المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد

مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد مَا كبر وَرفع يَدَيْهِ وَلَا يقنت فِي

ص: 192

صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْر خلافًا لأبي

ص: 193

يُوسُف بل يقف ساكتاً فِي الْأَظْهر قبل الْفجْر وَبعد الظّهْر الْمغرب وَالْعشَاء رَكْعَتَانِ وَقبل الظّهْر وَالْجُمُعَة وَبعدهَا أربعاشتغل أبي يُوسُف بعد الْجُمُعَة سِتّ وَندب الْأَرْبَع قبل

ص: 194

الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ والست بعد الْمغرب والأربع قبل الْعشَاء وَبعدهَا وَكره الزِّيَادَة على أَربع بِتَسْلِيمَة فِي نفل النَّهَار لَا فِي نفل اللَّيْل إِلَى ثَمَان خلافًا لَهما وَلَا تزاد على الثمان

ص: 195

وَالْأَفْضَل فيهمَا رباع وَقَالا فِي اللَّيْل الْمثنى أفضل وَطول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرَّكْعَات

ص: 196

وَالْقِرَاءَة فرض فِي رَكْعَتي الْفَرْض وكل النَّفْل وَالْوتر وَيلْزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب لَا أَن شرع ظَانّا أَنه وَاجِب عَلَيْهِ وَلَو نوى أَرْبعا وأفسد بعد الْقعُود

ص: 197

الأول أَو قبله قضى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يقْضِي أَرْبعا لَو أفسد قبله وَكَذَا الْخلاف لَو جرد الْأَرْبَع عَن الْقِرَاءَة أَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحسب وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين أَو

ص: 198

أمه على إرضاعه إلاّ إِذا تعيّنت ويستأجر من ترْضِعه عِنْدهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو

ص: 192

معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ

ص: 193

وَنَفَقَة الْبِنْت بَالِغَة وَالِابْن زَمنا على الْأَب خَاصَّة وَبِه يُفْتِي وَقيل على الْأَب ثلثاها وعَلى الْأُم ثلثاها وعَلى الْمُوسر يساراً يحرم الصَّدَقَة نَفَقَة أُصُوله الْفُقَرَاء بِالسَّوِيَّةِ بَين الابْن وَالْبِنْت

ص: 194

وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق

ص: 196

كل ذِي رحم محرم مِنْهُ إِن كَانَ فَقِيرا صَغِيرا أَو أُنْثَى أَو زَمنا أَو أعمى أَو لَا يحسن الْكسْب لخرقه أَو لكَونه من ذَوي البيوتات أَو طَالب علم وَيجْبر عَلَيْهَا وتقدر بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو

ص: 197

كَانَ لَهُ أَخَوَات متفرقات فنفقته عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَمَا يرثن مِنْهُ وَيعْتَبر فِيهَا أَهْلِيَّة الْإِرْث لَا حَقِيقَته فنفقه من لَهُ خَال

ص: 198

(فصل)

وَلَو دفع الْأَصِيل المَال إِلَى كفيله قبل دفع الْكَفِيل إِلَى الطَّالِب لَا يسْتَردّهُ مِنْهُ وَمَا ربح فِيهِ الْكَفِيل فَلهُ وَلَا يتَصَدَّق بِهِ ورده إِلَى الْمَطْلُوب أحب إنْ كَانَ الْمَدْفُوع

ص: 192

شَيْئا يتَعَيَّن كالبر خلافًا لَهما وَلَو أَمر الْأَصِيل كفيله أنْ يعين عَلَيْهِ ثوبا فَفعل

ص: 193

فالثوب للْكَفِيل وَالرِّبْح عَلَيْهِ، وَمن كفل لآخر بِمَا ذاب لَهُ على غَرِيمه أَو بِمَا قضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَغَاب الْغَرِيم، فبرهن الطَّالِب على الْكَفِيل بأنَّ لَهُ على الْغَرِيم ألفا لَا يقبل وَلَو برهن

ص: 194

أَن لَهُ على زيد ألفا وَهَذَا كفيله بأَمْره قضي بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَو علا أمره قضي على الْكَفِيل فَقَط

ص: 195

وَضَمان الدَّرك للْمُشْتَرِي عِنْد البيع تَسْلِيم فَتبْطل دَعْوَى الضَّامِن الْمَبِيع بعد ذَلِك، وَكَذَا لَو كتبت شَهَادَته وَختم على صك كتب فِيهِ بَاعَ ملكه أَو بيعا باتاً بِخِلَاف مَا لَو كتبهَا على إِقْرَار الْعَاقِدين وَضَمان الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن للْمُوكل بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْمضَارب الثّمن

ص: 196

لرب المَال، وَضَمان أحد الشَّرِيكَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة وَصَحَّ لَو بصفقتين وَضَمان الدَّرك وَالْخَرَاج وَالْقِسْمَة صَحِيح وَكَذَا ضَمَان النوائب سَوَاء كَانَت بِحَق ككرى النَّهر وَأُجْرَة

ص: 197

الحارس أَو بِغَيْر حق كالجبايات وَضَمان الْعهْدَة بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْخَلَاص خلافًا لَهما، وَلَو قَالَ الْكَفِيل: ضمنته إِلَى شهر وَقَالَ الطَّالِب: بل حَالا فَالْقَوْل للْكَفِيل وَفِي الْإِقْرَار للْمقر لَهُ، وَلَا يُؤْخَذ ضَامِن الدَّرك إِن اسْتحق الْمَبِيع مَا لم يقْض بِثمنِهِ على بَائِعه.

ص: 198

لفها. وَيحل للنِّسَاء لبس الْحَرِير وَلَا يحل للرِّجَال إلاّ قدر أَربع أَصَابِع كَالْعلمِ. وَلَا

ص: 192

بَأْس بتوسده وافتراشه خلافًا لَهما. وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه ابريسم وَلحمَته غَيره وَعَكسه

ص: 194

لَا يلبس إلَاّ فِي الْحَرْب وَيكرهُ لبس خالصه خلافًا لَهما. وَيجوز للنِّسَاء التحلي بِالذَّهَب

ص: 195

وَالْفِضَّة لَا للرِّجَال إلاّ الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة، ومسمار الذَّهَب فِي ثقب الفص وَكِتَابَة الثَّوْب بِذَهَب أَو فضَّة وَشد السن بِالْفِضَّةِ، وَلَا يجوز بِالذَّهَب خلافًا

ص: 196

لَهما. وَلَا يتختم بِحجر وَلَا صفر وَلَا حَدِيد وَقيل يُبَاح بِالْحجرِ اليشب، وَترك التَّخَتُّم أفضل لغير السُّلْطَان وَالْقَاضِي. وَيجوز الْأكل وَالشرب من إِنَاء مفضض وَالْجُلُوس على

ص: 197

سَرِير مفضض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة، وَيكرهُ عِنْد أبي يُوسُف وَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ. وَيكرهُ إلباس الصَّبِي ذَهَبا أَو حَرِيرًا، وَيكرهُ حمل خرقَة لمسح الْعرق أَو المخاط أَو الْوضُوء إنْ للتكبر وإنْ للْحَاجة فَلَا هُوَ الصَّحِيح. والرتم لَا بَأْس بِهِ.

ص: 198