الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا
وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة أَو مُضْطَجعا وَوَجهه إِلَيْهَا وَإِن تعذر الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بحاجبيه وَلَا بِقَلْبِه وَإِن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء قَاعِدا وَهُوَ أفضل من الْإِيمَاء قَائِما.
وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا
عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.
(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)
يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم
وَالْحج أَولا وَالْفرْقَان والنمل وألم تَنْزِيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعَلى من سمع وَلَو غير قَاصد وعَلى الْمُؤْتَم بِتِلَاوَة إِمَامه وَلَا يجب بتلاوته أصلا إِلَّا على سامع لَيْسَ مَعَه فِي
الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا الْمُصَلِّي مِمَّن لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة لَا يسْجد فِي الصَّلَاة وَيسْجد بعْدهَا فَإِن سجد فِيهَا لَا تجوز وَلَا تبطل الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا من إِمَام فاقتدى بِهِ قبل أنْ يسْجد سجد مَعَه وَإِن اقْتدى بعد مَا سجد فَإِن فِي تِلْكَ الرَّكْعَة لَا يسْجد أصلا وَإِن فِي غَيرهَا
سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد
أَو وَصِيَّة عتق حَظه وَلَا يضمن ولشريكه أَن يعْتق أَو يستسعى سَوَاء علم الشَّرِيك أَنه ابْنه أَو لَا وَقَالا يضمن الْأَب إِن كَانَ مُوسِرًا وَعند إِعْسَاره يسْعَى الابْن وَكَذَا الحكم وَالْخلاف لَو علق عتق عبد بشرَاء بعضه ثمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ آخر أَو اشْترى نصف ابْنه مِمَّن يملك كُله وَلَو اشْترى الْأَجْنَبِيّ نصفه ثمَّ الْأَب بَاقِيه مُوسِرًا ضمن الشَّرِيك أَو يستسعى وَقَالا يضمن فَقَط
وَلَو ملكاه بالأرث فَلَا ضَمَان إِجْمَاعًا عبد لموسرين دبره أحدهم وَأعْتقهُ آخر ضمن السَّاكِت مدبره وَالْمُدبر مُعْتقه ثلثه مُدبر إلاّ مَا ضمن وَالْوَلَاء ثُلُثَاهُ للمدبر وَثلثه للْمُعْتق
وَقَالا ضمن مدبره لشريكيه وَلَو مُعسرا وَالْوَلَاء كُله لَهُ وَقِيمَة الْمُدبر ثلثا قِيمَته قِنَا وَلَو قَالَ لشَرِيكه هِيَ أم ولدك وَأنكر تخدمه يَوْمًا وَتوقف يَوْمًا وَقَالا للْمُنكر أَن يستسعيها فِي حَظه إِن شَاءَ ثمَّ تكون حرَّة وَمَا لأم ولد تقوم فَلَا يضمن مُوسِرًا عتق نصِيبه مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُتَقَومَة فَيضمن حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا.
(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)
رجل لَهُ ثَلَاثَة أعبد قَالَ لاثْنَيْنِ عِنْده: أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر
فَأَعَادَ القَوْل ثمَّ مَاتَ من غير بَيَان عتق ثَلَاثَة أَربَاع الثَّابِت وَنصف الْخَارِج وَكَذَا نصف الدَّاخِل وَقَالَ مُحَمَّد ربعه وَلَو قَالَ فِي مَرضه وَلم يجز الْوَارِث جعل كل عبد سَبْعَة كسهام
الْعتْق وَعتق من الثَّابِت ثَلَاثَة وسعى فِي أَرْبَعَة وَمن كل من الآخرين اثْنَان وسعى كل مِنْهُمَا فِي خَمْسَة وَعند مُحَمَّد يَجْعَل كل عبد سِتَّة كسهام الْعتْق عِنْده وبعتق من الثَّابِت
ثَلَاثَة وَيسْعَى فِي ثَلَاثَة وَمن الْخَارِج اثْنَان وَيسْعَى فِي أَرْبَعَة وَمن الدَّاخِل وَاحِد وَيسْعَى فِي خَمْسَة وَلَو طلق كَذَلِك قبل الدُّخُول وَمَات بِلَا بَيَان سقط ثَلَاثَة أَثمَان مهر الثَّابِتَة وَربع مهر الْخَارِجَة وَثمن مهر الدَّاخِلَة بالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمُخْتَار وَالْبيع بَيَان فِي الْعتْق الْمُبْهم وَكَذَا
من اشْتِغَاله فِيهِ هُوَ الصَّحِيح، وَيُمكن من وَطْء جَارِيَته إِن كَانَ فِيهِ خلْوَة وَإِذا تمت الْمدَّة وَلم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه وَيقسم بَينهم بِالْحِصَصِ، والملازمة أنْ يدوروا مَعَه حَيْثُ دَاره فإنْ دخل دَاره جَلَسُوا على الْبَاب وَلَو كَانَ الدّين لرجل على امْرَأَته لَا يلازمها بل يبْعَث امْرَأَة تلازمها، وَقَالا: إِذا فلسه الْحَاكِم يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه إِلَى أنْ يبرهنوا أنَّ لَهُ مَالا.
(فصل)
إِذا شهدُوا عِنْد القَاضِي على خصم حَاضر حكم بهَا وَكتب بالحكم وَهُوَ السّجل،
وَإِن شهدُوا على الْغَائِب لَا يحكم بل يكْتب بهَا ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَهُوَ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَالْكتاب الْحكمِي وَهُوَ نقل الشَّهَادَة فِي الْحَقِيقَة وَيقبل فِي كل مَا لَا يسْقط
بِالشُّبْهَةِ كَالدّين وَالْعَقار وَالنِّكَاح وَالنّسب وَالْغَصْب وَالْأَمَانَة، وَالْمُضَاربَة المجحودتين. وَعَن مُحَمَّد قبُوله فِي كل مَا ينْقل وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَبِه يُفْتى، وَلَا بُد أنْ يكون من مَعْلُوم إِلَى مَعْلُوم بأنْ يَقُول: من فلَان إِلَى فلَان وَيذكر نسبهما فَإِن شَاءَ قَالَ بعده: وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عَلَيْهِ وَيُعلمهُم بِمَا فِيهِ وَتَكون أَسمَاؤُهُم دَاخِلَة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا مَا فِيهِ ويسلمه إِلَيْهِم، وَأَبُو يُوسُف لم
يشْتَرط شَيْئا من ذَلِك سوى إشهادهم أنَّه كِتَابه لما ابْتُلِيَ بِالْقضَاءِ وَاخْتَارَ السَّرخسِيّ قَوْله وليسالخبر كالعيان وَإِذا وصل إِلَى الْمَكْتُوب نظر إِلَى خَتمه وَلَا يقبله إلَاّ بِحَضْرَة الْخصم وبشهادة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أنَّه كتاب فلَان، فَلَا القَاضِي قَرَأَهُ علينا وختمه وَسلمهُ إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وَعند أبي يُوسُف أنَّه كتاب فلَان وختمه وَعنهُ أنَّ الْخَتْم
لَيْسَ بِشَرْط فَإِذا شهدُوا فَتحه وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ، وَيبْطل الْكتاب بِمَوْت الْكَاتِب وعزله قبل وُصُول الْكتاب وبموت الْمَكْتُوب إِلَيْهِ إلَاّ إنْ كتب بعد اسْمه وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين لَا بِمَوْت الْخصم بل ينفذ على وَارثه، وَإِذا علم القَاضِي بِشَيْء من حُقُوق الْعباد فِي زمن ولَايَته ومحلها جَازَ لَهُ أَن يقْضِي بِهِ.
(فصل)
وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلَاّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك
(كتاب إحْيَاء الْموَات)
هيَّ أَرض لَا ينْتَفع بهَا عَادِية أَو مَمْلُوكَة فِي الْإِسْلَام، لَيْسَ لَهَا مَالك معِين مُسلم أَو ذمِّي،
وَعند مُحَمَّد إنْ ملكت فِي الْإِسْلَام لَا تكون مواتاً. وَيشْتَرط عِنْد أبي يُوسُف كَونهَا بعيدَة عَن العامر وحد الْبعيد وَلَو صِيحَ من أقصاه لَا يسمع فِيهَا، وَعند مُحَمَّد أنْ لَا ينْتَفع بهَا أهل العامر وَلَو قريبَة مِنْهُ، من أَحْيَاهَا بإذنْ الإِمَام وَلَو ذِمِّيا ملكهَا وَبلا إِذْنه لَا خلافًا
لَهما. وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر بل يتْرك مرعيَّ لأهل الْقرْيَة ومطرحاً لحصائدهم، وَلَا مَا عدل عَنهُ مَاء الْفُرَات وَنَحْوهَا، وَاحْتمل عوده فإنْ لم يحْتَمل جَازَ وَمن حجر أَرضًا ثَلَاث سِنِين وَلم يعمرها أخذت مِنْهُ وَدفعت إِلَى غَيره. وَمن حفر بِئْرا فِي
أَرض مواتٍ فَلهُ حريمها إنْ بِإِذن الإِمَام، وَكَذَا إنْ بِغَيْر إِذْنه عِنْدهمَا وحريم العطن أَرْبَعُونَ ذرعاً من كل جَانب هُوَ الصَّحِيح. وَكَذَا حَرِيم الناضح وَعِنْدَهُمَا للناضح سِتُّونَ،
وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل جَانب وَيمْنَع غَيره من الْحفر فِي حريمه لَا فِيمَا وَرَاءه فإنْ حفر أحد فِيهِ ضمن النُّقْصَان ويكبس وإنْ حفر فِيمَا وَرَاءه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَله
الْحَرِيم مِمَّا سوى حَرِيم الأول وللقناة حَرِيم بِقدر مَا يصلحها. وَقيل: لَا حَرِيم لَهَا مَا لم يظْهر مَاؤُهَا، وَعِنْدَهُمَا هِيَ كالبئر وإنْ ظهر مَاؤُهَا فهيَّ كَالْعَيْنِ إِجْمَاعًا، وَلَا حَرِيم لنهر فِي أَرض الْغَيْر إلَاّ بِحجَّة، وَعِنْدَهُمَا لَهُ مسناة بِقدر نصف عرضه من كل جَانب عِنْد أبي يُوسُف، وبقدر عرضه عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الأرفق، فالمسناة بَين النَّهر وَالْأَرْض وَلَيْسَت
فِي يَد أحد لصَاحب الأَرْض فَلَا يغْرس فِيهَا صَاحب النَّهر وَلَا يلقِي عَلَيْهَا طينه، وَلَا يمر، وَقيل لَهُ: الْمُرُور والقاء الطين مَا لم يفحش، وَعِنْدَهُمَا هيَّ لرب النَّهر فَلهُ ذَلِك. قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر أَخذ بقول الإِمَام فِي الْغَرْس، وبقولهما: فِي إِلْقَاء الطين. وَمن