الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:
1 -
السادة الحنفية: قال الزَّيْلَعِيّ
(1)
رحمه الله: «والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم الإمام فلا يترك إلا لضرورة
…
وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع، وقيل سنة»
(2)
.
2 -
السادة المالكية: جاء في «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيّ
(3)
رحمهما الله (المتن): «وحكمه [أي الختان] السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب
(4)
في النساء ويُسمَّى الخفاض»
(5)
.
(1)
هو: عثمان بن علي بن يحيى بن يونس، فخر الدين الزيلعي، العلامة، الفقيه الحنفي، قدم القاهرة فى سنة 705 هـ ودرس فيها وأفتى، وصنَّف وانتفع الناس به، ولي مشيخة الخانقاه، وكان خيِّرًا صالحًا، مشهورًا بمعرفة النحو والفقه والفرائض. من كتبه:«تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» ، و «شرح الجامع الكبير» ، و «تركة الكلام على أحاديث الاحكام». توفي سنة 743 هـ. راجع ترجمته في:«الجواهر المضية» ، و «الدرر الكامنة» (3/ 258)، و «معجم المؤلفين» لعمر كحالة (6/ 263).
(2)
«تَبْيين الحَقَائق شرح كَنْز الدَّقَائق» للزَّيْلَعِيّ (6/ 226).
(3)
هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخَرَشِيّ المالكي فقيه، أصولي، متكلم، محدث، نحوي، من أكبر أعيان المالكية المتأخرين، أول من تولى مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال لها أبوخراش من البُحَيرة ولد بها سنة 1010 هـ كان فقيهًا فاضلًا ورعًا، أقام بالقاهرة وتوفي رحمه الله بها سنة 1101 هـ، من كتبه:«الشَّرْح الكَبِير على متن خليل» ، و «منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة» لابن حَجَر، و «الشَّرح الصَّغِير على متن خليل» أيضًا. راجع ترجمته في:«الأعلام» للزرِكلِيّ (6/ 240)، «مُعْجَم المؤلفين» (10/ 210).
(4)
هو عندهم دون السنة.
(5)
«شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (3/ 48).
3 -
السادة الشافعية: جاء في «أسْنَى المَطَالِب» : «والختان واجب
(1)
(وإنما يجب بالبلوغ)، والعقل واحتمال الختان لقوله تعالى:{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] وكان من ملته الختان، ففي «الصحيحين»:(أنه اختتن وعمره ثمانون سنة)، وفي «صَحِيح ابن حِبَّان» ، والحاكم:(مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة) ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالختان رجلا أسلم رواه أبو داود. قالوا ولأنه قطع عضوٍ لا يُخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد، والرجل ولأنه جرح يخاف منه، فلو لم يجب لم يَجُز، بخلاف ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمِله
(2)
، لأن الأوَّلَيْن ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به»
(3)
. وقال النَّوَوِيّ رحمه الله في «المَجْمُوع» : «الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخَطّابي
(4)
، وممن أوجبه أحمد
(5)
.
(1)
الكلام قبله على ختان الرجال والنساء جميعًا.
(2)
راعى فقهاؤنا الاحتمال، وهذا من سماحة الإسلام التي أشربوها.
(3)
«أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (4/ 164)، ما بين الأقواس من كلام صاحب رَوْض الطَّالِب، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.
(4)
هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابِيّ البُسْتِيّ، العلامة المحقق، فقيه ومحدث، ولد سنة 319 هـ، له:«معالم السُّنَن» في شرح سُنَن أبي دَاوُد، و «بيان إعجاز القرآن» و «إصلاح غلط المحدثين» و «غريب الحديث» ، و «شرح البخاري باسم تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري» ، توفي رحمه الله سنة 388 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (3/ 282)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (17/ 23)، «وَفَيَات الأعْيَان» (2/ 214).
(5)
هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيبانِيّ، إمام أهل السنة والجماعة، وصاحب المحنة، وإمام المذهب الحنبلي، ورابع الأربعة، جُمِع له الحديث والفقه، وكان إمامًا في الورع والزهد، وفي النسك والعبادة، ولا يبارى في قوته في الحق مع حكمة وحلم وأناة؛ أصله من مَرْو، وكان أبوه والي سَرَخْس، ولد ببغداد سنة 164 هـ؛ صنف «المُسنَد» ، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ والعلل والرجال، توفي رحمه الله سنة 241 هـ. راجع ترجمته في:«طَبَقَات الحَنَابِلَة» (1/ 4)، «وَفَيَات الأعْيَان» (1/ 63)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (11/ 177)، «المَقْصد الأرْشَد» (1/ 64).
وقال مالك
(1)
وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، وحكاه الرَّافِعِيّ
(2)
وجْهًا لنا، وحكى وجها ثالثًا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة، وهذان الوجهان شاذان، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور: أنه واجب على الرجال والنساء»
(3)
.
(1)
هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأَصْبَحِيّ الحِمْيَرِيّ، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، الفقيه الأثري والعالم الرباني، كان من وجهاء الدنيا وهو كذلك في الآخرة إن شاء الله، مولده في المدينة سنة 93 هـ، ووفاته رحمه الله بها سنة 179 هـ صنف:«المُوَطَّأ» ، وله كذلك «رسالة في الوعظ» ، و «كتاب في المسائل» ، و «رسالة في الرد على القدرية». راجع ترجمته في:«وَفَيَات الأعْيَان» (4/ 135)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (8/ 48)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (1/ 17).
(2)
هو: أبو القاسم الرَّافِعِيّ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، ولد سنة 557 هـ فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي رحمه الله في قزوين سنة 623 هـ، له:«التدوين في ذكر أخبار قزوين» و «الإيجاز في أخطار الحجاز والمحرر» و «فتح العزيز في شرح الوجيز» للغَزالِيّ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (8/ 281)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (2/ 75)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 108).
(3)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (1/ 366).
4 -
السادة الحنابلة: جاء في «الفُرُوع» لابن مُفْلِح
(1)
(2)
. وقال ابن قُدامة رحمه الله: «فأما الختان فواجب على الرجال، ومَكرُمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مُدَلاة على الكَمَرَة [الكمرة: الحشفة وزنًا ومعنىً]، ولا ينقى ما ثمَّ، والمرأةُ أهون»
(3)
.
* * *
(1)
هو: أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن مُفْلِح بن محمد بن مفرج المَقْدِسِيّ الرامينى الصالحي، الحبر البحر، المُفْلِح الموفق، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، ولد في بيت المقدس سنة 708 هـ، وتوفي رحمه الله بصالحية دمشق سنة 763 هـ. من تصانيفه: كتاب «الفُرُوع» ، و «النكت» ، و «الفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تَيمِيَّة» ، و «الآداب الشرعية الكُبْرَى». راجع ترجمته في:«المَقْصد الأرْشَد» (2/ 517)، «شَذَرَات الذَّهَب» (3/ 199).
(2)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 105).
(3)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 63).