الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: أكثر سن الحيض
* اختلف العلماء في الإياس؛ فذهب بعضهم إلى عدم التحديد، وهو القول المعتمد عند القدامى من الحنفية
(1)
وعند الشافعية
(2)
، وبه قال ابن حَزْم
(3)
وابن تَيمِيَّة
(4)
-رحمهما الله.
* وذهب البعض إلى حده بخمسين عامًا، وهو قول المتأخرين من الحنفية
(5)
، باستثناء حده في العدة فجعلوه خمسة وخمسين عامًا (5). وبالخمسين قال الحنابلة في المشهور
(6)
.
* وقال المالكية: إنها لا تكون حائضًا بعد السبعين وبين الخمسين والسبعين يسأل النساء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا
(7)
.
(1)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (2/ 142، 150).
(2)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 402).
(3)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (1/ 405).
(4)
«الفُرُوع» لابن مُفْلِح (1/ 275).
(5)
«رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (1/ 305).
(6)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 509)، إلا أنه يدعها تقضي الصيام احتياطًا إذا كانت بين الخمسين والستين.
(7)
«حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (1/ 169).