الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الفرع الأول: التعريف:
الأدلة: جمع دليل وهو في اللغة: ما يُستَدَلُّ بِه
(1)
.
وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني
(2)
.
والإثبات في اللغة: من الإقرار والتصحيح. ويقال أثبت الحق: أقام حجته
(3)
.
وفي الاصطلاح: الحكم بثبوت شيء لآخر
(4)
، ويعني في القضاء إقامة الدليل على صحة الادعاء أمام القاضي
(5)
.
والقرينة: في اللغة: من جمع الشيء إلى الشيء، ويقال لنفس الإنسان: قرينة وللزوجة: قرينة
(6)
.
وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب وهي إما حالية أو معنوية أو لفظية
(7)
. ووجه التسمية أنها أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًّا فتدل عليه.
(1)
انظر «لِسَان العَرَب» لابن مَنْظُور (11/ 248).
(2)
انظر «كشف المخدِّرات» للبَعلِيِّ (1/ 123)؛ و «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1/ 66)؛ و «إرشاد الفحول» للشوكاني (1/ 21). وفي تيسير التحرير تعريفه: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الحكم والوصف «تيسير التحرير» (3/ 276).
(3)
«المُعْجَم الوَسِيط» (ص 93).
(4)
«التَّعرِيفَات» للجُرْجَانِيّ (1/ 23).
(5)
«مُعْجَم لغة الفقهاء» لقلعجي وقيني (ص 20).
(6)
انظر «مُعْجَم مَقَاييس اللُّغَة» لابن فَارِس (ص 852).
(7)
«التَّعرِيفَات» للجُرْجَانِيّ (1/ 223).
(1)
.
ومن أسمائها الأمارة والعلامة. وهي أنواع، وتقسم
(2)
تبعًا لمصدرها وقوتها.
أما من حيث المصدر، فهي إما مستمدة من الشرع أو غير مستمدة والمستمدة منه، إما مستنبطة أو منصوصة.
فالمنصوصة كقوله تعالى: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف: 26 - 27]
فكان قد القميص من الدبر قرينة منصوصة على هربه منها وطلبها له.
وغير المستمدة من الشرع هي كافة العلامات التي تُظهر للقاضي وجه الحق وطريق العدل دون أن تكون لها أصول في الوحي أو عمل الصحابة.
(1)
انظر «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (33/ 156).
(2)
للمزيد عن أقسام القرائن، انظر بحث «نظام الإثبات في الفقه الإسلامي» للدكتور عوض عبد الله، «مجلة الجامعة الإسلامية» ، العدد (62)(ص 119)، بحث «الطُّرُق الحُكمِيَّة في القرائن كوسيلة إثبات شرعية» للدكتور حسن بن محمد، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ، المجلد (3/ 323).
والقرائن باعتبار قوتها تنقسم إلى قوية وضعيفة.
فالقوية كما جاء في «مجلة الأحكام» : «القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين؛ مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربما قتل نفسه»
(1)
.
ولا شك أن استعمالهم للفظ اليقين فيه شيء من التجوز، والمقصود غلبة الظن المقاربة جدًا لليقين. ولكن هذا التجوز متكرر في عبارات الفقهاء ويقصدون ما ذكرت.
وهناك قرائن ضعيفة كأثر الأقدام وتردد الأجنبي على مُغِيبة ليلا كقرينة على حصول الزنا وغيرها.
ومن قرائن الطب الشرعي القوية البصمة الوراثية كدليل على ثبوت النسب أو نفيه، وتحليل الدم كدليل على شرب الخمر.
* * *
(1)
«درر الحكام» لحَيْدَر (4/ 484).