الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد مَا كبر وَرفع يَدَيْهِ وَلَا يقنت فِي
صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْر خلافًا لأبي
يُوسُف بل يقف ساكتاً فِي الْأَظْهر قبل الْفجْر وَبعد الظّهْر الْمغرب وَالْعشَاء رَكْعَتَانِ وَقبل الظّهْر وَالْجُمُعَة وَبعدهَا أربعاشتغل أبي يُوسُف بعد الْجُمُعَة سِتّ وَندب الْأَرْبَع قبل
الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ والست بعد الْمغرب والأربع قبل الْعشَاء وَبعدهَا وَكره الزِّيَادَة على أَربع بِتَسْلِيمَة فِي نفل النَّهَار لَا فِي نفل اللَّيْل إِلَى ثَمَان خلافًا لَهما وَلَا تزاد على الثمان
وَالْأَفْضَل فيهمَا رباع وَقَالا فِي اللَّيْل الْمثنى أفضل وَطول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرَّكْعَات
وَالْقِرَاءَة فرض فِي رَكْعَتي الْفَرْض وكل النَّفْل وَالْوتر وَيلْزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب لَا أَن شرع ظَانّا أَنه وَاجِب عَلَيْهِ وَلَو نوى أَرْبعا وأفسد بعد الْقعُود
الأول أَو قبله قضى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يقْضِي أَرْبعا لَو أفسد قبله وَكَذَا الْخلاف لَو جرد الْأَرْبَع عَن الْقِرَاءَة أَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحسب وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين أَو
أمه على إرضاعه إلاّ إِذا تعيّنت ويستأجر من ترْضِعه عِنْدهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو
معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ
وَنَفَقَة الْبِنْت بَالِغَة وَالِابْن زَمنا على الْأَب خَاصَّة وَبِه يُفْتِي وَقيل على الْأَب ثلثاها وعَلى الْأُم ثلثاها وعَلى الْمُوسر يساراً يحرم الصَّدَقَة نَفَقَة أُصُوله الْفُقَرَاء بِالسَّوِيَّةِ بَين الابْن وَالْبِنْت
وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق
كل ذِي رحم محرم مِنْهُ إِن كَانَ فَقِيرا صَغِيرا أَو أُنْثَى أَو زَمنا أَو أعمى أَو لَا يحسن الْكسْب لخرقه أَو لكَونه من ذَوي البيوتات أَو طَالب علم وَيجْبر عَلَيْهَا وتقدر بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو
كَانَ لَهُ أَخَوَات متفرقات فنفقته عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَمَا يرثن مِنْهُ وَيعْتَبر فِيهَا أَهْلِيَّة الْإِرْث لَا حَقِيقَته فنفقه من لَهُ خَال
(فصل)
وَلَو دفع الْأَصِيل المَال إِلَى كفيله قبل دفع الْكَفِيل إِلَى الطَّالِب لَا يسْتَردّهُ مِنْهُ وَمَا ربح فِيهِ الْكَفِيل فَلهُ وَلَا يتَصَدَّق بِهِ ورده إِلَى الْمَطْلُوب أحب إنْ كَانَ الْمَدْفُوع
شَيْئا يتَعَيَّن كالبر خلافًا لَهما وَلَو أَمر الْأَصِيل كفيله أنْ يعين عَلَيْهِ ثوبا فَفعل
فالثوب للْكَفِيل وَالرِّبْح عَلَيْهِ، وَمن كفل لآخر بِمَا ذاب لَهُ على غَرِيمه أَو بِمَا قضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَغَاب الْغَرِيم، فبرهن الطَّالِب على الْكَفِيل بأنَّ لَهُ على الْغَرِيم ألفا لَا يقبل وَلَو برهن
أَن لَهُ على زيد ألفا وَهَذَا كفيله بأَمْره قضي بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَو علا أمره قضي على الْكَفِيل فَقَط
وَضَمان الدَّرك للْمُشْتَرِي عِنْد البيع تَسْلِيم فَتبْطل دَعْوَى الضَّامِن الْمَبِيع بعد ذَلِك، وَكَذَا لَو كتبت شَهَادَته وَختم على صك كتب فِيهِ بَاعَ ملكه أَو بيعا باتاً بِخِلَاف مَا لَو كتبهَا على إِقْرَار الْعَاقِدين وَضَمان الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن للْمُوكل بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْمضَارب الثّمن
لرب المَال، وَضَمان أحد الشَّرِيكَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة وَصَحَّ لَو بصفقتين وَضَمان الدَّرك وَالْخَرَاج وَالْقِسْمَة صَحِيح وَكَذَا ضَمَان النوائب سَوَاء كَانَت بِحَق ككرى النَّهر وَأُجْرَة
الحارس أَو بِغَيْر حق كالجبايات وَضَمان الْعهْدَة بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْخَلَاص خلافًا لَهما، وَلَو قَالَ الْكَفِيل: ضمنته إِلَى شهر وَقَالَ الطَّالِب: بل حَالا فَالْقَوْل للْكَفِيل وَفِي الْإِقْرَار للْمقر لَهُ، وَلَا يُؤْخَذ ضَامِن الدَّرك إِن اسْتحق الْمَبِيع مَا لم يقْض بِثمنِهِ على بَائِعه.
لفها. وَيحل للنِّسَاء لبس الْحَرِير وَلَا يحل للرِّجَال إلاّ قدر أَربع أَصَابِع كَالْعلمِ. وَلَا
بَأْس بتوسده وافتراشه خلافًا لَهما. وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه ابريسم وَلحمَته غَيره وَعَكسه
لَا يلبس إلَاّ فِي الْحَرْب وَيكرهُ لبس خالصه خلافًا لَهما. وَيجوز للنِّسَاء التحلي بِالذَّهَب
وَالْفِضَّة لَا للرِّجَال إلاّ الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة، ومسمار الذَّهَب فِي ثقب الفص وَكِتَابَة الثَّوْب بِذَهَب أَو فضَّة وَشد السن بِالْفِضَّةِ، وَلَا يجوز بِالذَّهَب خلافًا
لَهما. وَلَا يتختم بِحجر وَلَا صفر وَلَا حَدِيد وَقيل يُبَاح بِالْحجرِ اليشب، وَترك التَّخَتُّم أفضل لغير السُّلْطَان وَالْقَاضِي. وَيجوز الْأكل وَالشرب من إِنَاء مفضض وَالْجُلُوس على
سَرِير مفضض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة، وَيكرهُ عِنْد أبي يُوسُف وَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ. وَيكرهُ إلباس الصَّبِي ذَهَبا أَو حَرِيرًا، وَيكرهُ حمل خرقَة لمسح الْعرق أَو المخاط أَو الْوضُوء إنْ للتكبر وإنْ للْحَاجة فَلَا هُوَ الصَّحِيح. والرتم لَا بَأْس بِهِ.