الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* خمس سنين، وهي الرواية الأشهر عن مالك والتي اختارها ابن القاسم
(1)
وابن رُشْد
(2)
.
* ست سنين، وهي إحدى الروايتين عن الزُّهْرِيّ
(3)
.
* سبع سنين، وهي إحدى الروايات عند المالكية، والأخرى عن الزُّهْرِيّ
(4)
.
* لا حد لأكثره، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام
(5)
ورواية عن مالك
(6)
.
وهذا عرض لأدلتهم مع المناقشة:
*
أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:
(7)
.
(1)
«المُدَوَّنَة الكُبْرَى» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (5/ 443).
(2)
«بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (2/ 268)، وهذا غير اختياره الشخصي.
(3)
«أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (9/ 287).
(4)
«بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (2/ 268)، «المُحَلَّى» لابن حَزْم (10/ 316)، «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (9/ 287).
(5)
«تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص 219).
(6)
«أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (9/ 287).
(7)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (10/ 316).
وهذا وجيهٌ إلى حد ما في نقض القول بما فوق الثلاثين شهرًا لا في إثبات القول بتسعة الأشهر.
(1)
.
وليس فيه دليل له رحمه الله، فإن عمر رضي الله عنه إنما اعتد بأغلب الحمل لا أكثره وقد يجاب على ذلك بأن عمر - كما سيأتي - أمر امرأة المفقود أن تعتد أربع سنين، والخصم يقول لأنه رآها أكثر الحمل.
وإن كان عمر رضي الله عنه قد رأى ذلك الرأي فإنما الحجة في إجماع الصحابة، أما آحاد أقوالهم، إذا اختلفوا، فإنما تصلح للاستئناس والاعتضاد.
(1)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (10/ 316).