الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ورجح ابن تَيمِيَّة عدم التحديد
(1)
. وهو مقتضى حكاية ابن القاسم عن مالك - رحم الله الجميع.
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية رحمهم الله:
قال السَّرَخْسِيّ رحمه الله: «وأكثر مدته أربعون يوما عندنا، وقد بينا اختلاف العلماء فيه، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي «عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء يقعدن [ألفاظ الحديث تقعد أو تجلس] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»
(2)
.
قول السادة المالكية رحمهم الله:
قال المَوَّاق رحمه الله: «(وأكثره ستون يوما) من «المُدَوَّنَة» : إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع عنه وقال: قدر ما يراه النساء. وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة»
(3)
.
قول السادة الشافعية رحمهم الله:
قال النَّوَوِيّ رحمه الله: «أما حكمه فمذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون
…
وقد اتفق أصحابنا على أن غالبه أربعون يوما ومأخذه العادة والوجود والله علم»
(4)
.
(1)
«الفَتَاوَى الكُبْرَى» لابن تَيمِيَّة (5/ 316).
(2)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 211).
(3)
«التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (1/ 555). وما بين الأقواس من قول خليل في «مختصره» .
(4)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 542).
قول السادة الحنابلة رحمهم الله:
قال ابن قُدامة رحمه الله: «(وأكثر النفاس أربعون يوما) هذا قول أكثر أهل العلم
…
وقال مالك والشافعي: أكثره ستون يوما. وحكى ابن عَقِيل عن أحمد رواية مثل قولهما، لأنه روي عن الأوزاعِيّ أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وروي مثل ذلك عن عَطَاء أنه وجده»
(1)
.
قول السادة الظاهرية رحمهم الله:
قال ابن حَزْم رحمه الله: «ولا حد لأقل النفاس، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد [لعل السبعة تصحيف من الناسخ، فقد وجدتها في أكثر من نسخة ولازم كلامه من التسوية بين الحيض والنفاس في جميع الأحكام أنها سبعة عشر لا سبعة فهذا هو قوله في أكثر الحيض] قال علي: فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض
…
قال أبو محمد: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفس هو حيض صحيح، وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«أنُفِسْتِ» بمعنى حضت فهما شيء واحد»
(2)
.
اختيار الإمام ابن تَيمِيَّة رحمه الله: «ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين، أو السبعين، وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب، والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي، وحكاه البَيْهَقِيّ رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه»
(3)
.
(1)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 210). وما بين الأقواس من قول الخرقي في «مختصره» .
(2)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (1/ 414).
(3)
«الفَتَاوَى الكُبْرَى» لابن تَيمِيَّة (5/ 316).