الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب النِّكَاح)
هُوَ عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا يجب عِنْد التوقان وَيكرهُ عِنْد خوف الْجور وَيسن مؤكداً حَالَة الِاعْتِدَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول كِلَاهُمَا بِلَفْظ
الْمَاضِي أَو أَحدهمَا كزوجني فَقَالَ زوجت وَإِن لم يعلمَا مَعْنَاهُمَا وَلَو قَالَ (دادي أَو
بذير فَتى) فَقَالَ: (داد أَو بذيرفت) بِلَا مِيم صَحَّ كَبيع وَشِرَاء (مَازِن وشويم) لَا ينْعَقد وَإِنَّمَا
يَصح بِلَفْظ نِكَاح وتزويج وَمَا وضع لتمليك الْعين فِي الْحَال كَبيع وَشِرَاء وَهبة وَصدقَة
وتمليك لَا بِإِجَارَة وَإِبَاحَة وإعارة وَوَصِيَّة وَشرط سَماع كل من الْعَاقِدين لفظ الآخر
وَحُضُور حُرَّيْنِ مكلفين مُسلمين إِن الزَّوْجَة مسلمة سَامِعين مَعًا لَفْظهمَا فَلَا يَصح إِن
سمعا مُتَفَرّقين وَجَاز كَونهمَا فاسقين أَو محدودين فِي قذف أَو أعميين أَو ابْني الْعَاقِدين
أَو ابْني أَحدهمَا وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا عِنْد دَعْوَى الْقَرِيب وَصَحَّ تَزْوِيج مُسلم ذِمِّيَّة عَن ذميين خلافًا لمُحَمد وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا إِن ادَّعَت وَمن أَمر رجلا أَن يُزَوّج صغيرته فَزَوجهَا عِنْد رجل صَحَّ إِن كَانَ الْأَب حَاضرا وَإِلَّا لَا وَكَذَا أَو زوج الْأَب بَالِغَة عِنْد رجل إِن حضرت صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
(بَاب الْمُحرمَات)
يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن وَأُخْته
وبنتها وَابْنَة أَخِيه وَإِن سفلتا وَعَمَّته وخالته وَأم امْرَأَته مُطلقًا وَبنت امْرَأَة دخل
بهَا وَامْرَأَة أَبِيه وَإِن علا وَابْنه وَإِن سفل وَالْكل رضَاعًا وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ نِكَاحا
وَلَو فِي عدَّة من باين أَو رَجْعِيّ أَو وطئا يملك يَمِين فَلَو تزوج أُخْت أمته الَّتِي وَطأهَا لَا يطؤ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى وَلَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين وَلم تعلم الأولى فرق
أرضه المَاء أَو غلب عَلَيْهَا أَو أصَاب الزَّرْع آفَة وَيجب إِن عطلها مَالِكهَا وَلَا يتَغَيَّر إِن
أسلم أَو اشْتَرَاهَا مُسلم وَلَا عشر فِي خَارج أَرض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر خراج الْوَظِيفَة بِتَكَرُّر
الْخَارِج بِخِلَاف الْعشْر وخراج الْمُقَاسَمَة.
(فصل)
الْجِزْيَة إِذا وضعت بتراض أَو صلح لَا تغير وَإِن فتحت بَلْدَة عنْوَة وَأقر أَهلهَا عَلَيْهَا
تُوضَع على الظَّاهِر الْغَنِيّ فِي السّنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْمُتَوَسّط نصفهَا وعَلى الْفَقِير الْقَادِر على الْكسْب ربعهَا وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لَا على عَرَبِيّ وَلَا على مُرْتَد فَلَا يقبل مِنْهُمَا إلاّ الْإِسْلَام أَو السَّيْف وتسترق أُنثاهما وطفلهما وَلَا جِزْيَة على صبي
وَامْرَأَة ومملوك ومكاتب وَشَيخ كَبِير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لَا يكْتَسب وراهب لَا يخالط
وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا
وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز الذِّمِّيّ فِي زيه ومركبه وسرجه وَلَا يركب خيلاً وَلَا يعْمل
بسلاح وَيظْهر الكستيج ويركب سرجاً كالإكاف والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة
(كتاب الْوَدِيعَة)
الْإِيدَاع تسليط الْمَالِك غَيره على حفظ مَاله، والوديعة مَا يتْرك عِنْد الْأمين للْحِفْظ، وَهِي
أَمَانَة فَلَا يضمن بِالْهَلَاكِ وللمودع أَن يحفظها بِنَفسِهِ وَعِيَاله، وَله السّفر بهَا عِنْد عدم النَّهْي
وَالْخَوْف خلافًا لَهما فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة فإنْ حفظهَا بغيرهم ضمن، إلَاّ إِذا خَافَ الحرق أَو
الْغَرق فَدَفعهَا إِلَى جَاره أَو إِلَى سفينة أُخْرَى، فَإِن طلبَهَا رَبهَا فحبسها وَهُوَ قَادر على تَسْلِيمهَا صَار غَاصبا، وَكَذَا لَو جَحده إِيَّاهَا، وإنْ أقرَّ بعده بِخِلَاف جَحدهَا عِنْد غَيره، وإنْ
خلطها بِمَالِه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز، فَإِن بجنسها ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك مِنْهَا فِي الْمَائِع وَغَيره عِنْد الإِمَام، وَعِنْدَهُمَا فِي غير الْمَائِع للْمَالِك أَن يشركهُ إِن شَاءَ وَكَذَا فِي الْمَائِع عِنْد مُحَمَّد،
وَعند أبي يُوسُف يصير الْأَقَل تَابعا للْأَكْثَر فِيهِ، وإنْ بِغَيْر جِنْسهَا كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك إِجْمَاعًا وإنْ اخطلتت بِلَا صنعه اشْتَركَا إِجْمَاعًا، وإنْ تعدى فِيهَا بِأَن كَانَت ثوبا فلبسه أَو دَابَّة فركبها أَو عبدا فاستخدمه ضمن، فَإِن أَزَال التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَان بِخِلَاف الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر، وَكَذَا لَو أودعها ثمَّ استردها، وإنْ أنْفق بَعْضهَا فَهَلَك
الْبَاقِي ضمن مَا أنْفق فَقَط، وَإِن رد مثله وخلطه بِالْبَاقِي ضمن الْجَمِيع، وَلَو تصرف فِيهَا فربح يتَصَدَّق بِهِ وَعند أبي يُوسُف يطيب لَهُ، وَإِن أودع اثْنَان من وَاحِد شَيْئا لَا يدْفع إِلَى أَحدهمَا حِصَّته بغيبة الآخر خلافًا لَهما، وإنْ أودع عِنْد اثْنَيْنِ مَا يقسم اقتسماه وَحفظ كل
حِصَّته، فإنْ دفع أَحدهمَا إِلَى الآخر ضمن الدَّافِع لَا الْقَابِض، وَعِنْدَهُمَا لكل حفظ الْكل بِإِذن الآخر، وَإِن مِمَّا لَا يقسم حفظه أَحدهمَا بِإِذن الآخر إِجْمَاعًا، وَإِن نهى عَن دَفعهَا إِلَى عِيَاله فَدفع إِلَى من لَهُ مِنْهُ بُد ضمن، وإنْ إِلَى من لَا بُد لَهُ مِنْهُ كدفع الدَّابَّة إِلَى عَبده وَشَيْء
يحفظه النِّسَاء إِلَى زَوجته لَا يضمن، وَإِن أمره بحفظها فِي بَيت معِين من دَار فحفظها فِي غَيره مِنْهَا لَا يضمن إلَاّ إِذا كَانَ فِيهِ خلل ظَاهر، وإنْ أَمر بحفظها فِي دَار فحفظ فِي غَيرهَا ضمن، وَلَو أودع الْمُودع فَهَلَكت ضمن الأول فَقَط، وَعِنْدَهُمَا ضمن أياً شَاءَ، فَإِن ضمن الثَّانِي رَجَعَ على الأول لَا بِالْعَكْسِ، وَلَو أودع الْغَاصِب ضمن أياً شَاءَ إِجْمَاعًا وَلَو أودع
عِنْد عبد مَحْجُور شَيْئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه، وَإِن عِنْد صبي فأتلفه فَلَا ضَمَان أصلا. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يضمنَانِ للْحَال، وإنْ دفع العَبْد الْوَدِيعَة إِلَى مثله فَهَلَكت ضمن الأول بعد الْعتْق، وَعند أبي يُوسُف ضمن أَيهمَا شَاءَ للْحَال، وَعند مُحَمَّد إِن ضمن الأول فَبعد الْعتْق،
وإنْ ضمن الثَّانِي فللحال، وَمن مَعَه ألف فَادّعى كل من اثْنَيْنِ إيداعها عِنْده فنكل لَهما فَهِيَ لَهما وَضمن لَهما مثلهَا.
على ميت والآخران لَهما بِمثلِهِ صحتا خلافًا لأبي يُوسُف، وَلَو شهد كل فريق للْآخر بِوَصِيَّة ألف لَا تصح وَلَو شهد أحد الْفَرِيقَيْنِ للْآخر بِوَصِيَّة جَارِيَة وَالْآخر لَهُ بِوَصِيَّة عبد صحت، وَإِن شهد الآخر لَهُ بِوَصِيَّة ثلث لَا تصح.
(كتاب الْخُنْثَى)
هُوَ من لَهُ ذكر وَفرج وإنْ بَال من أَحدهمَا اعْتبر بِهِ، وَإِن بَال مِنْهُمَا اعْتبر الأسبق وإنْ
اسْتَويَا فَهُوَ مُشكل وَلَا اعْتِبَار بِالْكَثْرَةِ خلافًا لَهما فَإِذا بلغ فَإِن ظَهرت بعض عَلَامَات الرِّجَال من نَبَات لحية أَو قدرَة على الْجِمَاع أَو احْتِلَام كَالرّجلِ، فَرجل، فَإِن ظهر بعض عَلَامَات النِّسَاء من حيض وحبل وإنكسار ثدي ونزول لبن فِيهِ، وتمكين من الْوَطْء فامرأة، وَإِن لم يظْهر شَيْء أَو تَعَارَضَت هَذِه المعالم مِثْلَمَا إِذا حاض وَخرجت لَهُ لحية أَو يَأْتِي وَيُؤْتى فمشكل. قَالَ مُحَمَّد: الْإِشْكَال قبل الْبلُوغ، فَإِذا بلغ فَلَا إِشْكَال، وَإِذا ثَبت
الْإِشْكَال أَخذ فِيهِ بالأحوط فيصلّي بقناع، وَيقف بَين صفي الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَلَو وقف فِي صفهم يُعِيد من لاصقه من جانبيه وَمن بحذائه من خَلفه وَإِن فِي صفهن أعَاد هُوَ فَلَا يلبس حَرِيرًا وَلَا حليا ويلبس الْمخيط فِي إِحْرَامه وَلَا يكْشف عِنْد رجل وَلَا امْرَأَة وَلَا يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة، وَلَا يُسَافر بِغَيْر محرم، وَلَا يختنه رجل وَلَا امْرَأَة، بل تبْتَاع لَهُ أمة تختنه من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وإلَاّ فَمن بَيت المَال، ثمَّ تبَاع، فَإِن مَاتَ قبل ظُهُور
حَاله لَا يغسل بل يتَيَمَّم، ويكفن فِي خَمْسَة أَثوَاب، وَلَا يحضر بَعْدَمَا راهق غسل رجل وَلَا امْرَأَة، وَندب تسجية قَبره وَيُوضَع الرجل مِمَّا يَلِي الإِمَام ثمَّ هُوَ ثمَّ الْمَرْأَة إِن صلي عَلَيْهِم جملَة، وَله أخس النَّصِيبَيْنِ من الْمِيرَاث عِنْد الإِمَام، فَلَو مَاتَ أَبوهُ عَنهُ وَعَن ابْن
فللابن سَهْمَان، وَله سهم، وَعند الشّعبِيّ لَهُ نصف النَّصِيبَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَة من سَبْعَة عِنْد أبي يُوسُف، وَخَمْسَة من اثْنَي عشر عِنْد مُحَمَّد، وَلَو قَالَ سَيّده كل عبد لي حر أَو كل أمة
لي حرَّة لَا يعْتق مَا لم يستبن، وَلَو قَالَ بعد تقرر أشكاله أَنا ذكر أَو أُنْثَى لَا يقبل، وَقَبله يقبل.
(مسَائِل شَتَّى)
كِتَابَة الْأَخْرَس وإيماؤه بِمَا يعرف بِهِ إِقْرَاره بِنَحْوِ تزوج وَطَلَاق وَبيع وَشِرَاء وَوَصِيَّة وقود
عَلَيْهِ أَوله كالبيان، وَلَا يحد الْأَخْرَس لقذف، وَلَا لغيره ومعتقل اللِّسَان إِن امْتَدَّ بِهِ ذَلِك
وَعلمت إِشَارَته فَهُوَ كالأخرس وإلَاّ فَلَا، وَالْكِتَابَة من الْغَائِب لَيست بِحجَّة، قَالُوا الْكِتَابَة إِمَّا مستبين مرسوم وَهُوَ كالنطق فِي الْغَائِب والحاضر، وَإِمَّا مستبين غير مرسوم كالكتابة
على الْجدر وورق الشّجر وَيَنْوِي فِيهِ، وَإِمَّا غير مستبين كالكتابة على الْهَوَاء وَالْمَاء، وَلَا عِبْرَة بِهِ، وَإِذا اخْتَلَط الذكية بميتة أقل مِنْهَا تحرى وَأكل وإلَاّ يتحَرَّى عِنْد الإضطرار، وَإِذا
أحرق رَأس الشَّاة المتلطخ بِدَم وَزَالَ دَمه فَاتخذ مِنْهُ مرفة جَازَ، والحرق كالغسل، وَلَو جعل السُّلْطَان الْخراج لربِّ الأَرْض جَازَ بِخِلَاف الْعشْر، وَلَو دفع الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَة إِلَى قوم، ليعطوا الْخراج جَازَ، وَلَو نوى قَضَاء رَمَضَان، وَلم يعين عَن أَي يَوْم صَحَّ، وَلَو عَن
رمضانين فَلَا، فِي الْأَصَح، وَكَذَا فِي قَضَاء الصَّلَاة لَو نوى ظهرا عَلَيْهِ مثلا وَلم ينْو أول ظهر أَو آخر ظهر أَو ظهر يَوْم كَذَا، وَقيل يَصح فيهمَا أَيْضا. وَلَو ابتلع الصَّائِم بزاق غَيره فَإِن كَانَ حَبِيبه لزمَه الْكَفَّارَة وَإِلَّا فَلَا، وَقتل بعض الْحَاج عذر فِي ترك الْحَج، وَمن قَالَ
لامْرَأَة عِنْد شَاهِدين توزن من شدي فَقَالَت (شدم) لَا ينْعَقد النِّكَاح بَينهمَا مَا لم يقل قبُول (كردم) وَلَو قَالَ لَهَا (خويشتن رازن من كردانيدي) فَقَالَت: (كردانيدم) فَقَالَ (بذير فتم) ينْعَقد وَلَو قَالَ لرجل (دختر خويشتن رابسربا من أرزاني داشتي) فَقَالَ (داشتم) لَا ينْعَقد، وَلَو منعت الْمَرْأَة زَوجهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا وَهُوَ يسكن مَعهَا فِي بَيتهَا كَانَت نَاشِزَة، وَلَو سكن فِي بَيت الْغَصْب فامتنعت مِنْهُ فَلَا، وَلَو قَالَت: لَا أسكن مَعَ أمتك