافِعِيّ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، ولد سنة 557 هـ فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي رحمه الله في قزوين سنة 623 هـ، له:«التدوين في ذكر أخبار قزوين» و «الإيجاز في أخطار الحجاز والمحرر» و «فتح العزيز في شرح الوجيز» للغَزالِيّ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (8/ 281)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 75)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 108).

(3)

«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (1/ 366).

ص: 79

4 -

السادة الحنابلة: جاء في «الفُرُوع» لابن مُفْلِح

(1)

رحمه الله «ويجب الختان وعنه [أي أحمد] على غير امرأة، وعنه يستحب، قال شيخنا [ابن تَيمِيَّة]: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة»

(2)

. وقال ابن قُدامة رحمه الله: «فأما الختان فواجب على الرجال، ومَكرُمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مُدَلاة على الكَمَرَة [الكمرة: الحشفة وزنًا ومعنىً]، ولا ينقى ما ثمَّ، والمرأةُ أهون»

(3)

.

* * *

(1)

هو: أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن مُفْلِح بن محمد بن مفرج المَقْدِسِيّ الرامينى الصالحي، الحبر البحر، المُفْلِح الموفق، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، ولد في بيت المقدس سنة 708 هـ، وتوفي رحمه الله بصالحية دمشق سنة 763 هـ. من تصانيفه: كتاب «الفُرُوع» ، و «النكت» ، و «الفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تَيمِيَّة» ، و «الآداب الشرعية الكُبْرَى». راجع ترجمته في:«المَقْصد الأرْشَد» (2/ 517)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 199).

(2)

«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 105).

(3)

«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 63).

ص: 80