الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال السَّرَخْسِيّ رحمه الله: «فَصْلٌ: ألوان ما تراه المرأة في أيام الحيض ستة: السواد، والحمرة، والصفرة، الكُدْرَة، والخضرة، والتُّرْبِيَّة؛ أما السواد فغير مشكل أنه حيض لقوله صلى الله عليه وسلم: «دم الحيض أسود عبيط» محتدم والحمرة كذلك، فهو اللون الأصلي للدم إلا أن عند غلبة السوداء يضرب إلى السواد وعند غلبة الصفراء يرق فيضرب على الصُّفْرَة ويتبين ذلك لمن افتصد والصُّفْرَة كذلك حيض؛ لأنها من ألوان الدم إذا رق وقيل هو كصُفْرَة السن أو كصُفْرَة التبن أو كصُفْرَة القز، وأما الكُدْرَة فلون كلون الماء الكدر، وهو حيض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء رأت في أول أيامها أو في أخر أيامها، وقال أبو يوسف رحمه الله: إن رأت الكُدْرَة في أول أيامها لم يكن حيضًا، وإن رأت في آخر أيامها يكون حيضًا، قال: لأن الكُدْرَة من كل شيء تتبع صافيه فإذا تقدمه دم أمكن جعل الكُدْرَة حيضًا تبعًا فأما إذا لم يتقدمها دم لو جعلناه حيضًا كان مقصودًا لا تبعًا وهما يقولان: ما يكون حيضًا إذا رأته المرأة في آخر أيامها يكون حيضًا إذا رأته في أول أيامها كالسواد والحمرة»
(1)
.
قول السادة المالكية:
قال سَحْنُون رحمه الله: «وقال مالك في المرأة ترى الصُّفْرَة أو الكُدْرَة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك دمًا»
(2)
.
وفي «التَّاج والإكْلِيل» : «ومن «المُدَوَّنَة» : إذا رأت المرأة صُفْرَة أو كُدْرَة في أيام
(1)
«المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (3/ 151 - 152).
(2)
«المُدَوَّنَة» مالك-رواية سَحْنُون (1/ 153).
حيضتها أو في غيره فهو حيض، وإن لم تر معه دمًا. الباجِيّ: أو لم يتقدمه دم»
(1)
.
قول السادة الشافعية:
قال الشِرْبِينِيّ رحمه الله: «والصُّفْرَة والكُدْرَة كل منهما حيض في الأصح، وفي «الروضة» الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان. والثاني: لا، لأنه ليس على لون الدم، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصُّفْرَة والكُدْرَة شيئًا. وأجاب الأول بأن هذا معارض بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدِّرَجة فيها الكرسف فيه الصُّفْرَة من دم الحيض: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك. ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة، فإن رأته في العادة، قال في «الروضة»: فحيض جزمًا، لكن في التتمة لابد من قوي معه، وقيل: يجب تقدم القوي، فيحسن حينئذ إطلاق الخلاف»
(2)
.
قول السادة الحنابلة:
(3)
.
وقال ابن مُفْلِح رحمه الله: «والصُّفْرَة زمن العادة حيض، عنه وبعدها وإن تكرر اختاره
(1)
«التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (1/ 367).
(2)
«مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (1/ 285 - 286).
(3)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 203).