الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأما الْخلاف الْوَاقِع بَين الْمُتَأَخِّرين أَو بَين الْكتب الْمَذْكُورَة فَكل مَا صدرته بلفط قيل أَو قَالُوا إِن كَانَ مَقْرُونا بالأصح وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِك وَمَتى ذكرت لفظ التَّثْنِيَة من غير قرينَة تدل على مرجعها فَهُوَ لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلم آل جهداً فِي التَّنْبِيه على الْأَصَح والأقوى، وَمَا هُوَ الْمُخْتَار للْفَتْوَى وَحَيْثُ اجْتمع فِيهِ سميته بملتقى
الأبحر ليُوَافق الِاسْم الْمُسَمّى وَالله سُبْحَانَهُ أسَال أَن يَجعله خَالِصا لوجهه وَأَن يَنْفَعنِي بِهِ يَوْم لَا ينفع مَال وَلَا بنُون إِلَّا من أَتَى الله بقلب سليم.
(كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: 16 ( {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواة
فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} ) (الْمَائِدَة: 6) فَفرض الْوضُوء غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمَسّ
بِهِ كالرقبة والعنق وَالرَّأْس وَالْوَجْه وَالروح وَالْبدن والجسد والفرج أَو إِلَى جُزْء شايع
مِنْهَا كنصفها وثلثها لَا بإضافته إِلَى يَدهَا أَو رجلهَا أَو ظهرهَا أَو بَطنهَا وَلَو طَلقهَا نصف
تَطْلِيقَة أَو سدسها أَو ربعهَا طلقت وَاحِدَة وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاث وَفِي ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة ثِنْتَانِ وَقيل ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى
ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا ثِنْتَانِ وَفِي إِلَى ثَلَاث ثِنْتَانِ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة إِن لم ينْو شَيْئا أَو نوى الضَّرْب والحساب وَإِن نوى وَاحِدَة وثنتين أَو مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث وَفِي غير الْمَوْطُوءَة وَاحِدَة مثل وَاحِدَة وثنتين وَإِن نوى مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث فِيهَا أَيْضا وَفِي ثِنْتَيْنِ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَإِن نوى الضَّرْب وَفِي قَوْله: أَنْت طَالِق من هُنَا إِلَى الشَّام وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَفِي أَنْت طَالِق بِمَكَّة أَو فِي مَكَّة تطلق فِي
الْحَال حَيْثُ كَانَت وَلَو قَالَ إِذا دخلت مَكَّة أَو دخولك لَا يَقع مَا لم تدْخلهَا وَكَذَا الدَّار.
وَلزِمَ مَا قدر من أَي نوع كَانَ وَإِن اخْتلفت رواجاً فَمن الأروج وَإِن اسْتَوَى رواجها لَا ماليتها فسد مَا لم يبين وَيصِح فِي الطَّعَام، وكل مَكِيل، وموزون كَيْلا ووزناً، وَكَذَا جزَافا
إِن بيع بِغَيْر جنسه وبإناء أَو حجر معِين لَا يدْرِي قدره وَمن بَاعَ صُبرة كل صَاع بدرهم
صَحَّ فِي صَاع فَقَط إلاّ أنْ يُسَمِّي جُمْلَتهَا، وَللْمُشْتَرِي الْفَسْخ بِالْخِيَارِ وإنْ كيل أَو سمَّى
جُمْلَتهَا فِي الْمجْلس بعد ذَلِك. وَمن بَاعَ قطيع غنم كل شَاة بدرهم لَا يَصح فِي شَيْء مِنْهَا، وَكَذَا لَو بَاعَ ثوبا كل ذِرَاع بدرهم. وَكَذَا كل مَعْدُود متفاوت وَعِنْدَهُمَا يَصح فِي الْكل فِي جَمِيع ذَلِك. وَإِن بَاعَ صبرَة على أَنَّهَا مائَة قفيز بِمِائَة دِرْهَم فَوجدت أقل أَو أَكثر
أَخذ المُشْتَرِي الْأَقَل بِحِصَّتِهِ أوفسخ وَالزَّائِد للْبَائِع. وَفِي المذروع يَأْخُذ الْأَقَل بِكُل الثّمن أَو يفْسخ وَالزَّائِد لَهُ بِلَا خِيَار للْبَائِع. وَإِن سمّى لكل ذِرَاع قسطاً من الثّمن أَخذ الْأَقَل بِحِصَّتِهِ وَكَذَا الزَّائِد وَله الْخِيَار فِي الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّ بيع عشرَة أسْهم من مائَة سهم من دَار
(فصل)
وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من مَوْلَاهَا مَضَت على الْكِتَابَة أَو عجزت نَفسهَا وَهِي أم وَلَده وَإِذا
مَضَت على الْكِتَابَة أخذت مِنْهُ عقرهَا وَإِن مَاتَ الْمولى عتقت وَسقط عَنْهَا الْبَدَل وَإِن مَاتَت وَتركت مَالا أدّيت مِنْهُ كتَابَتهَا وَمَا بَقِي مِيرَاث لابنها وَلَا يثبت نسب من تلده بعده بِلَا دَعْوَة بل هُوَ مثلهَا فِي الحكم وَإِن كَاتب مدبره أَو أم وَلَده صَحَّ فَإِن مَاتَ عتقت مجَّانا وَالْمُدبر يسْعَى فِي بدل كِتَابَته أَو ثُلثي قِيمَته إِن كَانَ مُعسرا وَعند أبي يُوسُف يسْعَى فِي الْأَقَل من الْبَدَل، أَو من ثُلثي قِيمَته وَعند مُحَمَّد يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي الْبَدَل أَو من ثُلثي الْقيمَة وَإِن دبر مكَاتبه
صَحَّ وَمضى عَلَيْهَا أَو عجز نَفسه، وَصَارَ مُدبرا فَإِن مضى عَلَيْهَا فَمَاتَ سَيّده مُعسرا يسْعَى فِي ثُلثي الْبَدَل أَو فِي ثُلثي قِيمَته وَعِنْدَهُمَا يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي كل مِنْهُمَا وَإِن أعتق مكَاتبه عتق وَسقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة وَإِن كُوتِبَ على ألف مُؤَجل فَصَالح على نصفه حَالا صَحَّ. وَإِن مَاتَ مَرِيض كَاتب عبدا قِيمَته ألف على أَلفَيْنِ إِلَى سنة وَلَا مَال لَهُ غَيره وَلم تجز الْوَرَثَة أدّى العَبْد ثُلثي الْبَدَل حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو رد رَقِيقا وَعند مُحَمَّد يُؤَدِّي
ثُلثي قِيمَته للْحَال وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو يرد رَقِيقا وَإِن كَاتبه على ألف وَقِيمَته أَلفَانِ وَلم يجيزوا أدّى ثُلثي الْقيمَة للْحَال أَو رد إِلَى الرّقّ اتِّفَاقًا وَمثلهَا البيع وَإِن كَاتب حر عَن عبد بِأَلف وأدّى عَنهُ عتق وَلَا يرجع بِهِ عَلَيْهِ وإنْ قبل العَبْد فَهُوَ مكَاتب وَإِن كَاتب عبدا عَن
نَفسه وَعَن آخر غَائِب فَقبل صَحَّ وَقبُول الْغَائِب وردّه لَغْو وَيُؤْخَذ الْحَاضِر بِكُل الْبَدَل وَلَا يُؤْخَذ الْغَائِب بِشَيْء، وَأيهمَا أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقاً وَلَا يرجع أَحدهمَا على الآخر. وَكَذَا لَو كاتبهما مَعًا وَلَا يعْتق أَحدهمَا بأَدَاء حِصَّته بِخِلَاف مَا لَو كَانَا لإثنين وَلَو
عجز أَحدهمَا ثمَّ أدّى الآخر الْكل عتقا وَإِن كاتبت أمة عَنْهَا وَعَن صغيرين لَهَا جَازَ وَأي أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقوا وَلَا يرجع على غَيره.