الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: 16 ( {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواة
فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} ) (الْمَائِدَة: 6) فَفرض الْوضُوء غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمَسّ
الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا
يجوز ويفرض مسح ربع اللِّحْيَة وسننه غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء وَالتَّسْمِيَة وَقيل
مُسْتَحبَّة والسواك وَغسل الْفَم بمياه وَالْأنف بمياه وتخليل اللِّحْيَة والأصابع هُوَ الْمُخْتَار
وَقيل هُوَ فِي اللِّحْيَة فَضِيلَة عِنْد الإِمَام وَمُحَمّد وتثليث الْغسْل وَالنِّيَّة وَالتَّرْتِيب الْمَنْصُوص واستيعاب الرَّأْس بِالْمَسْحِ وَقيل هَذِه الثَّلَاثَة مُسْتَحبَّة وَمسح الْأُذُنَيْنِ بِمَاء الرَّأْس ومستحبة
التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد السَّبِيلَيْنِ سوى ريح الْفرج
وَالذكر وَخُرُوج نجس من الْبدن إِن سَالَ بِنَفسِهِ والقيء مَلأ الْفَم وَلَو طَعَاما أَو مَاء أَو مرّة
أَو علقاً لَا بلغماً مُطلقًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الصاعد من الْجوف وَيشْتَرط فِي الدَّم
الْمَائِع مُسَاوَاة البزاق لَا الْمَلأ خلافًا لمُحَمد وَهُوَ يعْتَبر اتِّحَاد السَّبَب لجمع مَا قاء قَلِيلا قَلِيلا وَأَبُو يُوسُف اتِّحَاد الْمجْلس وَمَا لَيْسَ حَدثا لَيْسَ نجسا وَالْجُنُون وَالسكر وَالْإِغْمَاء
وقهقهة بَالغ فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة خلافًا لمُحَمد ونوم مُضْطَجع
أَو متكيء أَو مُسْتَند إِلَى مَا لَو أزيل لسقط لَا نوم قَائِم أَو قَاعد أَو رَاكِع أَو ساجد وَلَا خُرُوج دودة من جرح وَلحم سقط مِنْهُ وَمَسّ ذكر وَامْرَأَة وَفرض الْغسْل غسل الْفَم وَالْأنف
وَسَائِر الْبدن لَا دلكه قيل وَلَا إِدْخَال المَاء جلدَة الأقلف وسنته غسل يَدَيْهِ وفرجه ونجاسة إِن كَانَت وَالْوُضُوء إِلَّا رجلَيْهِ وتثليث الْغسْل الْمُسْتَوْعب ثمَّ غسل الرجلَيْن لَا فِي
مَكَانَهُ إِن كَانَ فِي مستنقع المَاء وَلَيْسَ على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بلها إِن بل أَصْلهَا
وَفرض لإنزال مني ذِي دفق وشهوة وَلَو فِي نوم عِنْد انْفِصَاله لَا خُرُوجه خلافًا لأبي
يُوسُف ولرؤية مستيقظ لم يتَذَكَّر الِاحْتِلَام بللاً وَلَو مذياً خلافًا لَهُ ولإيلاج حَشَفَة فِي قبل أَو دبر من آدَمِيّ حَيّ وَإِن لم ينزل على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ولإنقطاع حيض ونفاس لَا لمذي وودي واحتلام بِلَا بَلل وإيلاج فِي بَهِيمَة أَو ميتَة بِلَا إِنْزَال وَسن للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
والأحرام وَفِي عَرَفَة وَوَجَب للْمَيت كِفَايَة وعَلى من أسلم جنبا وَإِلَّا ندب وَلَا يجوز
لمحدث مس مصحف إِلَّا بغلافه الْمُنْفَصِل لَا الْمُتَّصِل فِي الصَّحِيح وَكره بالكم وَلَا مس
الْحَال حَيْثُ كَانَت وَلَو قَالَ إِذا دخلت مَكَّة أَو دخولك لَا يَقع مَا لم تدْخلهَا وَكَذَا الدَّار.
(فصل)
قَالَ أَنْت طَالِق غَدا أَو فِي غَد يَقع عِنْد الصُّبْح وَإِن نوى الْوُقُوع وَقت الْعَصْر
صحت ديانَة وَفِي الثَّانِي يصدق أَيْضا خلافًا لَهما وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم يعْتَبر الأول ذكرا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك فَهُوَ لَغْو، وَكَذَا أَنْت
طَالِق أمس وَقد نَكَحَهَا الْيَوْم وَإِن نَكَحَهَا قبل أمس وَقع الْآن وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت للْحَال حَتَّى لَو علق الثَّلَاث وقعن بسكوته
وَإِن وصل أَنْت طَالِق وَقع وَاحِدَة وَلَو قَالَ: إِن لم أطلقك فَأَنت طَالِق لَا يَقع مَا لم يمت أَحدهمَا وَإِذا بِلَا نِيَّة مثل إِن وَعِنْدَهُمَا مثل مَتى وَمَعَ نِيَّة الشَّرْط أَو الْوَقْت فَمَا نوى وَالْيَوْم
للنهار مَعَ فعل ممتد ولمطلق الْوَقْت مَعَ فعل لَا يَمْتَد فَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك يَوْم يقدم زيد
فَقدم لَيْلًا لَا تتخير وَأَن قَالَ: يَوْم أتزوجك فَأَنت طَالِق فنكحها لَيْلًا وَقع وَلَو قَالَ: أَنا مِنْك طَالِق فَهُوَ لَغْو وَإِن نوى وَلَو قَالَ: أَنا مِنْك بَائِن أَو عَلَيْك حرَام بَانَتْ إِن نوى وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَهُوَ لَغْو وَكَذَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا خلافًا لمُحَمد فِي رِوَايَة وَإِن ملك امْرَأَته أَو شقصها أَو ملكته أَو شقصه بَطل العقد فَلَو طَلقهَا بعد ذَلِك لَغَا وَلَو قَالَ لَهَا: وَهِي أمة أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ إِعْتَاق سيدك إياك فاعتقها ملك
الرّجْعَة وَإِن علق طلقتيها بمجيء الْغَد، وعلق مَوْلَاهَا عتقهَا بِهِ فجَاء لَا تحل لَهُ إلاّ بعد زوج آخر وَعند مُحَمَّد يملك الرّجْعَة وَتعْتَد كَالْحرَّةِ إِجْمَاعًا.
(فصل)
لَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق هَكَذَا مُشِيرا بأصابعه وَقع بعددها فَإِن أشارببطونها تعْتَبر المنشورة وبظهورها تعْتَبر المضمومة وَلَو وصف الطَّلَاق بِضَرْب من الشدَّة أَو أَلْبَتَّة أَو أفحش
الطَّلَاق أَو أخبثه أَو أشده أَو طَلَاق الشَّيْطَان أَو الْبِدْعَة أَو كالجبل أَو كالف أَو مَلأ الْبَيْت أَو
تَطْلِيقَة شَدِيدَة أَو طَوِيلَة أَو عريضة وَقع وَاحِدَة بَائِنَة وَكَذَا إِن نوى الثِّنْتَيْنِ إلاّ إِذا نوى بقوله طَالِق وَاحِدَة وَبِقَوْلِهِ بَائِن أَو الْبَتَّةَ أُخْرَى فَيَقَع بائنان وَصحت نِيَّة الثَّلَاث فِي الْكل.
(فصل)
طلق غير الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا وقعن وَإِن فرق بَانَتْ بِالْأولَى وَلَا تقع الثَّانِيَة وَلَو قَالَ:
أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَقع وَاحِدَة وَكَذَا لَو قَالَ وَاحِدَة قبل وَاحِدَة أَو بعْدهَا وَاحِدَة وَلَو قَالَ بعد وَاحِدَة أَو قبلهَا وَاحِدَة أَو مَعَ وَاحِد وَاحِدَة، أَو مَعهَا وَاحِدَة فثنتان وَفِي الْمَوْطُوءَة ثِنْتَانِ فِي الْكل وَلَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَدخلت تقع وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا
ثِنْتَانِ وَلَو أخر الشَّرْط فثنتان اتِّفَاقًا وَيَقَع بِعَدَد قرن بِالطَّلَاق لَا بِهِ فَلَو مَاتَت قبل ذكر الْعدَد فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا تطلق.
(فصل)
وكنايته مَا احتمله وَغَيره وَلَا يَقع بهَا إِلَّا بنية أَو دلَالَة حَال فَمِنْهَا اعْتدي واستبرئي
رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَمَا سواهَا يَقع بهَا وَاحِدَة باينة إِلَّا أَن
يَنْوِي ثَلَاثًا فيقعن وَلَا تصح نِيَّة الثِّنْتَيْنِ وَهِي باين بتة بتلّة حرَام خلية بَريَّة حبلك على غَار
بك الحقي بأهلك وَهبتك لأهْلك سرحتك فارقتك أَمرك بِيَدِك اخْتَارِي أَنْت حرَّة تقنعي تخمري استتري أغربي أَخْرِجِي اذهبي قومِي ابْتغِي الْأزْوَاج فَلَو أنكر النِّيَّة صدق مُطلقًا
حَالَة الرضاء وَلَا يصدق قَضَاء عِنْد مذاكرة الطَّلَاق فِيمَا يصلح للجواب دون الرَّد وَلَا عِنْد الْغَضَب فِيمَا يصلح للطَّلَاق دون الرَّد والشتم وَيصدق ديانَة فِي الْكل وَلَو قَالَ: ثَلَاث
مَرَّات اعْتدي وَنوى بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا صدق وَإِن لم ينوِ بِالْبَاقِي شَيْئا وَقع
الثَّالِث وَتطلق بلست لي بِامْرَأَة أَو لست لَك بِزَوْج إِن نوى الطَّلَاق والصريح يلْحق الصَّرِيح والباين يلْحق الصَّرِيح لَا الباين إلاّ إِذا كَانَ مُعَلّقا بِالشّرطِ.
أَخذ المُشْتَرِي الْأَقَل بِحِصَّتِهِ أوفسخ وَالزَّائِد للْبَائِع. وَفِي المذروع يَأْخُذ الْأَقَل بِكُل الثّمن أَو يفْسخ وَالزَّائِد لَهُ بِلَا خِيَار للْبَائِع. وَإِن سمّى لكل ذِرَاع قسطاً من الثّمن أَخذ الْأَقَل بِحِصَّتِهِ وَكَذَا الزَّائِد وَله الْخِيَار فِي الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّ بيع عشرَة أسْهم من مائَة سهم من دَار
لَا بيع عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا يَصح فيهمَا وَلَو بَاعَ عدلا على أَنه عشرَة أَثوَاب فَإِذا هُوَ أقل أَو أَكثر فسد البيع وَلَو فصل الثّمن فَكَذَا فِي الْأَكْثَر، وَيصِح فِي الْأَقَل
بِحِصَّتِهِ وَيُخَير المُشْتَرِي وَإِن بَاعَ ثوبا على أَنه عشرَة أَذْرع كل ذِرَاع بدرهم أَخذه المُشْتَرِي بِعشْرَة لَو عشرَة وَنصفا بِلَا خِيَار وبتسعة لَو تِسْعَة وَنصفا بِخِيَار، وَعند أبي يُوسُف يُخَيّر فِي أَخذه بِأحد عشر فِي الأول وبعشرة فِي الثَّانِي، وَعند مُحَمَّد يُخَيّر فِي أَخذه فِي الأول بِعشْرَة وَنصف، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَة وَنصف.
(فصل)
يدْخل الْبناء والمفاتيح فِي بيع الدَّار بِلَا ذكر وَكَذَا الشّجر فِي بيع الأَرْض وَلَو أطلق شِرَاء
شَجَرَة دخل مَكَانهَا عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يدْخل الزَّرْع فِي بيع الأَرْض وَلَا الثَّمر فِي بيع الشّجر إلاّ باشتراطه وَإِن ذكر الْحُقُوق والمرافق وَيُقَال للْبَائِع
اقلعه واقطعها وَسلم الْمَبِيع وَكَذَا لَا يدْخل حب بذر وَلم ينْبت بعد وَإِن نبت وَلم تصر لَهُ قيمَة دخل وَقيل لَا وَمن بَاعَ ثَمَرَة بدا صَلَاحهَا أَو لم يبد صَحَّ ويقطعها المُشْتَرِي للْحَال
وَإِن شَرط تَركهَا على الشَّجَرَة فسد وَلَو بعد تناهي عظمها خلافًا لمُحَمد، وَكَذَا شِرَاء الزَّرْع وَإِن تَركهَا بِإِذن البَائِع بِلَا اشْتِرَاط طَابَ لَهُ الزِّيَادَة وَإِن تَركهَا بِغَيْر إِذْنه تصدق بِمَا
زَاد فِي ذَاتهَا وإنْ بَعْدَمَا تناهت لَا يتَصَدَّق بِشَيْء وَإِن اسْتَأْجر الشّجر بطلت الْإِجَارَة وَطَابَتْ الزِّيَادَة وإنْ اسْتَأْجر الأَرْض لترك الزَّرْع فَسدتْ وَلَا تطيب الزِّيَادَة وَلَو أثمرت ثمراً آخر قبل الْقَبْض فسد البيع وَلَو بعد الْقَبْض يَشْتَرِكَانِ وَالْقَوْل فِي قدر الْحَادِث للْمُشْتَرِي
وَلَو بَاعَ ثَمَرَة وَاسْتثنى مِنْهَا أرطالاً مَعْلُومَة صَحَّ وَقيل لَا وَيجوز بيع الْبر فِي سنبله إِن بيع
بغيرجنسه وَكَذَا الباقلاء فِي قشره والأرز والسمسم وَكَذَا اللوز والفستق والجوز فِي قشرها الأول وَأُجْرَة الْكَيْل وعد الْمَبِيع ووزنه وزرعه على البَائِع وَأُجْرَة نقد الثّمن ووزنه
على المُشْتَرِي وَفِي بيع سلْعَة بِثمن سلم هُوَ أَولا إِن لم يكن مُؤَجّلا وَفِي بيع سلْعَة بسلعة أَو ثمن بِثمن سلما مَعًا.
(بَاب الخيارات)
صَحَّ خِيَار الشَّرْط لكل من الْعَاقِدين وَلَهُمَا مَعًا ثَلَاثَة أَيَّام لَا أَكثر إلاّ إِن
أجَاز فِي الثَّلَاثَة وَعِنْدَهُمَا يجوز إنْ بَيَّنَ مُدَّة مَعْلُومَة أَيَّة مُدَّة كَانَت وَإِن اشْترى على
أَنه إِن لم ينْقد الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع صَحَّ وَإِلَى أَرْبَعَة أَيَّام لَا إلاّ أَن ينْقد فِي الثَّلَاثَة
وَعند مُحَمَّد يجوز إِلَى أَرْبَعَة وَأكْثر وَخيَار البَائِع يمْنَع خُرُوج الْمَبِيع عَن ملكه فَإِن قَبضه المُشْتَرِي فَهَلَك لزمَه قِيمَته وَخيَار المُشْتَرِي لَا يمْنَع فَإِن هلك فِي يَده لزم الثّمن وَكَذَا لَو
تعيب إلاّ أَنه لَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي خلافًا لَهما فَلَو اشْترى زَوجته بِالْخِيَارِ لَا يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا فَلهُ ردهَا لِأَنَّهُ بِالنِّكَاحِ إلاّ فِي الْبكر وَلَو ولدت فِي مدَّته لَا تصير أم وَلَده وَلَو اشْترى قَرِيبه بِهِ أَو عبدا بعد قَوْله إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر لَا يعتقان فِي مدَّته وَلَا
يعد حيض الْمُشْتَرَاة بِهِ فِي مدَّته من الِاسْتِبْرَاء وَلَا اسْتِبْرَاء على البَائِع إِن ردّت بِهِ وَلَو قبض
المُشْتَرِي بِهِ الْمَبِيع بِإِذن البَائِع ثمّ أودعهُ عِنْده فَهَلَك فَهُوَ على البَائِع لارْتِفَاع الْقَبْض بِالرَّدِّ لعدم الْملك وَلَو اشْترى الْمَأْذُون شَيْئا بِهِ فَأَبْرَأهُ بَائِعه عَن ثمنه يبْقى خِيَاره وَله الرَّد لِأَنَّهُ يَلِي عدم التَّمَلُّك وَلَو اشْترى ذمِّي من ذمِّي جرابه فَأسلم فِي مدَّته بَطل شِرَاؤُهُ كَيْلا يتملكها مُسلما بِالْإِجَازَةِ خلافًا لَهما فِي الْجَمِيع. وَمن لَهُ الْخِيَار يُجِيز بِحَضْرَة صَاحبه وغيبته وَلَا
يفْسخ إلاّ بِحَضْرَتِهِ خلافًا لأبي يُوسُف فإنْ فسخ وَعلم بِهِ فِي الْمدَّة انْفَسَخ وإلاّ تمّ العقد
نَفسه وَعَن آخر غَائِب فَقبل صَحَّ وَقبُول الْغَائِب وردّه لَغْو وَيُؤْخَذ الْحَاضِر بِكُل الْبَدَل وَلَا يُؤْخَذ الْغَائِب بِشَيْء، وَأيهمَا أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقاً وَلَا يرجع أَحدهمَا على الآخر. وَكَذَا لَو كاتبهما مَعًا وَلَا يعْتق أَحدهمَا بأَدَاء حِصَّته بِخِلَاف مَا لَو كَانَا لإثنين وَلَو
عجز أَحدهمَا ثمَّ أدّى الآخر الْكل عتقا وَإِن كاتبت أمة عَنْهَا وَعَن صغيرين لَهَا جَازَ وَأي أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقوا وَلَا يرجع على غَيره.
(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)
وَلَو أذن أحد شَرِيكَيْنِ فِي عبد للْآخر أَن يُكَاتب حِصَّته مِنْهُ بِأَلف وَيقبض الْبَدَل فَفعل وَقبض الْبَعْض فعجز الْمكَاتب فالمقبوض للقابض خَاصَّة وَقَالا بَينهمَا أمة لِرجلَيْنِ كاتباها فَأَتَت بِولد فادعاء أَحدهمَا ثمَّ أَتَت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فَهِيَ أم ولد الأول وَضمن
نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَضمن الثَّانِي تَمام عقرهَا وَقِيمَة الْوَلَد وَهُوَ ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَيْهَا قبل الْعَجز جَازَ وَعِنْدَهُمَا لَا يثبت نسب الْوَلَد من الثَّانِي وَلَا يضمن قِيمَته وَحكمه كَأُمِّهِ وَيضمن تَمام الْعقر وَيضمن الأول نصف قيمتهَا مُكَاتبَة عِنْد أبي يُوسُف
والأقل مِنْهُ وَمن نصف مَا بَقِي من الْبَدَل عِنْد مُحَمَّد وَلَو لم يطَأ الثَّانِي بل دبرهَا فعجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد الأول وَالْولد لَهُ وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَلَو أعْتقهَا أَحدهمَا مُوسِرًا فعجزت ضمن الْمُعْتق نصف قيمتهَا وَيرجع بِهِ عَلَيْهَا خلافًا لَهما وإنْ لم تعجز وَعِنْدَهُمَا يضمن الْمُوسر وَتجب السّعَايَة فِي الْمُعسر وَلَو دبَّر أحد الشَّرِيكَيْنِ، ثمَّ أعتق الآخر مُوسِرًا ضمنه الْمُدبر أَو استسعى العَبْد أَو أعْتقهُ وإنْ عكساً فالمدبر يعْتق أَو
يستسعى وَعِنْدَهُمَا إنْ دبر الأول ضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا أَو مُعسرا وَعتق الآخر لَغْو وإنْ أعتق الأول ضمن لَو مُوسِرًا أَو استسعى العَبْد لَو مُعسرا وتدبير الآخر لَغْو لِأَن الْإِعْتَاق لَا يتجزى فَعتق كُله.
(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)
إِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم فَإِن رُجي لَهُ حُصُول مَال لَا يعجل الْحَاكِم بتعجيزه ويمهل
يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة وَإِلَّا عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة إِن طلب سَيّده أَو عَجزه سَيّده بِرِضَاهُ وَعند أبي يُوسُف لَا يعجز مَا لم يتوال عَلَيْهِ نجمان وَإِذا عجز عَادَتْ أَحْكَام رقّه وَمَا فِي يَده لمَوْلَاهُ وَيحل لَهُ وَلَو أَصله من صَدَقَة وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء لَا تفسخ وَيُؤَدِّي بدلهَا من مَاله وَيحكم
بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَيُورث مَا بَقِي من مَاله وَيعتق أَوْلَاده الَّذين شراهم أَو ولدُوا فِي كِتَابَته أَو كوتبوا مَعَه تبعا أَو قصدا وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله ولد ولد فِي كِتَابَته سعى على نجومه فَإِذا أدّى حكم بِعِتْقِهِ وَعتق أَبِيه قبل مَوته وَالْولد المشرى. إمَّا أَن يُؤَدِّي حَالا، أَو
يرد فِي الرّقّ وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ وَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَترك ولدا من حرَّة ودينا على النَّاس فِيهِ وَفَاء فجنى الْوَلَد فَقضى بإرش الْجِنَايَة على عَاقِلَة الْأُم لَا يكون ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وَالْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم، فَهُوَ قَضَاء بعجزه وَلَو جنى عبد فكاتبه سَيّده جَاهِلا بِجِنَايَتِهِ فعجز دفع أَو فدى وَكَذَا لَو جنى
الْمكَاتب فعجز قبل الْقَضَاء بِهِ وَلَو بَعْدَمَا قضى عَلَيْهِ بِهِ فَهُوَ دين وَيُبَاع فِيهِ وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة بِمَوْت السَّيِّد وَيُؤَدِّي الْبَدَل إِلَى ورثته على نجومه فَإِن أعْتقهُ بَعضهم لَا ينفذ وَإِن أعتقوه كلهم عتق.
(كتاب الْوَلَاء)
الْوَلَاء لمن أعتق وَلَو بتدبير أَو استيلاد أَو كِتَابَة أَو وَصِيَّة أَو ملك قريب ولغا شَرطه لغيره
أَو سائبة وَمن أعتق حَامِلا من زوج قن فَولدت لأَقل من نصف سنة فولاء الْوَلَد لَهُ لَا ينْتَقل عَنهُ أبدا وَكَذَا لَو ولدت توأمين أَحدهمَا لأَقل من نصفهَا وَإِن ولدت لأكْثر من ذَلِك
فولاؤه لَهُ أَيْضا لَكِن إِن أعتق الْأَب جَرّه إِلَى موَالِيه وَلَا يرجع الْأَولونَ عَلَيْهِم بِمَا عقلوا عَنهُ قبل الْجَرّ وَلَو تزوج عجمي لَهُ مولى مُوالَاة أَو لَا مُعتقة فَولدت مِنْهُ فولاء الْوَلَد
لمواليها، وَعند أبي يُوسُف حكمه حكم أَبِيه وَالْمُعتق مقدم على ذَوي الْأَرْحَام مُؤخر عَن
الْعصبَة النسبية فَإِن مَاتَ السَّيِّد ثمَّ الْمُعْتق فارثه لأَقْرَب عصبَة سَيّده فَيكون لِابْنِهِ دون أَبِيه
لَو اجْتمعَا وَعند أبي يُوسُف لِأَبِيهِ السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن وَعند اسْتِوَاء الْقرب تستوي الْقِسْمَة وَلَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إلاّ مَا أعتق أَو أعتق من أعتقن من أعتقن أَو كاتبن، أَو كَاتب من كاتبن الحَدِيث.
(فصل)
وَلَاء الْمُوَالَاة سَببه العقد فَلَو أسلم عجمي على يَد رجل ووالاه على أَنه يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ أَو والى غير من أسلم على يَده صَحَّ إِن لم يكن معتقاً وعقله عَلَيْهِ وَارثه لَهُ إِن لم يكن لَهُ وَارِث وَهُوَ مُؤخر عَن ذَوي الْأَرْحَام وَمَا لم يعقل عَنهُ فَلهُ أَن يفسخه قولا بِحَضْرَتِهِ وفعلاً مَعَ غيبته بِأَن ينْتَقل عَنهُ إِلَى غَيره وَبعد أَن عقل عَنهُ، أَو عَن وَلَده لَا
يفسخه هُوَ وَلَا وَلَده وللأعلى أَيْضا أَن يبرأ عَن ولائه بمحضره وَلَو أسلمت امْرَأَة فوالت أَو أقرَّت بِالْوَلَاءِ فَولدت مَجْهُول النّسَب أَو كَانَ مَعهَا ولد صَغِير كَذَلِك وتبعها فِيهِ خلافًا لَهما.
(كتاب الْإِكْرَاه)
هُوَ فعل يوقعه الْإِنْسَان بِغَيْرِهِ يفوت بِهِ رِضَاهُ أَو يفْسد اخْتِيَاره مَعَ بَقَاء أَهْلِيَّته وَشَرطه
وقدرة الْمُكْره على إِيقَاع مَا هدد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصاً وَخَوف الْمُكْره وُقُوع ذَلِك وَكَونه مُمْتَنعا قبله عَن فعل مَا أكره عَلَيْهِ لحقه أَو لحق آخر أَو لحق الشَّرْع وَكَون الْمُكْره بِهِ متلفاً
نفسا أَو عضوا أَو مُوجبا عَمَّا يعْدم الرضى فَلَو أكره على بيع أَو شِرَاء أَو إِجَارَة أَو إِقْرَار بقتل أَو ضرب شَدِيد، أَو حبس مديد خيّر بَين الْفَسْخ والإمضاء ويملكه المُشْتَرِي ملكا فَاسِدا إِن قَبضه، فَلَو أعتق صَحَّ إِعْتَاقه وَلَزِمَه قِيمَته وَقبض الثّمن أَو تَسْلِيم الْمَبِيع طَوْعًا لَا
فعلهمَا كرها وَلَا دفع الْهِبَة طَوْعًا بَعْدَمَا أكره عَلَيْهَا فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد مشترٍ غير مكره لزمَه قِيمَته وَللْبَائِع تضمين أَي شَاءَ من المكرِه وَالْمُشْتَرِي فَإِن ضمن الْمُكْره رَجَعَ على
المُشْتَرِي بِقِيمَتِه، وَإِن ضمن المُشْتَرِي بَعْدَمَا تداولته الْبياعَات نفذ كل شِرَاء وَقع بعد شِرَائِهِ لاماً وَقع قبله وَإِن أجَاز عقدا مِنْهَا جَازَ مَا قبله أَيْضا وَله اسْتِرْدَاده إِذا فسخ لَو بَاقِيا وَضرب سَوط، وَحبس يَوْم لَيْسَ بإكراه إلاّ فِيمَن يستضربه لكَونه ذَا منصب وَإِن أكره على أكل ميتَة أَو دم أَو لحم خِنْزِير، أَو شرب خمر بِضَرْب، أَو حبس، أَو قيد لَا يحل التَّنَاوُل