المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ

الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا

ص: 20

يجوز ويفرض مسح ربع اللِّحْيَة وسننه غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء وَالتَّسْمِيَة وَقيل

ص: 23

مُسْتَحبَّة والسواك وَغسل الْفَم بمياه وَالْأنف بمياه وتخليل اللِّحْيَة والأصابع هُوَ الْمُخْتَار

ص: 24

وَقيل هُوَ فِي اللِّحْيَة فَضِيلَة عِنْد الإِمَام وَمُحَمّد وتثليث الْغسْل وَالنِّيَّة وَالتَّرْتِيب الْمَنْصُوص واستيعاب الرَّأْس بِالْمَسْحِ وَقيل هَذِه الثَّلَاثَة مُسْتَحبَّة وَمسح الْأُذُنَيْنِ بِمَاء الرَّأْس ومستحبة

ص: 26

(فصل)

قَالَ أَنْت طَالِق غَدا أَو فِي غَد يَقع عِنْد الصُّبْح وَإِن نوى الْوُقُوع وَقت الْعَصْر

ص: 20

صحت ديانَة وَفِي الثَّانِي يصدق أَيْضا خلافًا لَهما وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم يعْتَبر الأول ذكرا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك فَهُوَ لَغْو، وَكَذَا أَنْت

ص: 21

طَالِق أمس وَقد نَكَحَهَا الْيَوْم وَإِن نَكَحَهَا قبل أمس وَقع الْآن وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت للْحَال حَتَّى لَو علق الثَّلَاث وقعن بسكوته

ص: 22

وَإِن وصل أَنْت طَالِق وَقع وَاحِدَة وَلَو قَالَ: إِن لم أطلقك فَأَنت طَالِق لَا يَقع مَا لم يمت أَحدهمَا وَإِذا بِلَا نِيَّة مثل إِن وَعِنْدَهُمَا مثل مَتى وَمَعَ نِيَّة الشَّرْط أَو الْوَقْت فَمَا نوى وَالْيَوْم

ص: 23

للنهار مَعَ فعل ممتد ولمطلق الْوَقْت مَعَ فعل لَا يَمْتَد فَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك يَوْم يقدم زيد

ص: 24

فَقدم لَيْلًا لَا تتخير وَأَن قَالَ: يَوْم أتزوجك فَأَنت طَالِق فنكحها لَيْلًا وَقع وَلَو قَالَ: أَنا مِنْك طَالِق فَهُوَ لَغْو وَإِن نوى وَلَو قَالَ: أَنا مِنْك بَائِن أَو عَلَيْك حرَام بَانَتْ إِن نوى وَلَو قَالَ

ص: 25

أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَهُوَ لَغْو وَكَذَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا خلافًا لمُحَمد فِي رِوَايَة وَإِن ملك امْرَأَته أَو شقصها أَو ملكته أَو شقصه بَطل العقد فَلَو طَلقهَا بعد ذَلِك لَغَا وَلَو قَالَ لَهَا: وَهِي أمة أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ إِعْتَاق سيدك إياك فاعتقها ملك

ص: 26

الرّجْعَة وَإِن علق طلقتيها بمجيء الْغَد، وعلق مَوْلَاهَا عتقهَا بِهِ فجَاء لَا تحل لَهُ إلاّ بعد زوج آخر وَعند مُحَمَّد يملك الرّجْعَة وَتعْتَد كَالْحرَّةِ إِجْمَاعًا.

ص: 27

لَا بيع عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا يَصح فيهمَا وَلَو بَاعَ عدلا على أَنه عشرَة أَثوَاب فَإِذا هُوَ أقل أَو أَكثر فسد البيع وَلَو فصل الثّمن فَكَذَا فِي الْأَكْثَر، وَيصِح فِي الْأَقَل

ص: 20

بِحِصَّتِهِ وَيُخَير المُشْتَرِي وَإِن بَاعَ ثوبا على أَنه عشرَة أَذْرع كل ذِرَاع بدرهم أَخذه المُشْتَرِي بِعشْرَة لَو عشرَة وَنصفا بِلَا خِيَار وبتسعة لَو تِسْعَة وَنصفا بِخِيَار، وَعند أبي يُوسُف يُخَيّر فِي أَخذه بِأحد عشر فِي الأول وبعشرة فِي الثَّانِي، وَعند مُحَمَّد يُخَيّر فِي أَخذه فِي الأول بِعشْرَة وَنصف، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَة وَنصف.

ص: 21

(فصل)

يدْخل الْبناء والمفاتيح فِي بيع الدَّار بِلَا ذكر وَكَذَا الشّجر فِي بيع الأَرْض وَلَو أطلق شِرَاء

ص: 22

شَجَرَة دخل مَكَانهَا عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يدْخل الزَّرْع فِي بيع الأَرْض وَلَا الثَّمر فِي بيع الشّجر إلاّ باشتراطه وَإِن ذكر الْحُقُوق والمرافق وَيُقَال للْبَائِع

ص: 24

اقلعه واقطعها وَسلم الْمَبِيع وَكَذَا لَا يدْخل حب بذر وَلم ينْبت بعد وَإِن نبت وَلم تصر لَهُ قيمَة دخل وَقيل لَا وَمن بَاعَ ثَمَرَة بدا صَلَاحهَا أَو لم يبد صَحَّ ويقطعها المُشْتَرِي للْحَال

ص: 25

وَإِن شَرط تَركهَا على الشَّجَرَة فسد وَلَو بعد تناهي عظمها خلافًا لمُحَمد، وَكَذَا شِرَاء الزَّرْع وَإِن تَركهَا بِإِذن البَائِع بِلَا اشْتِرَاط طَابَ لَهُ الزِّيَادَة وَإِن تَركهَا بِغَيْر إِذْنه تصدق بِمَا

ص: 27

(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

وَلَو أذن أحد شَرِيكَيْنِ فِي عبد للْآخر أَن يُكَاتب حِصَّته مِنْهُ بِأَلف وَيقبض الْبَدَل فَفعل وَقبض الْبَعْض فعجز الْمكَاتب فالمقبوض للقابض خَاصَّة وَقَالا بَينهمَا أمة لِرجلَيْنِ كاتباها فَأَتَت بِولد فادعاء أَحدهمَا ثمَّ أَتَت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فَهِيَ أم ولد الأول وَضمن

ص: 20

نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَضمن الثَّانِي تَمام عقرهَا وَقِيمَة الْوَلَد وَهُوَ ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَيْهَا قبل الْعَجز جَازَ وَعِنْدَهُمَا لَا يثبت نسب الْوَلَد من الثَّانِي وَلَا يضمن قِيمَته وَحكمه كَأُمِّهِ وَيضمن تَمام الْعقر وَيضمن الأول نصف قيمتهَا مُكَاتبَة عِنْد أبي يُوسُف

ص: 21

والأقل مِنْهُ وَمن نصف مَا بَقِي من الْبَدَل عِنْد مُحَمَّد وَلَو لم يطَأ الثَّانِي بل دبرهَا فعجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد الأول وَالْولد لَهُ وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَلَو أعْتقهَا أَحدهمَا مُوسِرًا فعجزت ضمن الْمُعْتق نصف قيمتهَا وَيرجع بِهِ عَلَيْهَا خلافًا لَهما وإنْ لم تعجز وَعِنْدَهُمَا يضمن الْمُوسر وَتجب السّعَايَة فِي الْمُعسر وَلَو دبَّر أحد الشَّرِيكَيْنِ، ثمَّ أعتق الآخر مُوسِرًا ضمنه الْمُدبر أَو استسعى العَبْد أَو أعْتقهُ وإنْ عكساً فالمدبر يعْتق أَو

ص: 22

يستسعى وَعِنْدَهُمَا إنْ دبر الأول ضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا أَو مُعسرا وَعتق الآخر لَغْو وإنْ أعتق الأول ضمن لَو مُوسِرًا أَو استسعى العَبْد لَو مُعسرا وتدبير الآخر لَغْو لِأَن الْإِعْتَاق لَا يتجزى فَعتق كُله.

(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

إِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم فَإِن رُجي لَهُ حُصُول مَال لَا يعجل الْحَاكِم بتعجيزه ويمهل

ص: 23

يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة وَإِلَّا عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة إِن طلب سَيّده أَو عَجزه سَيّده بِرِضَاهُ وَعند أبي يُوسُف لَا يعجز مَا لم يتوال عَلَيْهِ نجمان وَإِذا عجز عَادَتْ أَحْكَام رقّه وَمَا فِي يَده لمَوْلَاهُ وَيحل لَهُ وَلَو أَصله من صَدَقَة وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء لَا تفسخ وَيُؤَدِّي بدلهَا من مَاله وَيحكم

ص: 24

بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَيُورث مَا بَقِي من مَاله وَيعتق أَوْلَاده الَّذين شراهم أَو ولدُوا فِي كِتَابَته أَو كوتبوا مَعَه تبعا أَو قصدا وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله ولد ولد فِي كِتَابَته سعى على نجومه فَإِذا أدّى حكم بِعِتْقِهِ وَعتق أَبِيه قبل مَوته وَالْولد المشرى. إمَّا أَن يُؤَدِّي حَالا، أَو

ص: 25

يرد فِي الرّقّ وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ وَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَترك ولدا من حرَّة ودينا على النَّاس فِيهِ وَفَاء فجنى الْوَلَد فَقضى بإرش الْجِنَايَة على عَاقِلَة الْأُم لَا يكون ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وَالْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم، فَهُوَ قَضَاء بعجزه وَلَو جنى عبد فكاتبه سَيّده جَاهِلا بِجِنَايَتِهِ فعجز دفع أَو فدى وَكَذَا لَو جنى

ص: 26

الْمكَاتب فعجز قبل الْقَضَاء بِهِ وَلَو بَعْدَمَا قضى عَلَيْهِ بِهِ فَهُوَ دين وَيُبَاع فِيهِ وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة بِمَوْت السَّيِّد وَيُؤَدِّي الْبَدَل إِلَى ورثته على نجومه فَإِن أعْتقهُ بَعضهم لَا ينفذ وَإِن أعتقوه كلهم عتق.

ص: 27