الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود
من المسائل ذات التعلق بالموضوع في هذا الباب ولم تبحث في هذه الرسالة:
• إثبات حد السكر بالتحاليل:
الخلاف في ثبوت حد السكر بالرائحة والتقيؤ معروف، فهل تحاليل النَّفَس والدَّم بنفس القوة كالرائحة والتقيؤ، أم هي دون ذينكما أو فوقهما.
• ثبوت الزنا بالتحاليل والأشعة الصوتية وغيرها:
الخلاف في إثبات الزنا وإقامة الحد بظهور الحمل معروف، فهل تقوم التحاليل الطبية والأشعة مقام ظهور الحمل؟ وعندها يثبت الحد، فإن أسقطت قبل ظهور الحمل أو تزوجت بعد ثبوت الحمل طبيًّا ثم ظهر الحمل حدت.
• هل تحمِل العذراء؟
وتحرير القول في ذلك طبيًّا بالإيجاب يفيد إمكانية درء الحد عمن ظهر حملها وأنكرت حصول الوطء.
• إسقاط حد الزنا عند شهادة العدول على وجود البكارة:
الطب الحديث يفيد إمكانية بقاء غشاء البكارة بعد الوطء، فهل يغير ذلك في درء حد الزنا عن الفتاة التي قامت عليها البينة ووجد غشاء بكارتها سليمًا؟
• هل يلزم تأخير الحد عن المستحقة للرجم بعد الوضع وقبل إرضاعه اللبأ أو فطامه مع توفر الألبان البديلة.
• قتل الجنين:
لو ضرب امرأة منتفخة البطن فادعت أنها كانت حاملا وأن الضارب قتل جنينها
وافتقدت حركته، لم يكن على الضارب الغرة في قول عامة الفقهاء حتى تسقط الجنين، وذلك لعدم التحقق من وجود الجنين. والآن صار التحقق ممكنًا، فهل تتغير الفتوى؟
ضرب امرأة فأسقطت ذكرًا وأنثى: فإذا استهل أحدهما وادعت أنه الذكر وادعى أنها الأنثى فالبينة من أحدهما أو اليمين من الجاني. والجديد أن الطب الشرعي يمكنه تبيين أي الدعوَيَيْن الصادقة. فهل يقبل قول الطب الشرعي هنا؟
• بيان سبب الموت عند الإشكال:
كما هو الحال عند تجاذب جماعة ووقوعهم في بئر، فالطب الشرعي يبين سبب الموت. فهل يؤخذ به؟ وقد ينفع في حالات القتل سواءٌ باشتراك أو من غيره.
• دية الأنثيين:
لا فرق بين الأنثيين في الطب الحديث من حيث المنفعة، لذا ينبغي أن يحكم بضعف القول المنسوب إلى سعيد بن المُسَيَّب في كون الدِّيَة في اليسرى ضعف اليمنى لأنها التي يكون منها الولد.
• التذفيف على منفوذ المقاتل ومن بانت حشوته:
لا شك أن الطب، والجراحة على وجه الخصوص قد حصل فيهما من التطور ما جعل المذفف على من بانت حشوته أو نفذت مقاتله قاتلا، وذلك لأنه سواء قدر لذاك الرجل أن يعيش أو لا يعيش، فإن إنقاذ حياته ممكن، وينبغي أن يسعف، والمذفف منع من إنقاذ حياةٍ من الممكن الآن إنقاذها.
• قطع أحدهم يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المَرفِق قبل أن يندمل الجرح الأول: فإن مات المقطوع، فهل يقتص منهما أم من الأول؟ خلاف بين أهل العلم؛ فهل يسهم الطب الحديث في حله؟
الخاتمة