الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَحَله والأسرار فِي مَحَله وسنتها رفع الْيَدَيْنِ للتحريمة وَنشر أَصَابِعه وجهر الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَالثنَاء والتعوذ وَالتَّسْمِيَة والتأمين سرا وَوضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وتكبير الرُّكُوع
وتسبيحه ثَلَاثًا وَالرَّفْع مِنْهُ وَأخذ رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ وتفريج أَصَابِعه وكبير السُّجُود وتسبيحه ثَلَاثًا وَوضع يَدَيْهِ وركبتيه على الأَرْض وافتراش رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى والقومة والجلسة وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالدُّعَاء وآدابها نظره إِلَى مَوضِع
سُجُوده وكظم فَمه عِنْد التثاؤب وَإِخْرَاج كفيه من كميه عِنْد التَّكْبِير وَدفع السعال مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَام عِنْد حَيّ على الصَّلَاة وَقيل عِنْد حَيّ على الْفَلاح والشروع عِنْد قد قَامَت الصَّلَاة.
إِن أَتَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر وَلَو قَالَ: زَنَيْت وَهَذَا الْحمل مِنْهُ تلاعنا اتِّفَاقًا وَلَا يَنْفِي
القَاضِي الْحمل وَلَو نفي الْوَلَد عِنْد التهنئة أَو ابتياع آلَة الْولادَة صَحَّ ولاعن وَإِن نفى بعد ذَلِك لَاعن وَلَا يَنْتَفِي وَعِنْدَهُمَا يَصح النَّفْي فِي مُدَّة النّفاس وَإِن كَانَ غَائِبا فحال علمه كَحال
وِلَادَتهَا وَإِن نفي أول توأمين وَأقر بِالْآخرِ حد وَإِن عكس لَاعن وَيثبت نسبهما فيهمَا.
(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
وَلمن بَاعَ فُضُولِيّ ملكه أَن يفسخه وَله أَن يُجِيزهُ بِشَرْط بَقَاء الْعَاقِدين والمعقود عَلَيْهِ وَالْمَالِك الأول، وَكَذَا بَقَاء الثّمن إِن كَانَ عرضا وَإِذا جَازَ فالثمن الْعرض ملك
للفضولي وَعَلِيهِ مثل البيع لَو مثلِيا وإلاّ فَقيمته، وَغير الْعرض ملك للمجيز أَمَانَة فِي يَد الْفُضُولِيّ وللفضولي أَن يفْسخ قبل إجَازَة الْمَالِك وَصَحَّ إِعْتَاق المُشْتَرِي من الْغَاصِب إِذا
أُجِيز البيع خلافًا لمُحَمد وَلَا يَصح بَيْعه وَلَو قطعت يَده عِنْد المُشْتَرِي فأجيز البيع فأرشه لَهُ وَيتَصَدَّق بِمَا زَاد على نصف ثمنه، وَمن اشْترى عبدا من غير سَيّده ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة على إِقْرَار
بعضه حلف خَصمه وَإِن قَالَ قبل أَن يقر بِالِاسْتِيفَاءِ أصابني كَذَا وَلم يسلم إِلَيّ وَكذبه الآخر تحَالفا وفسخت وَلَو ادّعى غبناً لَا يعْتَبر كَالْبيع إِلَّا إِذا كَانَت الْقِسْمَة بِقَضَاء والغبن
فَاحش فتفسخ، وَلَو اسْتحق بعض معِين من نصيب الْبَعْض لَا تفسخ وَيرجع بِقسْطِهِ فِي حَظّ شَرِيكه، وَكَذَا فِي الشايع وَعند أبي يُوسُف تفسخ، وَفِي بعض مشَاع فِي الْكل تفسخ اجماعاً وَلَو ظهر بعد الْقِسْمَة دين على الْمَيِّت مُحِيط نقضت وَكَذَا لَو غير مُحِيط إلَاّ إِذا بَقِي بِلَا قسْمَة مَا يَفِي بِهِ وَلَو أَبْرَأ الْغُرَمَاء أَو أَدَّاهُ الْوَرَثَة من مَالهم لَا تنقض مُطلقًا.
(فصل)
وَتجوز الْمُهَايَأَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِي دَار وَاحِدَة يسكن هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا أَو هَذَا علوها وَهَذَا سفلها وَفِي بَيت صَغِير يسكن هَذَا شهرا وَله الْإِجَارَة وَأخذ الْغلَّة فِي نوبَته وَفِي عبد يخْدم هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا وَفِي عَبْدَيْنِ يخْدم أَحدهمَا أَحدهمَا وَالْآخر الآخر وَلَو