المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(كتاب إحياء الموات) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(كتاب إحياء الموات)

أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا

ص: 228

وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة أَو مُضْطَجعا وَوَجهه إِلَيْهَا وَإِن تعذر الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بحاجبيه وَلَا بِقَلْبِه وَإِن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء قَاعِدا وَهُوَ أفضل من الْإِيمَاء قَائِما.

ص: 229

وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا

ص: 230

عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.

(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم

ص: 231

وَالْحج أَولا وَالْفرْقَان والنمل وألم تَنْزِيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعَلى من سمع وَلَو غير قَاصد وعَلى الْمُؤْتَم بِتِلَاوَة إِمَامه وَلَا يجب بتلاوته أصلا إِلَّا على سامع لَيْسَ مَعَه فِي

ص: 232

الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا الْمُصَلِّي مِمَّن لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة لَا يسْجد فِي الصَّلَاة وَيسْجد بعْدهَا فَإِن سجد فِيهَا لَا تجوز وَلَا تبطل الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا من إِمَام فاقتدى بِهِ قبل أنْ يسْجد سجد مَعَه وَإِن اقْتدى بعد مَا سجد فَإِن فِي تِلْكَ الرَّكْعَة لَا يسْجد أصلا وَإِن فِي غَيرهَا

ص: 233

سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد

ص: 234

أَو وَصِيَّة عتق حَظه وَلَا يضمن ولشريكه أَن يعْتق أَو يستسعى سَوَاء علم الشَّرِيك أَنه ابْنه أَو لَا وَقَالا يضمن الْأَب إِن كَانَ مُوسِرًا وَعند إِعْسَاره يسْعَى الابْن وَكَذَا الحكم وَالْخلاف لَو علق عتق عبد بشرَاء بعضه ثمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ آخر أَو اشْترى نصف ابْنه مِمَّن يملك كُله وَلَو اشْترى الْأَجْنَبِيّ نصفه ثمَّ الْأَب بَاقِيه مُوسِرًا ضمن الشَّرِيك أَو يستسعى وَقَالا يضمن فَقَط

ص: 228

وَلَو ملكاه بالأرث فَلَا ضَمَان إِجْمَاعًا عبد لموسرين دبره أحدهم وَأعْتقهُ آخر ضمن السَّاكِت مدبره وَالْمُدبر مُعْتقه ثلثه مُدبر إلاّ مَا ضمن وَالْوَلَاء ثُلُثَاهُ للمدبر وَثلثه للْمُعْتق

ص: 229

وَقَالا ضمن مدبره لشريكيه وَلَو مُعسرا وَالْوَلَاء كُله لَهُ وَقِيمَة الْمُدبر ثلثا قِيمَته قِنَا وَلَو قَالَ لشَرِيكه هِيَ أم ولدك وَأنكر تخدمه يَوْمًا وَتوقف يَوْمًا وَقَالا للْمُنكر أَن يستسعيها فِي حَظه إِن شَاءَ ثمَّ تكون حرَّة وَمَا لأم ولد تقوم فَلَا يضمن مُوسِرًا عتق نصِيبه مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُتَقَومَة فَيضمن حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا.

ص: 230

(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

رجل لَهُ ثَلَاثَة أعبد قَالَ لاثْنَيْنِ عِنْده: أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر

ص: 231

فَأَعَادَ القَوْل ثمَّ مَاتَ من غير بَيَان عتق ثَلَاثَة أَربَاع الثَّابِت وَنصف الْخَارِج وَكَذَا نصف الدَّاخِل وَقَالَ مُحَمَّد ربعه وَلَو قَالَ فِي مَرضه وَلم يجز الْوَارِث جعل كل عبد سَبْعَة كسهام

ص: 232

الْعتْق وَعتق من الثَّابِت ثَلَاثَة وسعى فِي أَرْبَعَة وَمن كل من الآخرين اثْنَان وسعى كل مِنْهُمَا فِي خَمْسَة وَعند مُحَمَّد يَجْعَل كل عبد سِتَّة كسهام الْعتْق عِنْده وبعتق من الثَّابِت

ص: 233

ثَلَاثَة وَيسْعَى فِي ثَلَاثَة وَمن الْخَارِج اثْنَان وَيسْعَى فِي أَرْبَعَة وَمن الدَّاخِل وَاحِد وَيسْعَى فِي خَمْسَة وَلَو طلق كَذَلِك قبل الدُّخُول وَمَات بِلَا بَيَان سقط ثَلَاثَة أَثمَان مهر الثَّابِتَة وَربع مهر الْخَارِجَة وَثمن مهر الدَّاخِلَة بالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمُخْتَار وَالْبيع بَيَان فِي الْعتْق الْمُبْهم وَكَذَا

ص: 234

من اشْتِغَاله فِيهِ هُوَ الصَّحِيح، وَيُمكن من وَطْء جَارِيَته إِن كَانَ فِيهِ خلْوَة وَإِذا تمت الْمدَّة وَلم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه وَيقسم بَينهم بِالْحِصَصِ، والملازمة أنْ يدوروا مَعَه حَيْثُ دَاره فإنْ دخل دَاره جَلَسُوا على الْبَاب وَلَو كَانَ الدّين لرجل على امْرَأَته لَا يلازمها بل يبْعَث امْرَأَة تلازمها، وَقَالا: إِذا فلسه الْحَاكِم يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه إِلَى أنْ يبرهنوا أنَّ لَهُ مَالا.

ص: 228

(فصل)

إِذا شهدُوا عِنْد القَاضِي على خصم حَاضر حكم بهَا وَكتب بالحكم وَهُوَ السّجل،

ص: 229

وَإِن شهدُوا على الْغَائِب لَا يحكم بل يكْتب بهَا ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَهُوَ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَالْكتاب الْحكمِي وَهُوَ نقل الشَّهَادَة فِي الْحَقِيقَة وَيقبل فِي كل مَا لَا يسْقط

ص: 230

بِالشُّبْهَةِ كَالدّين وَالْعَقار وَالنِّكَاح وَالنّسب وَالْغَصْب وَالْأَمَانَة، وَالْمُضَاربَة المجحودتين. وَعَن مُحَمَّد قبُوله فِي كل مَا ينْقل وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَبِه يُفْتى، وَلَا بُد أنْ يكون من مَعْلُوم إِلَى مَعْلُوم بأنْ يَقُول: من فلَان إِلَى فلَان وَيذكر نسبهما فَإِن شَاءَ قَالَ بعده: وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عَلَيْهِ وَيُعلمهُم بِمَا فِيهِ وَتَكون أَسمَاؤُهُم دَاخِلَة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا مَا فِيهِ ويسلمه إِلَيْهِم، وَأَبُو يُوسُف لم

ص: 231

يشْتَرط شَيْئا من ذَلِك سوى إشهادهم أنَّه كِتَابه لما ابْتُلِيَ بِالْقضَاءِ وَاخْتَارَ السَّرخسِيّ قَوْله وليسالخبر كالعيان وَإِذا وصل إِلَى الْمَكْتُوب نظر إِلَى خَتمه وَلَا يقبله إلَاّ بِحَضْرَة الْخصم وبشهادة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أنَّه كتاب فلَان، فَلَا القَاضِي قَرَأَهُ علينا وختمه وَسلمهُ إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وَعند أبي يُوسُف أنَّه كتاب فلَان وختمه وَعنهُ أنَّ الْخَتْم

ص: 232

لَيْسَ بِشَرْط فَإِذا شهدُوا فَتحه وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ، وَيبْطل الْكتاب بِمَوْت الْكَاتِب وعزله قبل وُصُول الْكتاب وبموت الْمَكْتُوب إِلَيْهِ إلَاّ إنْ كتب بعد اسْمه وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين لَا بِمَوْت الْخصم بل ينفذ على وَارثه، وَإِذا علم القَاضِي بِشَيْء من حُقُوق الْعباد فِي زمن ولَايَته ومحلها جَازَ لَهُ أَن يقْضِي بِهِ.

ص: 233

(فصل)

وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلَاّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك

ص: 234

(كتاب إحْيَاء الْموَات)

هيَّ أَرض لَا ينْتَفع بهَا عَادِية أَو مَمْلُوكَة فِي الْإِسْلَام، لَيْسَ لَهَا مَالك معِين مُسلم أَو ذمِّي،

ص: 228

وَعند مُحَمَّد إنْ ملكت فِي الْإِسْلَام لَا تكون مواتاً. وَيشْتَرط عِنْد أبي يُوسُف كَونهَا بعيدَة عَن العامر وحد الْبعيد وَلَو صِيحَ من أقصاه لَا يسمع فِيهَا، وَعند مُحَمَّد أنْ لَا ينْتَفع بهَا أهل العامر وَلَو قريبَة مِنْهُ، من أَحْيَاهَا بإذنْ الإِمَام وَلَو ذِمِّيا ملكهَا وَبلا إِذْنه لَا خلافًا

ص: 229

لَهما. وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر بل يتْرك مرعيَّ لأهل الْقرْيَة ومطرحاً لحصائدهم، وَلَا مَا عدل عَنهُ مَاء الْفُرَات وَنَحْوهَا، وَاحْتمل عوده فإنْ لم يحْتَمل جَازَ وَمن حجر أَرضًا ثَلَاث سِنِين وَلم يعمرها أخذت مِنْهُ وَدفعت إِلَى غَيره. وَمن حفر بِئْرا فِي

ص: 230

أَرض مواتٍ فَلهُ حريمها إنْ بِإِذن الإِمَام، وَكَذَا إنْ بِغَيْر إِذْنه عِنْدهمَا وحريم العطن أَرْبَعُونَ ذرعاً من كل جَانب هُوَ الصَّحِيح. وَكَذَا حَرِيم الناضح وَعِنْدَهُمَا للناضح سِتُّونَ،

ص: 231

وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل جَانب وَيمْنَع غَيره من الْحفر فِي حريمه لَا فِيمَا وَرَاءه فإنْ حفر أحد فِيهِ ضمن النُّقْصَان ويكبس وإنْ حفر فِيمَا وَرَاءه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَله

ص: 232

الْحَرِيم مِمَّا سوى حَرِيم الأول وللقناة حَرِيم بِقدر مَا يصلحها. وَقيل: لَا حَرِيم لَهَا مَا لم يظْهر مَاؤُهَا، وَعِنْدَهُمَا هِيَ كالبئر وإنْ ظهر مَاؤُهَا فهيَّ كَالْعَيْنِ إِجْمَاعًا، وَلَا حَرِيم لنهر فِي أَرض الْغَيْر إلَاّ بِحجَّة، وَعِنْدَهُمَا لَهُ مسناة بِقدر نصف عرضه من كل جَانب عِنْد أبي يُوسُف، وبقدر عرضه عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الأرفق، فالمسناة بَين النَّهر وَالْأَرْض وَلَيْسَت

ص: 233

فِي يَد أحد لصَاحب الأَرْض فَلَا يغْرس فِيهَا صَاحب النَّهر وَلَا يلقِي عَلَيْهَا طينه، وَلَا يمر، وَقيل لَهُ: الْمُرُور والقاء الطين مَا لم يفحش، وَعِنْدَهُمَا هيَّ لرب النَّهر فَلهُ ذَلِك. قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر أَخذ بقول الإِمَام فِي الْغَرْس، وبقولهما: فِي إِلْقَاء الطين. وَمن

ص: 234