الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال السَّرَخْسِي
(1)
رحمه الله: «ومن الدماء الفاسدة ما تراه الصغيرة جدًّا؛ لأنه سبق أوانه فلا يعطى له حكم الصحة إذ لو جعلناه حيضًا حكمنا ببلوغها به ضرورة، وذلك محال في الصغيرة جدًّا واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ الصغيرة، فكان محمد بن مُقَاتِل الرَّازِيّ
(2)
رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها، وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ، وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ
(3)
ابنة صارت جدة، وهي بنت تسع عشرة سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية. ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا» ، والأمر حقيقة للوجوب، وذلك بعد البلوغ. وسئل أبو نصر محمد بن سَلَّام
(4)
(1)
هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسِيّ، شمس الأئمة، من فحول العلماء، قاض من كبار الأحناف، مجتهد من أهل سَرَخْس في خُراسان، أشهر كتبه:«المَبسُوط» في الفقه، و «الأصول» في أصول الفقه، و «شرح مختصر الطَّحَاوِيّ» ، سكن فرغانة إلى أن توفي رحمه الله بها سنة 483 هـ. راجع ترجمته في:«الجَوَاهِر المُضِيَّة» (3/ 78).
(2)
هو: محمد بن مُقاتِل الرَّازِيّ، قاضي الرَّيّ، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أبي المُطِيع، وحدث عن وكيع وطبقته. راجع ترجمته في:«الجَوَاهِر المُضِيَّة» (3/ 372)، «مُعْجَم المؤلفين» لكحَالة (12/ 45).
(3)
هو: أبو مُطِيع الحكم بن عبد الله البَلْخِيّ، الفقيه، صاحب أبي حنيفة، وصاحب كتاب الفقه الكبر، ولي قضاء بلخ وحدث عن ابن عروف وجماعة، قال أبو داود: كان جهميًّا تركوا حديثه، وبلغنا أن أبا مُطِيع كان من كبار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. راجع ترجمته في:«الجَوَاهِر المُضِيَّة» (4/ 87)، «شَذَرَات الذَّهَب» (1/ 357).
(4)
هو: محمد بن سلَّام البَلْخِيّ، من علماء الحنفية، من أقران أبي حفص الكبير. راجع ترجمته في:«الجواهر المضية» (3/ 171).
رحمهما الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضًا؟ فقال: نعم، إذا تمادى بها مدة الحيض، ولم يكن نزوله لآفة. وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مُقَاتِل رحمه الله تعالى لأن رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر»
(1)
.
قول السادة المالكية:
قال الدَّرْدِير رحمه الله: «(من قُبُل من تحمِل عادةً) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع»
(2)
.
قول السادة الشافعية:
قال النَّوَوِيّ رحمه الله: «(أما حكم المسألة) ففي أقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة أوجه: الصحيح: استكمال تسع سنين، وبه قطع العِرَاقِيّون وغيرهم، والثاني: بالشروع في التاسعة، والثالث: بمضي نصف التاسعة، والمراد بالسنين القمرية، والمذهب الذي عليه التفريع استكمال تسع، وهل هي تحديد أم تقريب؟ وجهان
…
ثم إن الجمهور لم يفرقوا في هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه حكاه إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الدم لتسع سنين في البلاد الباردة التي لا يعهد في أمثالها مثل ذلك فليس بحيض، والمذهب: الأول»
(3)
.
قول السادة الحنابلة:
قال ابن مُفْلِح رحمه الله: «فَصْلٌ: ولا حيض قبل تمام تسع سنين، وقيل عشر، وعنه اثنتي عشرة؛ قيل تقريب، وقيل تحديد»
(4)
.
(1)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 150).
(2)
«حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ على الشَّرْح الكَبِير» (1/ 169). وما بين الأقواس من كلام خليل رحمه الله صاحب «المختصر» .
(3)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 402).
(4)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 265 - 275).
قول السادة الظاهرية:
قال ابن حَزْم رحمه الله: «فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض، كما قدمنا، تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها»
(1)
.
والحاصل أن الفقهاء يحددون للحيض والبلوغ سنًا أدنى لا تصح دعوى البلوغ قبله، ويختلفون في تحديد ذلك.
وفي الموسوعة الفقهية تلخيص حسن، فنذكره للفائدة:
«السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله في الذكر: عند المالكية والشافعية باستكمال تسع سنين قمرية بالتمام، وفي وجه آخر للشافعية: إذا مضى نصف التاسعة، ذكره النَّوَوِيّ في شرح المُهَذَّب. وعند الحنفية: اثنتا عشرة سنة. وعند الحنابلة: عشر سنين
…
والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية، والشافعية على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة، لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث:«إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»
(2)
. والمراد حكمها حكم المرأة.
وفي رواية للشافعية: نصف التاسعة، وقيل: الدخول في التاسعة، ولأن هذا أقل سن لحيض الفتاة.
والسن الأدنى للبلوغ في الخنثى: تسع سنين قمرية بالتمام .. »
(3)
.
(1)
«المُحَلى» لابن حَزْم (1/ 416).
(2)
الحديث موقوف عن عائشة رضي الله عنها. «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (3/ 417).
(3)
«المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (8/ 192 - 193).