الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعاصي كَغَيْرِهِ وَنِيَّة الْإِقَامَة وَالسّفر تعْتَبر من الأَصْل دون التبع كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة والجندي.
(بَاب الْجُمُعَة)
لَا تصح إِلَّا بِسِتَّة شُرُوط الْمصر أَو فناؤه والسطان أَو نَائِبه وَقت الظّهْر
وَالْخطْبَة قبلهَا فِي وَقتهَا وَالْجَمَاعَة وَالْأُذن الْعَام والمصر كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الأحام ويقين الْحُدُود وَقيل مَا لَو اجْتمع أَهله فِي أكبر مساجده لَا يسعهم وفناؤه مَا
اتَّصل بِهِ معداً لمصالحه وَتَصِح فِي مصر فِي مَوَاضِع هُوَ الصَّحِيح وَعَن الإِمَام فِي مَوضِع فَقَط وَعند أبي يُوسُف تجوز فِي موضِعين إِن حَال بَينهمَا نهر وَمنى مصر فِي الْمَوْسِم
تصح الْجُمُعَة فِيهَا للخليفة أَو أَمِير الْحجاز لَا لأمير الْمَوْسِم وَلَا بِعَرَفَات وَفرض الْخطْبَة
تَسْبِيحَة أَو نَحْوهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من ذكر طَوِيل يُسَمِّي خطْبَة وسنّتها إِن يخْطب قَائِما على طَهَارَة خطبتين يفصل بَينهمَا بجلسة مشتملتين على تِلَاوَة آيَة، والإيصاء بالتقوى وَالصَّلَاة على النَّبِي فَيكْرَه ترك ذَلِك وَأَقل الْجَمَاعَة ثَلَاثَة سوى الإِمَام وَعند أبي
يُوسُف إثنان وَقيل مُحَمَّد مَعَه فَلَو نفروا قبل سُجُوده يسْتَأْنف الظّهْر وَعِنْدَهُمَا لَا يستأنفها إِلَّا أَن نفروا قبل شُرُوعه وَتبطل بِخُرُوج وَقت لاظهر وَشرط وُجُوبهَا سِتَّة الْإِقَامَة بِمصْر والذكورة الصِّحَّة وَالْحريَّة وسلامة الْعَينَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَلَا تجب على الْأَعْمَى وَإِن وجد
قائداً خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف فِي الْحَج وَمن هُوَ خَارج الْمصر إِن كَانَ يسمع النداء تجب عَلَيْهِ عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتِي وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ إِن أَدَّاهَا أَجْزَأته عَن فرض الْوَقْت وللمسافر وَالْمَرِيض وَالْعَبْد أَن يؤم فِيهَا وتنعقد بهم وَمن لَا عذر لَهُ لَو صلى الظّهْر قبلهَا
جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة ثمَّ إِذا سعى إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا تبطل ظَهره وَقَالا: لَا تبطل مَا لم يدْرك الْجُمُعَة ويشرع فِيهَا وَكره للمعذور والمسجون أَدَاء الظّهْر بِجَمَاعَة فِي الْمصر يَوْمهَا وَمن أدْركهَا فِي التَّشَهُّد أَو سُجُود السَّهْو يتم جُمُعَة وَقَالَ مُحَمَّد يتم ظهرا إِن لم يدْرك أَكثر
الثَّانِيَة وَإِذا خرج الإِمَام فَلَا صُورَة وَلَا كَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته وَقَالا: يُبَاح الْكَلَام بعد خُرُوجه مَا لم يشرع فِي الْخطْبَة وَيجب السَّعْي، وَترك البيع بِالْأَذَانِ الأول فَإِذا جلس على
أَيْضا إلاّ أَنه لَا يعْتق مَا لم يؤد الْكل كَمَا لَو حط عَنهُ الْبَعْض فَأدى الْبَاقِي ثمَّ إِن أدّى ألفا كسبها قبل التَّعْلِيق رَجَعَ الْمولى عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَيعتق وَإِن كسبها بعده لَا يرجع وَلَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي بِأَلف فَإِن قبل بعد مَوته وَأعْتقهُ الْوَارِث عتق وإلاّ فَلَا وَلَو حَرَّره على أَن
يَخْدمه سنة فَقبل عتق وَعَلِيهِ أَن يَخْدمه تِلْكَ الْمدَّة فَإِن مَاتَ الْمولى قبلهَا لزمَه قيمَة نَفسه
وَعند مُحَمَّد قيمَة خدمته وَكَذَا لَو بَاعَ الْمولى العَبْد من نَفسه بِعَين فَهَلَكت قبل الْقَبْض يلْزمه قيمَة نَفسه وَعند مُحَمَّد قيمَة الْعين وَمن قَالَ لآخر أعتق أمتك بِأَلف دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل وأبت أَن تتزوجه عتقت فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو ضم عني قسم الْألف على قيمتهَا
وَمهر مثلهَا وَلَزِمَه حِصَّة الْقيمَة وَسقط مَا يخص الْمهْر وَلَو تزوجته فحصة الْمهْر لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَحِصَّة الْقيمَة للْمولى فِي الثَّانِيَة وهدر فِي الأول.
(بَاب التَّدْبِير)
الْمُدبر الْمُطلق من قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو يَوْم
أَمُوت أَو مَعَ موتِي أَو عِنْد موتِي أَو فِي موتِي أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك أَو إِن مت إِلَى مائَة سنة وَغلب
مَوته فِيهَا أَو أوصيت لَك بِنَفْسِك أَو برقبتك أَو بِثلث مَالِي فَلَا يجوز إِخْرَاجه عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَيجوز استخدامه وكتابته وإيجاره وَالْأمة توطؤ وَتزَوج وَإِذا مَاتَ سَيّده عتق من
ثلث مَاله وَإِن لم يخرج من الثُّلُث فبحسابه وَإِن لم يتْرك غَيره سعى فِي ثُلثَيْهِ وَإِن استغرقه دين الْمولى سعى فِي كل قِيمَته وَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ وَضمن نصف شَرِيكه ثمَّ مَاتَ عتق نصفه بِالتَّدْبِيرِ وسعى فِي نصفه خلافًا لَهما والمقيد من قَالَ لَهُ إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا أَو إِلَى عشر سِنِين أَو إِلَى مائَة سنة وَاحْتمل عدم مَوته فِيهَا فَيجوز بَيْعه وَإِن وجد الشَّرْط عتق الْمُدبر.
(بَاب الِاسْتِيلَاد)
لَا يثبت نسب ولد الْأمة من مَوْلَاهَا إِلَّا أَن يَدعِيهِ وَإِذا ثَبت صَارَت أم ولد وَلَا
يجوز إخْرَاجهَا عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَله وَطئهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها
وتعتق بعد مَوته من جَمِيع مَاله وَلَا تسْعَى لدينِهِ وَيثبت نسب وَلَدهَا بعد ذَلِك بِلَا دَعْوَة
وَقيل قَوْلهمَا تَفْسِير لقَوْله، وَلَيْسَ لأهل زائغة مستطيلة تنشعب مِنْهَا مستطيلة غير نَافِذَة فتح بَاب فِي المنشعبة وَفِي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لَهُم ذَلِك، وَمن ادّعى هبة فِي وَقت فَسئلَ بَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريته مِنْهُ أَو لم يقل ذَلِك فبرهن على الشِّرَاء بعد وَقت الْهِبَة يقبل، وَلَو قبله لَا يقبل، وَمن ادّعى أنَّ زيدا اشْترى جَارِيَته فَأنْكر زيد وَترك هُوَ
خصومته حل لَهُ وَطْؤُهَا وَمن أقرّ بِقَبض عشرَة وَادّعى أنَّها زيوف أَو نبهرجة صدق، لَا إنْ ادّعى أنَّها ستوقة، وَلَا إنْ أقرَّ بِقَبض الْجِيَاد أَو حَقه أَو الثّمن أَو بِالِاسْتِيفَاءِ والزيف مَا يردهُ بَيت المَال، والنبهرجة مَا يردهُ التُّجَّار أَيْضا، والستوقة مَا غلب غشه، وَمن قَالَ لمن أقرّ لَهُ
بِأَلف لَيْسَ لي عَلَيْك شَيْء ثمَّ قَالَ فِي مَجْلِسه نعم لي عَلَيْك ألف لَا يقبل مِنْهُ بِلَا حجَّة، بِخِلَاف مَا لَو كذب من قَالَ لَهُ: اشْتريت مني هَذَا، ثمَّ صدقه. وَمن قَالَ لمن ادّعى عَلَيْهِ مَالا مَا كَانَ عَليّ شَيْء قطّ، فبرهن عَلَيْهِ بِهِ، فبرهن هُوَ على الْقَضَاء أَو الْإِبْرَاء قبل برهانه وإنْ زَاد على إِنْكَاره، وَلَا أعرفك فَلَا، وَلَو ادّعى على آخر بيع أمته مِنْهُ وَأَرَادَ ردّها بِعَيْب فَأنْكر فبرهن الْمُدَّعِي على البيع وَالْمُنكر على الْبَرَاءَة من كل عيب لَا يسمع برهَان الْمُنكر،
وَذكر إنْ شَاءَ الله فِي آخر صك يبطل كُله، وَعِنْدَهُمَا آخِره فَقَط وَهُوَ اسْتِحْسَان.
(فصل)
مَاتَ نَصْرَانِيّ فَقَالَت زَوجته: أسلمت بعد مَوته وَقَالَ وَارثه: بل قبله، فَالْقَوْل لَهُ: وَكَذَا لَو مَاتَ مُسلم فَقَالَت زَوجته: أسلمت قبل مَوته وَقَالَ الْوَارِث: بل بعده، وَإِن قَالَ الْمُودع هَذَا ابْن مودعي الْمَيِّت لَا وَارِث لَهُ غَيره دفع الْوَدِيعَة إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ لآخر هَذَا ابْنه
أَيْضا وَكذبه الأوَّل قضى للأوَّل وَلَو قسم الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء بِشَهَادَة لم يَقُولُوا فِيهَا لَا نَعْرِف لَهُ وَارِثا أَو غريماً آخر لَا يُؤْخَذ مِنْهُم كَفِيل وَهُوَ احْتِيَاط ظلم، وعندهمايؤخذ، وَمن ادّعى عقارا إِرْثا لَهُ ولأخيه الْغَائِب وَبرهن عَلَيْهِ دفع إِلَيْهِ نصفه وَترك بَاقِيه
مَعَ ذِي الْيَد بِلَا أَخذ كَفِيل مِنْهُ وَلَو جاحداً، وَقَالا إنْ كَانَ جاحداً أَخذ النّصْف الآخر مِنْهُ وَوضع عِنْد أَمِين، وَفِي الْمَنْقُول يُؤْخَذ مِنْهُ بالِاتِّفَاقِ، وَقيل على الْخلاف، وَإِذا حضر الْغَائِب دفع إِلَيْهِ نصِيبه بِدُونِ إِعَادَة الْبَيِّنَة، وَمن أوصى بِثلث مَاله فَهُوَ على كل مَال لَهُ وَلَو قَالَ:
مَالِي أَو مَا أملك صَدَقَة فَهُوَ على مَال الزَّكَاة وَيدخل فِيهِ أَرض الْعشْر عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد فَإِن لم يكن لَهُ مَال غَيره أمسك مِنْهُ قوته فَإِذا أصَاب مَالا تصدق بِمثل مَا أمسك وَمن أوصِي إِلَيْهِ وَلم يعلم فَهُوَ وَصِيّ بِخِلَاف التَّوْكِيل وَقبل فِي الْإِخْبَار بِالتَّوْكِيلِ خبر فَرد وإنْ
فَاسِقًا لَا فِي الْعَزْل مِنْهُ إلَاّ خبر عدل أَو مستورين، وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ، وَكَذَا الْخلاف فِي إِخْبَار السَّيِّد بِجِنَايَة عَبده وَالشَّفِيع بِالْبيعِ وَالْبكْر بِالتَّزْوِيجِ وَمُسلم لم يُهَاجر بالشرائع. وَلَو
بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لَا يضمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْغُرَمَاء، وَلَو بَاعه الْوَصِيّ لأجلهم بِأَمْر القَاضِي ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل قَبضه وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَهُوَ على الْغُرَمَاء وَلَو قَالَ لَك قَاضِي عدل
(كتاب الْأَشْرِبَة)
تحرم الْخمر وهيَّ الَّتِي من مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالْقَذْف بالزبد شَرط خلافًا لَهما
والطلاء وَهُوَ مَا طبخ مِنْهُ فَذهب أقل من ثُلثَيْهِ، فإنْ ذهب نصفه سميَّ منصفاً وإنْ طبخ بِأَدْنَى طبخة سميَّ باذقاً، إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء الرطب إِذا غلا
وَاشْتَدَّ، ونقيع الزَّبِيب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَاشْترط قذف الزّبد فِيهِنَّ على مَا فِي الْخمر وَالْكل حرَام وحرمتها دون الْخمر فنجاسة الْخمر غَلِيظَة ونجاسة هَذِه مُخْتَلف فِي غلظتها وخفتها وَيكفر مستحل الْخمر دون هَذِه وَيحد بِشرب قَطْرَة من الْخمر وإنْ لم يسكر
بِخِلَاف هَذِه، وَيجوز بيع هَذِه، يضمن متلفها خلافًا لَهما وَفِي الْخمر عدم جَوَاز البيع وَعدم الضَّمَان إِجْمَاع وَلَو طبخت الْخمر أَو غَيرهَا بعد الاشتداد لَا تحل وإنْ ذهب الثُّلُثَانِ، لَكِن قيل لَا يحد مَا يسكر، وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ
اشْتَدَّ مَا لم يسكر. وَكَذَا نَبِيذ الْعَسَل والتين وَالْحِنْطَة وَالشعِير والذرة والخليطين طبخت
أَولا. وَكَذَا المثلث وَهُوَ عصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ، وإنْ اشْتَدَّ وَفِي الْحَد بالسكر مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيح وُجُوبه وَوُقُوع طَلَاق من سكر مِنْهَا تَابع للْحُرْمَة، وَالْكل حرَام عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتى، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْد قصد التَّقْوَى، أما عِنْد قصد التلهي
فَحَرَام إِجْمَاعًا، وخل الْخمر حَلَال وَلَو خللت بعلاج، وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء
والختم والمزفت والنقير وَيكرهُ شرب دردي الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه بِلَا سكر، وَلَا يجوز الإنتفاع بِالْخمرِ وَلَا أنْ يداوي بهَا جُرح وَلَا دبر دَابَّة وَلَا تَسْقِي آدَمِيًّا ولوْ صَبيا للتداوي وَلَا تَسْقِي الدَّوَابّ، وَقيل لَا يحمل الْخمر إِلَيْهَا فإنْ قيدت إِلَى الْخمر فَلَا
بَأْس بِهِ، كَمَا فِي الْكَلْب مَعَ الْميتَة وَلَا بَأْس بإلقاء الدردي فِي الْخلّ، لَكِن يحمل الخمل إِلَيْهِ دون عَكسه.