الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُ لَكِن لَو أفطر فَلَا كَفَّارَة فيهمَا وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَيَّامًا قَضَاهَا إِلَّا يَوْمًا حدث فِيهِ أَو فِي لَيْلَة وَلَو جن كل رَمَضَان لَا يقْضِي وَإِن أَفَاق سَاعَة مِنْهُ قضي مَا مضى سَوَاء بلغ مَجْنُونا أَو عرض لَهُ بعده فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَلَو بلغ صبي أَو أسلم كَافِر أَو أَقَامَ مُسَافر أَو طهرت
حَائِض فِي يَوْم من رَمَضَان لزمَه إمْسَاك بَقِيَّة يَوْمه وَلَا يلْزم الْأَوَّلين قَضَاءَهُ بِخِلَاف الآخرين.
(فصل)
نذر صَوْم يومي العيدة وَأَيَّام التَّشْرِيق صَحَّ وَأفْطر وَقضى وَكَذَا لَو نذر صَوْم السّنة
يفْطر هَذِه الْأَيَّام ويقضيها وَلَا عُهْدَة لَو صامها ثمَّ إِن نوى النّذر فَقَط أَو نَوَاه وَنوى أَن
يكون يَمِينا أَو لم ينوِ شَيْئا كَانَ نذرا فَقَط وَإِن نوى الْيمن وَإِن لَا يكون نذرا كَانَ يَمِينا فَحسب فَيجب بِالْفطرِ كَفَّارَة الْيَمين لَا الْقَضَاء وَإِن نواهما أَو نوى الْيَمين فَقَط كَانَ نذرا ويميناً فَيجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة إِن أفطر وَعند أبي يُوسُف نذر فِي الأول وَيَمِين فِي الثَّانِي وَلَا يكره إتباع الْفطر بِصَوْم سِتَّة من شَوَّال وتفريقها أبعد عَن الْكَرَاهَة والتشبه بالنصارى.
(بَاب الِاعْتِكَاف)
هُوَ سنة مُؤَكدَة وَيجب بِالنذرِ وَهُوَ اللّّبْث فِي مَسْجِد جمَاعَة مَعَ النِّيَّة وَأقله يَوْم عِنْد الإِمَام
وَأَكْثَره عِنْد أبي يُوسُف وَسَاعَة عِنْد مُحَمَّد وَالصَّوْم شَرط فِي الإعتكاف الْوَاجِب وَكَذَا فِي النَّفْل فِي رِوَايَة وَالْمَرْأَة تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا يخرج الْمُعْتَكف إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
أَو الْجُمُعَة فِي وَقت يُدْرِكهَا مَعَ سنتها وَلَا يلبث فِي الْجَامِع أَكثر من ذَلِك فَإِن لبث فَلَا فَسَاد فَإِن خرج سَاعَة بِلَا عذر فسد وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد مَا لم يكن أَكثر الْيَوْم وَأكله وشربه
ونومه فِيهِ وَيجوز لَهُ أَن يَبِيع ويبتاع فِيهِ بِلَا إِحْضَار السّلْعَة وَلَا يجوز لغيره وَيحرم عَلَيْهِ
الوطيء ودواعيه وَيفْسد بِوَطْئِهِ وَلَو نَاسِيا أَو فِي اللَّيْل وباللمس والقبلة والوطيء فِي غير فرج أَيْضا إِن أنزل وَإِلَّا فَلَا وَيكرهُ لَهُ الصمت وَالْكَلَام إِلَّا بِخَير وَمن نذر اعْتِكَاف أَيَّام لَزِمته بلياليها وَإِن نذر يَوْمَيْنِ لزماه بليلتهما خلافًا لأبي يُوسُف فِي اللَّيْلَة الأولى مِنْهُمَا
وَإِن نوى النَّهر صحت وَيلْزم التَّتَابُع وَإِن لم يلتزمه وَيلْزم بِالشُّرُوعِ إِلَّا عِنْد مُحَمَّد.
(كتاب الْحَج)
هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص فرض فِي الْعُمر مرّة
على الْفَوْر خلافًا لمُحَمد بِشَرْط إِسْلَام وحرية وعقل وبلوغ وَصِحَّة وقدرة زَاد وراحلة وَنَفَقَة
فَاجر يَا مُنَافِق يَا لوطي يَا ديوث يَا من يلْعَب بالصبيان يَا آكل الرِّبَا يَا شَارِب الْخمر يَا مخنث يَا
خائن يَا ابْن القحبة يَا ابْن الْفَاجِرَة يَا زنديق يَا قرطبان يَا مأوى الزواني أَو اللُّصُوص أَو يَا
حرَام زَاده لَا بيا حمَار يَا كلب يَا قرد يَا تَيْس يَا خِنْزِير يَا بقر يَا حَيَّة يَا حجام يَا ابْن حجام وَأَبوهُ لَيْسَ كَذَلِك يَا بغاء يَا مواجر يَا ولد الْحَرَام يَا عيار يَا ناكس يَا منكوس يَا سخرة يَا
ضحكة يَا كشحان يَا أبله يَا موسوس واستحسنوا تعزيره إِذا كَانَ الْمَقُول لَهُ فَقِيها أَو علوياً وَللزَّوْج أَن يُعَزّر زَوجته لترك الزِّينَة وَترك الْإِجَابَة إِذا دَعَاهَا إِلَى فرَاشه وَترك الصَّلَاة وَترك الْغسْل من الْجَنَابَة وللخروج من بَيته وَأَقل التَّعْزِير ثَلَاثَة أسواط وَأَكْثَره تِسْعَة وَثَلَاثُونَ
وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَيجوز حَبسه بعد الضَّرْب وَأَشد الضَّرْب التَّعْزِير ثمَّ حد
الزِّنَى ثمَّ الشّرْب ثمَّ الْقَذْف وَمن حد أَو عزّر فَمَاتَ فدمه هدر بِخِلَاف تَعْزِير الزَّوْج زَوجته.
(كتاب السّرقَة)
هِيَ أَخذ مُكَلّف خُفْيَة قدر عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة من حرز لَا ملك لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَة وَتثبت
بِمَا يثبت بِهِ الشّرْب فَإِن سرق مُكَلّف حر أَو عبد ذَلِك الْقدر محرزا بمَكَان أَو حَافظ وَأقر بهَا أَو شهد عَلَيْهِ رجلَانِ وسألهما الإِمَام عَن السّرقَة مَا هِيَ وَكَيف هِيَ وَأَيْنَ هِيَ وَكم هِيَ
وَمِمَّنْ سرق وبيناها قطع وَإِن كَانُوا جمعا وَأصَاب كلَا مِنْهُم قدر نِصَاب قطعُوا وَإِن تولى
الْأَخْذ بَعضهم وَيقطع بِسَرِقَة الساج والابنوس والصندل والفصوص الْخضر والياقوت والزبرجد والإناء وَالْبَاب المتخذين من الْخشب لَا بِسَرِقَة شَيْء تافه يُوجب مُبَاحا فِي
دَارنَا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة وَلَا بِمَا يسْرع فَسَاده كلبن لحم وَفَاكِهَة رطبَة وبطيخ وَكَذَا ثَمَر على الشّجر وَزرع لم يحصد وَلَا بِمَا يتَأَوَّل فِيهِ الْإِنْكَار كأشربة مطربة وآلات لَهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب ذهب أَو
ذُو الْيَد أودعنيه هُوَ اندفعت بِلَا حجَّة، إلاّ إِذا برهن الْمُدَّعِي أنَّ زيدا وكَّله بِقَبْضِهِ.
(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)
لَا تعْتَبر بَيِّنَة ذِي الْيَد فِي الْملك الْمُطلق، وَبَيِّنَة الْخَارِج فِيهِ أَحَق، برهنا على مَا فِي يَد آخر
قضى بِهِ لَهما، وَلَو على نِكَاح امْرَأَة سقطا وَهِي لمن صدقته فإنْ أرخا فَالسَّابِق أَحَق، وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا قبل الْبُرْهَان فَهِيَ لَهُ، فإنْ برهن الآخر بعد ذَلِك قضيي لَهُ وَإِن برهن أَحدهمَا
فقضيي لَهُ ثمَّ برهن الآخر لَا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه، وَكَذَا لَا يقبل برهَان خَارج على ذِي يَد نِكَاحه ظَاهر إلَاّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شِرَاء شَيْء من آخر فَلِكُل نصفه بِنصْف ثمنه أَو تَركه، وبترك أَحدهمَا بعد مَا قضى لَهما لَا يَأْخُذ الآخر كُله فإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد أَو تَارِيخ فَهُوَ أولى، وإنْ أرخا فَالسَّابِق أولى، وإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد وَللْآخر تَارِيخ فذو الْيَد
أولى، وَالشِّرَاء أَحَق من هبة وَصدقَة مَعَ قبض، وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِيمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة سَوَاء. وَكَذَا الشِّرَاء وَالْمهْر عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد: الشِّرَاء أولى وعَلى الزَّوْج
الْقيمَة، وَالرَّهْن مَعَ الْقَبْض أولى من الْهِبَة مَعَه، فإنكانتبشرط الْعِوَض فَهِيَ أولى، وإنْ برهن خارجان على ملك مؤرخ أَو شِرَاء مؤرخ من وَاحِد غير ذِي الْيَد فَالسَّابِق أولى، وإنْ
برهن أَحدهمَا على الشِّرَاء من زيد وَالْآخر عَلَيْهِ من بكر، وَاتفقَ تاريخهما فهما سَوَاء، وَكَذَا لَو وَقت أَحدهمَا فَقَط، وَلَو برهن خَارج على الشِّرَاء من شخص وَآخر على الْهِبَة وَالْقَبْض من غَيره، وَآخر على الْإِرْث من أَبِيه، وَآخر على الصَّدَقَة، وَالْقَبْض من رَابِع قضى بَينهم أَربَاعًا، وَلَو برهن خَارج على ملك مؤرخ، وَذُو الْيَد على ملك أقدم مِنْهُ فَهُوَ أولى خلافًا لمُحَمد فِي رِوَايَة، وَكَذَا الْخلاف لَو كَانَت الْيَد لَهما، وَلَو برهن خَارج وَذُو يدٍ على
ملك مُطلق، وَوقت أَحدهمَا فَقَط فالخارج أولى، وَعند أبي يُوسُف ذُو الْوَقْت أولى، وَلَو كَانَ الْمُدعى فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد ثَالِث، وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فهما سَوَاء، وَعند أبي يُوسُف الَّذِي وَقت أولى، وَعند مُحَمَّد الَّذِي أطلق أولى، وإنْ برهن خَارج وَذُو يَد على النِّتَاج فذو الْيَد أولى، وَكَذَا لَو برهن كل على تلقي الْملك من آخر، وعَلى النِّتَاج
عِنْده، وَلَو برهن أَحدهمَا على الْملك الْمُطلق، وَالْآخر على النِّتَاج فَهُوَ أولى، وَكَذَا لَو كَانَا خَارِجين وَلَو قضى بالنتاج لذِي الْيَد ثمَّ برهن ثَالِث على النِّتَاج قضى لَهُ إلَاّ أنْ يُعِيد ذُو الْيَد برهانه كَمَا لَو برهن الْمقْضِي عَلَيْهِ بِالْملكِ الْمُطلق على النِّتَاج يقبل وينقض الْقَضَاء،
وكل سَبَب لَا يتَكَرَّر فَهُوَ مثل النِّتَاج كنسج ثِيَاب لَا تنسج إلَاّ مرّة، وكحلب اللَّبن واتخاذ الْجُبْن واللبد والمرعزي وجز الصُّوف، وَمَا يتَكَرَّر بِمَنْزِلَة الْملك الْمُطلق كنسج الْخَزّ وكالبناء وَالْغَرْس وزراعة الْبر والحبوب، وَمَا أشكل رَجَعَ فِيهِ إِلَى أهل الْخِبْرَة، فإنْ أشكل
عَلَيْهِم جعل كالمطلق، وإنْ برهن خَارج على ملك مُطلق، وَذُو يَد على الشِّرَاء مِنْهُ فَهُوَ أولى، وَإِن برهن كل مِنْهُمَا على الشِّرَاء من صَاحبه وَلَا تَارِيخ لَهما تهاترتا وَترك المَال فِي يَد ذِي الْيَد، وَعند مُحَمَّد يقْضِي للْخَارِج، وإنْ أرخا فِي الْعقار بِلَا ذكر قبض، وتاريخ الْخَارِج أسبق قضى لذِي الْيَد، وَعند مُحَمَّد للْخَارِج، وإنْ أثبتا قبضا قضى لذِي الْيَد
اتِّفَاقًا، وَإِن كَانَ وَقت ذِي الْيَد أسبق قضى للْخَارِج فِي الْوَجْهَيْنِ، وَلَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الشُّهُود
وإنْ ادّعى أحد خَارِجين نصف دَار وَالْآخر كلهَا فَالرِّبْح للْأولِ، وَعِنْدَهُمَا الثُّلُث وَالْبَاقِي للْآخر، وَإِن كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا فَكلهَا لمُدعِي الْكل نصف بِقَضَاء، وَنصف بِلَا قَضَاء وإنْ برهنخارجان على نتاج دَابَّة وأرخا قضي لمن وَافق سنّهَا تَارِيخه، وَإِن أشكل فَلَهُمَا، وَإِن
أَو المشهد وَلَو كَانَ الْحَائِط بَين خَمْسَة فاشهد على أحدهم ضمن خمس مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه، وَإِن حفر أحد ثَلَاثَة فِي دَار لَهُم بِئْرا بِغَيْر إِذن شريكيه أَو بنى حَائِطا ضمن ثُلثي مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه.
(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)
يضمن الرَّاكِب مَا وطِئت دَابَّته، أَو أَصَابَته بِيَدِهَا، أَو رجلهَا، أَو رَأسهَا، أَو كدمت أَو
خبطت برجلها أَو صدمت لَا مَا نفخت برجلها أَو ذنبها إِلَّا إِذا أوقفها وَلَا مَا عطب بروثها أَو بولها سائرة أَو واقفة لأَجله فَإِن أوقفها لَا لأَجله ضمن مَا عطب بِهِ فَإِن أَصَابَت بِيَدِهَا
أَو رجلهَا حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غباراً أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عينا أَو أفسد ثوبا لَا يضمن وَإِن كَبِيرا ضمن وَيضمن الْقَائِد مَا يضمنهُ الرَّاكِب وَكَذَا السَّائِق فِي الْأَصَح، وَقيل يضمن النفحة أَيْضا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا حرمَان إِرْث أَو وَصِيَّة بِخِلَاف الرَّاكِب، وَإِن اجْتمع الرَّاكِب والقائد أَو الرَّاكِب والسائق، فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا، وَقيل على الرَّاكِب وَحده وَإِن
اصطدم فارسان أَو ماشيان فماتا ضمن عَاقِلَة كل دِيَة الآخر. وإنْ تجاذبا حبلاً فَانْقَطع الْحَبل فماتا فَإِن وَقعا على ظهرهما فهما هدر وَإِن على وجههما فعلى عَاقِلَة كل دِيَة الآخر وَإِن اخْتلفَا فديَة من على وَجهه على عَاقِلَة من وَقع على ظَهره، وَإِن قطع آخر الْحَبل فماتا فديتهما على عَاقِلَته وَإِن سَاق دَابَّة فَوَقع سرجها أَو غَيره من أدواتها، على
إِنْسَان فَمَاتَ ضمن. وَكَذَا قَائِد قطار وطىء بعير مِنْهُ إنْسَانا وَضَمان النَّفس على عَاقِلَته وَالْمَال فِي مَاله وَإِن كَانَ مَعَ الْقَائِد سائق الضَّمَان عَلَيْهِمَا فَإِن ربط بعير على قطار بِغَيْر علم قائده فَعَطب بِهِ إِنْسَان ضمن عَاقِلَة الْقَائِد الدِّيَة وَرَجَعُوا بهَا على عَاقِلَة الرابط، وَمن
أرسل بَهِيمَة أَو كَلْبا وَسَاقه ضمن مَا أصَاب فِي فوره وَفِي الطير لَا يضمن وَإِن سَاقه وَكَذَا فِي الدَّابَّة إِذا لم يسق أَو انفلتت بِنَفسِهَا لَيْلًا أَو نَهَارا فأصابت مَالا أَو نفسا. وَمن
ضرب دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب أَو نخسها فنفحت أَو ضربت بِيَدِهَا أحدا أَو نفرت فصد مِنْهُ فَمَاتَ ضمن هُوَ لَا الرَّاكِب إِن فعل ذَلِك حَال السّير وَإِن أوقفها لَا فِي ملكه فعلَيْهِمَا وَإِن نفحت
الناخس فدمه هدر وَإِن أَلْقَت الرَّاكِب فضمانه على الناخس وَإِن فعل ذَلِك بإذنْ الرَّاكِب فَهُوَ كَفعل الرَّاكِب لَكِن إنْ وطِئت أحدا فِي فورها بعد النخس بِإِذن فديته عَلَيْهِمَا، وَلَا يرجع الناخس على الرَّاكِب فِي الْأَصَح كَمَا لَو أَمر صَبيا يسْتَمْسك على دَابَّة بتسييرها فوطئت إنْسَانا فَمَاتَ لَا يرجع عَاقِلَة الصَّبِي بِمَا غرموا من الدِّيَة على الْآمِر. وَكَذَا لَو ناول
الصَّبِي سِلَاحا فَقتل بِهِ أحدا، وَكَذَا الحكم فِي نخسها، وَمَعَهَا قَائِد أَو سائق. وَإِن نخسها شَيْء مَنْصُوب فِي الطَّرِيق فَالضَّمَان على من نَصبه وَلَا فرق بَين كَون الناخس صَبيا أَو بَالغا وَإِن كَانَ عبدا فَالضَّمَان فِي رقبته وَجَمِيع مسَائِل هَذَا الْفَصْل، وَالَّذِي قبله إِن كَانَ الْهَالِك آدَمِيًّا فَالدِّيَة على الْعَاقِلَة وإنْ غَيره، وَفِي عين الْفرس أَو الْبَغْل أَو الْحمار أَو بعير الجزار أَو بقرته ربع الْقيمَة.
(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)
جنايات الْمَمْلُوك لَا توجب محلا للدَّفْع وَإِلَّا قيمَة وَاحِدَة لَو غير مَحل لَهُ فَلَو جني عبد
خطأ بهَا ويملكه وَليهَا وَإِن شَاءَ فدَاه بأرشها حَالا، وَإِن مَاتَ العَبْد قبل أَن يخْتَار شَيْئا
بَطل حق الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَإِن بَعْدَمَا اخْتَار الْفِدَاء لَا يبطل حَقه أَي الْمَجْنِي، فَإِن فدَاه فجنى فَالْحكم كَذَلِك وَإِن جنى جنايتين دَفعه بهما فيقتسمانه بِنِسْبَة حقوقهما أَو فدَاه بأرشهما فَإِن بَاعه أَو وهبه أَو أعْتقهُ أَو دبره أَو اسْتَوْلدهَا غير عَالم بهَا ضمن الْأَقَل من قِيمَته وَمن