الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النجاسة. وهذا قول المالكية
(1)
والظاهرية
(2)
والحنفية
(3)
في مشهور المذهب ورواية عن الإمام أحمد
(4)
اختارها الإمام ابن تَيمِيَّة
(5)
. وكذلك فهو وجه عند الشافعية، اختاره إمام الحرمين- رحمهم الله جميعًا.
* وذهب الشافعية في صحيح المذهب
(6)
والحنابلة في المشهور
(7)
وأبو يوسف
(8)
إلى أنه لا يطهر بالاستحالة إلا الخمر، وأضاف بعضهم الجلد بالدباغ، وأضاف آخرون أشياء أخرى كالبيضة في بطن الميتة إذا صارت طائرًا.
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال الكَاسَانِيّ رحمه الله: «بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت أوصافها، تصير شيئا آخر عند محمد فيكون طاهرا، وعند أبي يوسف لا تصير شيئا آخر فيكون نجسا، وعلى هذا الأصل مسائل بينهما»
(9)
.
(1)
«مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (1/ 98).
(2)
«المُحَلَّى» لابن حَزْم (1/ 144 - 145).
(3)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (1/ 86).
(4)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 57).
(5)
«الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (1/ 319).
(6)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 595).
(7)
«المُغْنِي» لابن قُدامة (1/ 57).
(8)
«البدائع» للكَاسَانِيّ (1/ 86).
(9)
«بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِي (1/ 86).
قول السادة المالكية:
(1)
.
وقال الحَطَّاب رحمه الله: «وخمر تحجر: أي صار حَجَرا وهو المسمى بالطرطار ويستعمله الصَّبَّاغون، وهذا إذا ذهب منه الإسكار. أما لو كان الإسكار باقيا فيه، بحيث لو بل فشرب أسكر، فليس بطاهر. ونقله البُرْزُلي
(2)
عن المازِرِيّ
(3)
في مسائل الأشربة والله أعلم.
(1)
«الجَامِع لأحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (3/ 314).
(2)
هو: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القَيْرَوانِيّ، المعروف بالبُرْزُلي، أحد أئمة المالكية في المغرب، ولد سنة 741 هـ، انتهت إليه الفتوى فيها، وكان ينعت بشيخ الإسلام، وعمر طويلا حتى قيل توفي بتونس عن مائة وثلاث سنين سنة 844 هـ من كتبه: جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام»، و «الديوان الكبير في الفقه». راجع ترجمته في:«الضوء اللامع» (11/ 133).
(3)
هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّميمِيّ المازِرِيّ، محدث من فقهاء المالكية، نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية، ولد سنة 453 هـ، ووفاته بالمهدية سنة 536 هـ، له:«المُعْلِم بفَوَائد مُسْلِم» في الحديث، و «شرحه على التلقين» في الفُرُوع، «والكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغَزالي» ، و «إيضاح المَحْصُول في الأصول». راجع ترجمته في:«وَفَيَات الأعْيَان» (4/ 285)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (1/ 279)، «شَذَرَات الذَّهَب» (2/ 114).
ص: (أو خلل) ش: أي ولو بإلقاء شيءٍ فيه، كالخل والملح والماء ونحوه. ويطهر الخل وما ألقي فيه خلافا للشافعية قاله في الجواهر والذخيرة وغيرهما. ونقل البُرْزُلي أنه لو وقع في قلة خمر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب والخل»
(1)
.
قول السادة الشافعية:
قال النَّوَوِيّ رحمه الله: «ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان: أحدهما: جلد الميتة إذا دبغ، وقد دللنا عليه في موضعه، والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: «لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده» ولأنه إنما حكم بنجاستها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن يحكم بطهارتها»
(2)
.
قول السادة الحنابلة:
قال ابن قُدامة رحمه الله: «فَصْلٌ: ظاهر المذهب، أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر؛ كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر، فهو نجس. ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على
(1)
«مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (1/ 98).
(2)
«المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (2/ 595).