الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يتَجَاوَز شَاة فِي قتل السَّبع وَإِن صال فَلَا شَيْء بقتْله وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل الصَّيْد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وللمحرم ذبح شَاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أَهلِي وصيد سمك وَعَلِيهِ
الْجَزَاء بِذبح حمام مسرول أَو ظَبْي مستأنس وَلَو ذبح صيدا فَهُوَ ميتَة وَلَو أكل مِنْهُ فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل مَعَ الْجَزَاء بِخِلَاف محرم آخر أكل مِنْهُ وَيحل للْمحرمِ لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه إِن لم يدله عَلَيْهِ وَلَا أمره بصيده وَلَا أَعَانَهُ وَمن دخل الْحرم وَفِي يَده صيد فَعَلَيهِ إرْسَاله فَإِن بَاعه رد البيع وَإِن كَانَ بَاقِيا وَإِن فَاتَ لزمَه الْجَزَاء وَمن أحرم وَفِي بَيته أَو فِي
قفصه صيد لَا يلْزم إرْسَاله وَإِن أَخذ حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ أحد ضمن الْمُرْسل بِخِلَاف مَا أَخذه محرم فَإِن قتل مَا أَخذه الْمحرم محرم آخر ضمنا وَرجع آخذه على قَاتله وَإِن قتل الْحَلَال صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته وَإِن حلبه فقيمة لبنه وَمن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة غير منبت وَلَا مِمَّا ينبته النَّاس ضمن قِيمَته إِلَّا مَا جف وَالتَّصَدُّق مُتَعَيّن فِي هَذِه
الْأَرْبَعَة وَلَا يجزء الصَّوْم وَحرم رعي حشيشه وقطعه إِلَّا الأذخر وكل مَا على الْمُفْرد بِهِ دم فعلى الْقَارِن بِهِ دمان إِلَّا أَن يُجَاوز الْمِيقَات غير محرم وَإِن قتل محرمان صيدا فعلى كل مِنْهُمَا جَزَاء
كَامِل وَإِن قتل حلا لِأَن صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَيبْطل بيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه وَمن أخرج ظَبْيَة الْحرم فَولدت وَمَاتَا ضمنهما وَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَا يضمن الْوَلَد.
(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)
من جَاوز الْمِيقَات غير محرم ثمَّ أحرم لزمَه دم فَإِن عَاد إِلَيْهِ محرما ملبياً
سقط وَعِنْدَهُمَا يسْقط بعوده محرما وَأَن لم يلب وَإِن عَاد قبل أَن يحرم فَأحْرم مِنْهُ سقط وَكَذَا لَو أحرم بِعُمْرَة ثمَّ أفسدها وقضاها وَإِن عَاد بَعْدَمَا شرع فِي الطّواف لَا يسْقط وَإِن دخل كُوفِي الْبُسْتَان لحَاجَة فَلهُ دُخُول مَكَّة غير محرم وميقاته الْبُسْتَان وَمن دخل مَكَّة بِلَا إِحْرَام لزمَه حج أَو عمْرَة فَلَو عَاد وَأحرم بِحجَّة الْإِسْلَام فِي عَامَّة سقط مَا لزمَه بِدُخُول مَكَّة أَيْضا وَإِن بعد عَامه لَا
يسْقط وَإِن جَاوز مكي أَو متمتع الْحرم غير محرم فَهُوَ كمن جَاوز الْمِيقَات ووقوفه كطوافه.
(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)
مكي طَاف لعمرته شوطاً فَأحْرم بِالْحَجِّ رفضه وَعَلِيهِ دم وَقَضَاء وَعمرَة فَلَو
أتمهما صَحَّ عَلَيْهِ دم وَمن أحرم بِحَجّ ثمَّ بآخر يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد حلق فِي الأول لزمَه الثَّانِي وَلَا دم عَلَيْهِ وَإِلَّا لزمَه دم سَوَاء قصر بعد إِحْرَام الثَّانِي أَو لم يقصر وَعِنْدَهُمَا إِن لم يقصر فَلَا دم عَلَيْهِ وَمن فرغ من عمرته إِلَّا التَّقْصِير فَأحْرم باُخرى لزمَه دم وَلَو أحرم
أفاقي بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة لزماه فَإِن وقف بِعَرَفَة قبل أَفعَال الْعمرَة فقد رفضها لَوْلَا توجه إِلَيْهَا وَلم يقف فَإِن أحرم بهَا بعد طَوَافه لِلْحَجِّ ندب رفضها ويقضيها وَعَلِيهِ دم فَإِن مضى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَلَزِمَه دم وَهُوَ دم جبر فِي الصَّحِيح وَإِن أهل الْحَاج بِعُمْرَة يَوْم النَّحْر أَو أَيَّام التَّشْرِيق لَزِمته وَلَزِمَه رفضها وقضاؤها وَدم فَإِن مضى عَلَيْهَا صَحَّ وَعَلِيهِ دم وَمن فَاتَهُ الْحَج
فَأحْرم بِحَجّ أَو عمْرَة لزمَه الرَّفْض وَالْقَضَاء وَالدَّم.
(بَاب الْإِحْصَار والفوات)
إِن أحْصر الْمحرم بعدو أَو مرض أَو عدم محرم أَو ضيَاع نَفَقَة فَلهُ أَن يبْعَث شَاة تذبح عَنهُ فِي الْحرم فِي وَقت معِين ويتحلل بعد ذَبحهَا من غير حلق وَلَا تَقْصِير خلافًا
عَلَيْهِم وَإِن غلبوا على أَمْوَالنَا وأحرزوها بدارهم ملكوها وَكَذَا لَو نَدَّ منا بعير إِلَيْهِم فَإِذا
ظهرنا عَلَيْهِم فَمن وجد ملكه أَخذه مُطلقًا قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا إِن كَانَ مثلِيا لَا يَأْخُذهُ وَإِن قيمياً أَخذه بِالْقيمَةِ وَإِن اشْتَرَاهُ مِنْهُم تَاجر وَأخرجه وَهُوَ قيمي يَأْخُذهُ بِالثّمن إِن
اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِن اشْتَرَاهُ بِعرْض فبقيمة الْعرض وَإِن وهب لَهُ فبقيمته وَمثله المثلى فِي شِرَائِهِ
بِثمن أَو عرض وَإِن اشْتَرَاهُ بِجِنْسِهِ أَو وهب لَهُ لَا يَأْخُذهُ وَإِن كَانَ عبدا ففقئت عينه فِي يَد التَّاجِر وَأخذ ارشها يَأْخُذهُ بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن أسروه من يَد التَّاجِر فَاشْتَرَاهُ آخر يَأْخُذهُ المُشْتَرِي الأول مِنْهُ بِثمنِهِ ثمَّ الْمَالِك مِنْهُ بالثمنين وَلَيْسَ لَهُ أَخذه من المُشْتَرِي الثَّانِي وَلَا يملكُونَ حرنا ومدبرنا وَأم ولدنَا ومكاتبنا ونملك عَلَيْهِم كل ذَلِك وَلَا يملكُونَ عبدا آبق
إِلَيْهِم فَيَأْخذهُ مَالِكه بعد الْقِسْمَة مجَّانا أَيْضا لَكِن يعوض عَنهُ من بَيت المَال وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالمأسور وَإِن آبق بفرس ومتاع فَاشْترى رجل ذَلِك كُله وَأخرجه أَخذ الْملك مَا سوى العَبْد بِالثّمن وَالْعَبْد مجَّانا وَعِنْدَهُمَا بِالثّمن أَيْضا وَإِن اشْترى مستأمن عبدا مُسلما وَأدْخلهُ دَارهم
عتق خلافًا لَهما وَإِن أسلم عبد لَهُم ثمَّة فجاءنا أَو ظهرنا عَلَيْهِم أَو خرج إِلَى عسكرنا فَهُوَ حر.
(بَاب الْمُسْتَأْمن)
إِذا دخل تاجرنا إِلَيْهِم بِأَمَان لَا يحل لَهُ أَن يتَعَرَّض لشَيْء من مَالهم أَو دِمَائِهِمْ فَإِن أَخذ
شَيْئا وَأخرجه ملكه مَحْظُورًا فَيتَصَدَّق بِهِ وَإِن غدر بِهِ ملكهم فَأخذ مَاله أَو حَبسه أَو فعل ذَلِك غَيره بِعِلْمِهِ حل لَهُ التَّعَرُّض كالأسير وَإِن أدانه ثمَّة حَرْبِيّ أَو أدان حَرْبِيّا أَو غصب أَحدهمَا
من الآخر وخرجا إِلَيْنَا لَا يقْضِي بِشَيْء وَكَذَا لَو فعل ذَلِك حربيان وخرجا مستأمنين وَإِن خرجا مُسلمين قضى بِالدّينِ لَا بِالْغَصْبِ وَلَو أسلم الْحَرْبِيّ بَعْدَمَا غصبه الْمُسلم ثمَّ خرجا
يُفْتِي بِالرَّدِّ ديانَة وَإِن قتل أحد الْمُسلمين المستأمنين الآخر ثمَّة فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله وَالْكَفَّارَة أَيْضا فِي الْخَطَأ وَإِن كَانَ أسيرين فَلَا شَيْء إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَعِنْدَهُمَا كالمستأمنين وَلَا شَيْء فِي قتل الْمُسلم ثمَّة مُسلما أسلم وَلم يُهَاجر سوى الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ اتِّفَاقًا.
(فصل)
لَا يُمكن مستأمن أَن يُقيم فِي دَارنَا سنة وَيُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة نضع
عَلَيْك الْجِزْيَة فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا وَلَا يُمكن من الْعود إِلَى دَاره وَكَذَا لَو قيل لَهُ إِن أَقمت شهرا أَو نَحْو ذَلِك فَإِن أَقَامَ أَو اشْترى أَرضًا، وَوضع عَلَيْهِ خراجها وَعَلِيهِ جِزْيَة سنة
(كتاب الْمُضَاربَة)
وَآخَرُونَ يضْربُونَ فِي الأَرْض
هِيَ شركَة فِي الرِّبْح بِمَال من جَانب، وَعمل من جَانب،
وَالْمُضَارب أَمِين، فَإِذا تصرف فوكيل فَإِن ربح فشريك، وإنْ خَالف فغاصب، وإنْ شَرط كل الرِّبْح لَهُ فمستقرض، وإنْ شَرط لرب المَال فمستبضع، وإنْ فَسدتْ فأجير فَلهُ أجر مثله ربح أَو لم يربح وَلَا يُزَاد على مَا شَرط لَهُ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا يضمن المَال فِيهَا
أَيْضا، وَلَا تصح الْمُضَاربَة إلاّ بِمَال تصح بِهِ الشّركَة وَإِن دفع عرضا وَقَالَ بِعْهُ واعمل فِي ثمنه مُضَارَبَة، أَو قَالَ اقبض مَالِي على فلَان واعمل بِهِ مُضَارَبَة جَازَت أَيْضا. وَشرط تَسْلِيم
المَال إِلَى الْمضَارب بِلَا يَد لرب المَال فِيهِ، عاقداً كَانَ أَو غير عَاقد كالصغير إِذا عقدهَا لَهُ وليه، وَأحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا عقدهَا الآخر، وَكَون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا عشرَة دَرَاهِم مثلا، وكل شَرط يُوجب جَهَالَة الرِّبْح يُفْسِدهَا وَمَا لَا فَلَا، وَيبْطل
الشَّرْط كَشَرط الوضيعة على الْمضَارب، وللمضارب فِي مُطلقهَا أنْ يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بِالثّمن على الْأَيْسَر وَغَيره، وَلَو أبضع لرب المَال صَحَّ، وَلَا تفْسد بِهِ الْمُضَاربَة، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يضارب إلَاّ بِإِذن رب المَال أَو بقوله لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَا أَن يقْرض أَو يستدين أَو يهب أَو يتَصَدَّق إلَاّ
بتنصيص، فإنْ شرى بمالها بزا وقصره أَو حمله بِمَالِه فَهُوَ مُتَبَرّع، وإنْ قيل لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَله الْخَلْط بِمَالِه والصبغ إنْ قيل لَهُ ذَلِك فَلَا يضمن بِهِ وَيصير شَرِيكا بِمَا زَاد الصَّبْغ وحصته لَهُ إِذا بيع، وَحِصَّة الثَّوْب فِي الْمُضَاربَة وَإِن قيدت بِبَلَد أَو سلْعَة أَو وَقت أَو معامل
معِين فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَجَاوَز كَمَا فِي الشّركَة، فإنْ تجَاوز ضمن وَالرِّبْح لَهُ، فإنْ قَالَ لَهُ عَامل أهل الْكُوفَة أَو الصيارفة فعامل فِي الْكُوفَة غير أَهلهَا، أَو صَارف مَعَ غير الصيارفة لَا يكون مُخَالفا، وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَرِ فِي سوقها فَاشْترى فِي غَيره بِخِلَاف قَوْله لَا تشتر فِي غير السُّوق،
وإنْ قَالَ خُذ هَذَا المَال تعْمل بِهِ فِي الْكُوفَة أَو فاعمل بِهِ فِيهَا، أَو خُذْهُ بِالنِّصْفِ فِيهَا فَهُوَ تَقْيِيد بِخِلَاف خُذْهُ واعمل بِهِ فِيهَا، وللمضارب أنْ يَبِيع بنسيئة مَا لم يكن أَََجَلًا لَا يَبِيع إِلَيْهِ
التُّجَّار، وإنْ بَاعَ بِنَقْد ثمَّ أخر صَحَّ إِجْمَاعًا، وَله أنْ يَأْذَن لعبد الْمُضَاربَة فِي التِّجَارَة، وَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج عبدا أَو أمة من مَالهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي بِهِ من يعْتق على ربّ فَإِن شرى كَانَ لَهُ لَا لَهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي من يعْتق عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي المَال ربح، فَإِن فعل ضمن، وإنْ لم يكن ربح
صَحَّ، فإنْ حدث ربح بعد الشِّرَاء عتق نصِيبه وَلَا يضمن، بل يسْعَى الْمُعْتق فِي نصيب رب المَال وَلَو اشْترى الْمضَارب النّصْف أمة بِأَلف وَقيمتهَا ألف فَولدت ولدا يُسَاوِي ألفا فَادَّعَاهُ مُوسِرًا فَصَارَت قِيمَته ألفا وَنصفه استسعاه رب المَال فِي ألف وربعه أَو أعْتقهُ ربَّ المَال الْغُلَام فَإِذا قبض الْألف ضمن الْمُدَّعِي نصف قيمَة الْأمة.
وَالذِّمِّيّ وصهره من هُوَ ذُو رحم محرم من امْرَأَته، وَخَتنه من هُوَ زوج ذَات رحم محرم مِنْهُ، يَسْتَوِي فِي ذَلِك الْحر، وَالْعَبْد وَالْأَقْرَب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرَابَته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الْأَقْرَب، فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ، وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَفِي الْجد رِوَايَتَانِ، وَإِن لم يكن لَهُ ذُو رحم محرم مِنْهُ بطلت
وَتَكون للإثنين فَصَاعِدا، وَعِنْدَهُمَا من ينْسب إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام بِأَن أسلم أَو أدْرك الْإِسْلَام وَإِن لم يسلم، فَمن لَهُ عمان وخالان الْوَصِيَّة لعميه، وَعِنْدَهُمَا للْكُلّ على السوَاء، وَمن لَهُ عَم وخالان نصف الْوَصِيَّة لِعَمِّهِ وَنِصْفهَا بَين خاليه، وَإِن لَهُ عمّ فَقَط فنصفها لَهُ، وَإِن عَم وعمة وخال وَخَالَة، فَالْوَصِيَّة للعم والعمة على السوَاء، وَعِنْدَهُمَا
الْوَصِيَّة للْكُلّ على السوية فِي جَمِيع ذَلِك، وَأهل الرجل زَوجته وَعِنْدَهُمَا من يعولهم وتضمهم نَفَقَته، وَآله أهل بَيته وَأَبوهُ وجده من أهل بَيته وَأهل نسبه من ينْسب إِلَيْهِ من جِهَة الْأَب وجنسه أهل بَيت أَبِيه، وَالْوَصِيَّة لبني فلَان، وَهُوَ أَب صلب للذكور خَاصَّة،
وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام الْإِنَاث أَيْضا لوَرَثَة فلَان للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولولد فلَان للذّكر وَالْأُنْثَى على السوَاء، وَلَا يدْخل أَوْلَاد الابْن عِنْد وجود أَوْلَاد الصلب، ويدخلون عِنْد عدمهم دون أَوْلَاد الْبِنْت. وَإِن أوصى لبني فلَان وَهُوَ أَبُو قَبيلَة لَا يُحصونَ فَهِيَ بَاطِلَة، وَإِن لأيتامهم أَو عميانهم، أَو زمناهم، أَو أراملهم فللغني وَالْفَقِير مِنْهُم وَالذكر وَالْأُنْثَى إِن كَانُوا يُحصونَ، وللفقراء مِنْهُم خَاصَّة إِن كَانُوا لَا يُحصونَ ولمواليه.
فَهِيَ لمن أعتقهم فِي الصِّحَّة، أَو الْمَرَض ولأولادهم، وَلَا يدْخل مولي الْمُوَالَاة وَلَا موَالِي الموَالِي إِلَّا عِنْد عدمهم، وَتبطل إِن كَانَ لَهُ معتقون ومعتقون، وَأَقل الْجمع اثْنَان فِي الْوَصَايَا كالمواريث.
(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)
تصح الْوَصِيَّة بِخِدْمَة عَبده وسكني دَاره وبغلتهما مُدَّة مُعينَة وأبداً، فَإِن خرج ذَلِك من
الثُّلُث سلم إِلَى الْمُوصى لَهُ وإلَاّ قسمت الدَّار وتهايئا فِي العَبْد يَوْمَيْنِ لَهُم، وَيَوْما لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ ردَّتْ إِلَى وَرَثَة الْمُوصي، وإنْ مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصى بطلت، وَمن أوصى لَهُ بغلة الدَّار أَو العَبْد، لَا يجوز لَهُ السُّكْنَى والاستخدام فِي الْأَصَح، وَلَا لمن
وَصِيّ لَهُ بِالْخدمَةِ، وَالسُّكْنَى أَن يُؤَاجر، وَإِن أوصى لَهُ بثمرة بستانة فَمَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه فَقَط، وَإِن زَاد أبدا فَلهُ هيَّ وَمَا يسْتَقْبل وَإِن أوصى بغلة بستانه، فَلهُ الْمَوْجُود وَمَا يسْتَقْبل، وَإِن أوصى لَهُ بصوف غنمه أَو لَبنهَا، أَو أَوْلَادهَا فَلهُ مَا يُوجد من ذَلِك عِنْد مَوته فَقَط، قَالَ أبدا أَو لم يقل.
(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)
وَلَو جعل ذمِّي دَاره بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته، ثمَّ مَاتَ فهى مِيرَاث وَلَو أوصى بِهِ لقوم مسمين جَازَ من الثُّلُث، وَكَذَا فِي غير المسمين خلافًا لَهما. وَتَصِح وَصِيَّة مستأمن لَا
وَارِث لَهُ فِي دَارنَا بِكُل مَاله لمُسلم أَو ذمِّي، وَإِن أوصى بِبَعْضِه رد الْبَاقِي إِلَى ورثته، وَتَصِح الْوَصِيَّة لَهُ مَا دَامَ فِي دَارنَا من مُسلم أَو ذمِّي، وَصَاحب الْهوى إِن لم يكفر بهواه،