المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد

التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد السَّبِيلَيْنِ سوى ريح الْفرج

ص: 29

وَالذكر وَخُرُوج نجس من الْبدن إِن سَالَ بِنَفسِهِ والقيء مَلأ الْفَم وَلَو طَعَاما أَو مَاء أَو مرّة

ص: 31

أَو علقاً لَا بلغماً مُطلقًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الصاعد من الْجوف وَيشْتَرط فِي الدَّم

ص: 32

الْمَائِع مُسَاوَاة البزاق لَا الْمَلأ خلافًا لمُحَمد وَهُوَ يعْتَبر اتِّحَاد السَّبَب لجمع مَا قاء قَلِيلا قَلِيلا وَأَبُو يُوسُف اتِّحَاد الْمجْلس وَمَا لَيْسَ حَدثا لَيْسَ نجسا وَالْجُنُون وَالسكر وَالْإِغْمَاء

ص: 33

وقهقهة بَالغ فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة خلافًا لمُحَمد ونوم مُضْطَجع

ص: 34

الطَّلَاق أَو أخبثه أَو أشده أَو طَلَاق الشَّيْطَان أَو الْبِدْعَة أَو كالجبل أَو كالف أَو مَلأ الْبَيْت أَو

ص: 29

تَطْلِيقَة شَدِيدَة أَو طَوِيلَة أَو عريضة وَقع وَاحِدَة بَائِنَة وَكَذَا إِن نوى الثِّنْتَيْنِ إلاّ إِذا نوى بقوله طَالِق وَاحِدَة وَبِقَوْلِهِ بَائِن أَو الْبَتَّةَ أُخْرَى فَيَقَع بائنان وَصحت نِيَّة الثَّلَاث فِي الْكل.

ص: 30

(فصل)

طلق غير الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا وقعن وَإِن فرق بَانَتْ بِالْأولَى وَلَا تقع الثَّانِيَة وَلَو قَالَ:

ص: 31

أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَقع وَاحِدَة وَكَذَا لَو قَالَ وَاحِدَة قبل وَاحِدَة أَو بعْدهَا وَاحِدَة وَلَو قَالَ بعد وَاحِدَة أَو قبلهَا وَاحِدَة أَو مَعَ وَاحِد وَاحِدَة، أَو مَعهَا وَاحِدَة فثنتان وَفِي الْمَوْطُوءَة ثِنْتَانِ فِي الْكل وَلَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَدخلت تقع وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا

ص: 32

ثِنْتَانِ وَلَو أخر الشَّرْط فثنتان اتِّفَاقًا وَيَقَع بِعَدَد قرن بِالطَّلَاق لَا بِهِ فَلَو مَاتَت قبل ذكر الْعدَد فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا تطلق.

ص: 33

(فصل)

وكنايته مَا احتمله وَغَيره وَلَا يَقع بهَا إِلَّا بنية أَو دلَالَة حَال فَمِنْهَا اعْتدي واستبرئي

ص: 34

وَلَو بَاعَ ثَمَرَة وَاسْتثنى مِنْهَا أرطالاً مَعْلُومَة صَحَّ وَقيل لَا وَيجوز بيع الْبر فِي سنبله إِن بيع

ص: 29

بغيرجنسه وَكَذَا الباقلاء فِي قشره والأرز والسمسم وَكَذَا اللوز والفستق والجوز فِي قشرها الأول وَأُجْرَة الْكَيْل وعد الْمَبِيع ووزنه وزرعه على البَائِع وَأُجْرَة نقد الثّمن ووزنه

ص: 30

على المُشْتَرِي وَفِي بيع سلْعَة بِثمن سلم هُوَ أَولا إِن لم يكن مُؤَجّلا وَفِي بيع سلْعَة بسلعة أَو ثمن بِثمن سلما مَعًا.

ص: 31

(بَاب الخيارات)

صَحَّ خِيَار الشَّرْط لكل من الْعَاقِدين وَلَهُمَا مَعًا ثَلَاثَة أَيَّام لَا أَكثر إلاّ إِن

ص: 34

(كتاب الْوَلَاء)

الْوَلَاء لمن أعتق وَلَو بتدبير أَو استيلاد أَو كِتَابَة أَو وَصِيَّة أَو ملك قريب ولغا شَرطه لغيره

ص: 29

أَو سائبة وَمن أعتق حَامِلا من زوج قن فَولدت لأَقل من نصف سنة فولاء الْوَلَد لَهُ لَا ينْتَقل عَنهُ أبدا وَكَذَا لَو ولدت توأمين أَحدهمَا لأَقل من نصفهَا وَإِن ولدت لأكْثر من ذَلِك

ص: 30

فولاؤه لَهُ أَيْضا لَكِن إِن أعتق الْأَب جَرّه إِلَى موَالِيه وَلَا يرجع الْأَولونَ عَلَيْهِم بِمَا عقلوا عَنهُ قبل الْجَرّ وَلَو تزوج عجمي لَهُ مولى مُوالَاة أَو لَا مُعتقة فَولدت مِنْهُ فولاء الْوَلَد

ص: 31

لمواليها، وَعند أبي يُوسُف حكمه حكم أَبِيه وَالْمُعتق مقدم على ذَوي الْأَرْحَام مُؤخر عَن

ص: 32

الْعصبَة النسبية فَإِن مَاتَ السَّيِّد ثمَّ الْمُعْتق فارثه لأَقْرَب عصبَة سَيّده فَيكون لِابْنِهِ دون أَبِيه

ص: 33

لَو اجْتمعَا وَعند أبي يُوسُف لِأَبِيهِ السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن وَعند اسْتِوَاء الْقرب تستوي الْقِسْمَة وَلَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إلاّ مَا أعتق أَو أعتق من أعتقن من أعتقن أَو كاتبن، أَو كَاتب من كاتبن الحَدِيث.

ص: 34