الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحُضُور حُرَّيْنِ مكلفين مُسلمين إِن الزَّوْجَة مسلمة سَامِعين مَعًا لَفْظهمَا فَلَا يَصح إِن
سمعا مُتَفَرّقين وَجَاز كَونهمَا فاسقين أَو محدودين فِي قذف أَو أعميين أَو ابْني الْعَاقِدين
أَو ابْني أَحدهمَا وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا عِنْد دَعْوَى الْقَرِيب وَصَحَّ تَزْوِيج مُسلم ذِمِّيَّة عَن ذميين خلافًا لمُحَمد وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا إِن ادَّعَت وَمن أَمر رجلا أَن يُزَوّج صغيرته فَزَوجهَا عِنْد رجل صَحَّ إِن كَانَ الْأَب حَاضرا وَإِلَّا لَا وَكَذَا أَو زوج الْأَب بَالِغَة عِنْد رجل إِن حضرت صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
(بَاب الْمُحرمَات)
يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن وَأُخْته
وبنتها وَابْنَة أَخِيه وَإِن سفلتا وَعَمَّته وخالته وَأم امْرَأَته مُطلقًا وَبنت امْرَأَة دخل
بهَا وَامْرَأَة أَبِيه وَإِن علا وَابْنه وَإِن سفل وَالْكل رضَاعًا وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ نِكَاحا
وَلَو فِي عدَّة من باين أَو رَجْعِيّ أَو وطئا يملك يَمِين فَلَو تزوج أُخْت أمته الَّتِي وَطأهَا لَا يطؤ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى وَلَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين وَلم تعلم الأولى فرق
بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف مهر وَالْجمع بَين امْرَأتَيْنِ لَو فرضت إِحْدَاهمَا ذكرا تحرم عَلَيْهِ
الْأُخْرَى بِخِلَاف الْجمع بَين أمْرَأَة وَبنت زَوجهَا لَا مِنْهَا وَالزِّنَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَكَذَا الْمس بِشَهْوَة من أحد الْجَانِبَيْنِ وَنَظره إِلَى فرجهَا الدَّاخِل ونظرها إِلَى ذكره بِشَهْوَة
وَمَا دون تسع سِنِين غير مشتهاة وَبِه يُفْتِي وَلَو أنزل مَعَ الْمس لَا تثبت الْحُرْمَة هُوَ الصَّحِيح
وَصَحَّ نِكَاح الْكِتَابِيَّة والصابئية المؤمنة بِنَبِي المقرة بِكِتَاب لَا عابدة كَوْكَب وَصَحَّ نِكَاح
الْمحرم والمحرمة وَالْأمة الْمسلمَة والكتابية وَلَو مَعَ طول الْحرَّة والحرة على الْأمة وَأَرْبع
فَقَط للْحرّ حر أثر وإماء وَلِلْعَبْدِ ثِنْتَانِ وحبلى من زنا خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا توطؤ حَتَّى تضع وموطوءة سَيِّدهَا أَو زَان وَلَو تزوج امْرَأتَيْنِ بِعقد وَاحِد وَأَحَدهمَا مُحرمَة صَحَّ نِكَاح
الْأُخْرَى والمسمى كُله لَهَا وَعِنْدَهُمَا يقسم على مهر مثلهمَا وَلَا يَصح تزوج أمته أَو سيدته أَو مَجُوسِيَّة أَو وثنية وَلَا خَامِسَة فِي عدَّة رَابِعَة أَبَانهَا وَلَا أمة على حرَّة أَو فِي عدتهَا خلافًا
لَهما فِيمَا إِذا كَانَت عدَّة الْبَائِن وَلَا حَامِل من سبي حملهَا وَلَو من سَيِّدهَا وَلَا نِكَاح الْمُتْعَة والموقت.
(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)
نفذ نِكَاح حرَّة مكلفة بِلَا ولي وَله الِاعْتِرَاض فِي غير الكفو وروى الْحسن عَن
الإِمَام عدم جَوَازه وَعَلِيهِ فَتْوَى قاضيخان وَعند مُحَمَّد ينْعَقد مَوْقُوفا وَلَو من كفو وَلَا يجْبر ولي بَالِغَة وَلَو بكرا فَإِن اسْتَأْذن الْوَلِيّ الْبكر فَسَكَتَتْ أَو ضحِكت أَو بَكت بِلَا صَوت فَهُوَ
إِذن وَمَعَ الصَّوْت رد وَكَذَا لَو زَوجهَا فبلغها الْخَبَر وَشرط فيهمَا تَسْمِيَة الزَّوْج لَا الْمهْر هُوَ
الصَّحِيح وَلَو استأذنها غير الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَلَا بدّ من القَوْل وَكَذَا لَو اسْتَأْذن الثّيّب وَمن
وَامْرَأَة ومملوك ومكاتب وَشَيخ كَبِير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لَا يكْتَسب وراهب لَا يخالط
وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا
وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز الذِّمِّيّ فِي زيه ومركبه وسرجه وَلَا يركب خيلاً وَلَا يعْمل
بسلاح وَيظْهر الكستيج ويركب سرجاً كالإكاف والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة
وحينئذٍ ينزل فِي المجامع وَلَا يلبس مَا يخص أهل الْعلم والزهد والشرف وتميز أنثاه فِي
الطَّرِيق وَالْحمام وَتجْعَل على دَاره عَلامَة كَيْلا يسْتَغْفر لَهُ وَلَا يبدؤ بِسَلام ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق وَيُؤَدِّي الْجِزْيَة قَائِما والآخذ قَاعِدا وَيُؤْخَذ بتلبيبه ويهز وَيُقَال لَهُ أدِّ الْجِزْيَة يَا ذمِّي أَو يَا عَدو الله وَلَا ينقص عَهده بالإباء عَن الْجِزْيَة أَو بزناه بِمسلمَة وَقَتله مُسلما أَو سبه
النَّبِي بل باللحاق بدار الْحَرْب أَو الْغَلَبَة على مَوضِع لمحاربتنا وَيصير كالمرتد لَكِن
لَو أسر يسترق وَالْمُرْتَدّ يقتل وَيُؤْخَذ من بني تغلب رِجَالهمْ وَنِسَاؤُهُمْ ضعف الزَّكَاة لَا من صبيانهم وَيُؤْخَذ من مواليهم الْجِزْيَة وَالْخَرَاج كموالي قُرَيْش وَيصرف الْخراج والجزية
وَمَا أَخذ من بني تغلب أَو من أَرض أجلى أَهلهَا عَنْهَا أَو أهداه أهل الْحَرْب وَأخذ مِنْهُم بِلَا قتال فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وكفاية الْعلمَاء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم وَمن مَاتَ فِي نصف السّنة حرم من الْعَطاء.
(بَاب الْمُرْتَد)
من ارْتَدَّ وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَتكشف شبهته إِن كَانَت
فَإِن استمهل حبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ وإلاّ قتل وتوبته بالتبري عَن كل دين سوى الْإِسْلَام
أَو عَمَّا انْتقل إِلَيْهِ وَقَتله قبل الْعرض ترك ندب لَا ضَمَان فِيهِ وَيَزُول ملكه عَن مَاله مَوْقُوفا
فَإِن أسلم عَاد وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب وَحكم بِهِ عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت دُيُونه وَكسب إِسْلَامه لوَارِثه الْمُسلم وَكسب ردته فَيْء وَيَقْضِي دين إِسْلَامه
من كسب إِسْلَامه وَدين ردته من كسبها وَيُوقف بَيْعه وشراؤه وإجارته وهبته وَرَهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فَإِن أسلم صحت وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو حكم بلحاقه بطلت وَقَالا
وَعند أبي يُوسُف يصير الْأَقَل تَابعا للْأَكْثَر فِيهِ، وإنْ بِغَيْر جِنْسهَا كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك إِجْمَاعًا وإنْ اخطلتت بِلَا صنعه اشْتَركَا إِجْمَاعًا، وإنْ تعدى فِيهَا بِأَن كَانَت ثوبا فلبسه أَو دَابَّة فركبها أَو عبدا فاستخدمه ضمن، فَإِن أَزَال التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَان بِخِلَاف الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر، وَكَذَا لَو أودعها ثمَّ استردها، وإنْ أنْفق بَعْضهَا فَهَلَك
الْبَاقِي ضمن مَا أنْفق فَقَط، وَإِن رد مثله وخلطه بِالْبَاقِي ضمن الْجَمِيع، وَلَو تصرف فِيهَا فربح يتَصَدَّق بِهِ وَعند أبي يُوسُف يطيب لَهُ، وَإِن أودع اثْنَان من وَاحِد شَيْئا لَا يدْفع إِلَى أَحدهمَا حِصَّته بغيبة الآخر خلافًا لَهما، وإنْ أودع عِنْد اثْنَيْنِ مَا يقسم اقتسماه وَحفظ كل
حِصَّته، فإنْ دفع أَحدهمَا إِلَى الآخر ضمن الدَّافِع لَا الْقَابِض، وَعِنْدَهُمَا لكل حفظ الْكل بِإِذن الآخر، وَإِن مِمَّا لَا يقسم حفظه أَحدهمَا بِإِذن الآخر إِجْمَاعًا، وَإِن نهى عَن دَفعهَا إِلَى عِيَاله فَدفع إِلَى من لَهُ مِنْهُ بُد ضمن، وإنْ إِلَى من لَا بُد لَهُ مِنْهُ كدفع الدَّابَّة إِلَى عَبده وَشَيْء
يحفظه النِّسَاء إِلَى زَوجته لَا يضمن، وَإِن أمره بحفظها فِي بَيت معِين من دَار فحفظها فِي غَيره مِنْهَا لَا يضمن إلَاّ إِذا كَانَ فِيهِ خلل ظَاهر، وإنْ أَمر بحفظها فِي دَار فحفظ فِي غَيرهَا ضمن، وَلَو أودع الْمُودع فَهَلَكت ضمن الأول فَقَط، وَعِنْدَهُمَا ضمن أياً شَاءَ، فَإِن ضمن الثَّانِي رَجَعَ على الأول لَا بِالْعَكْسِ، وَلَو أودع الْغَاصِب ضمن أياً شَاءَ إِجْمَاعًا وَلَو أودع
عِنْد عبد مَحْجُور شَيْئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه، وَإِن عِنْد صبي فأتلفه فَلَا ضَمَان أصلا. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يضمنَانِ للْحَال، وإنْ دفع العَبْد الْوَدِيعَة إِلَى مثله فَهَلَكت ضمن الأول بعد الْعتْق، وَعند أبي يُوسُف ضمن أَيهمَا شَاءَ للْحَال، وَعند مُحَمَّد إِن ضمن الأول فَبعد الْعتْق،
وإنْ ضمن الثَّانِي فللحال، وَمن مَعَه ألف فَادّعى كل من اثْنَيْنِ إيداعها عِنْده فنكل لَهما فَهِيَ لَهما وَضمن لَهما مثلهَا.
(كتاب الْعَارِية)
هِيَ تمْلِيك مَنْفَعَة بِلَا بدل وَلَا تكون إلَاّ فِيمَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه، وإعارة المكيلات
وَالْمَوْزُون والمعدود قرض إلَاّ إِذا عين انتفاعاً يُمكن رد الْعين بعده، وَتَصِح بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دَابَّتي وأخدمتك عَبدِي إِذا لم يرد بذلك الْهِبَة،
وداري لَك سُكْنى أَو عمري سُكْنى، وللمعير أنْ يرجع فِيهَا مَتى شَاءَ، وَلَو هَلَكت بِلَا تعد
فَلَا ضَمَان، وَلَا تؤجر وَلَا ترهن كَالْوَدِيعَةِ، فإنْ آجرها فَتلفت ضمن أَيهمَا شَاءَ /
فَإِن ضمن
الْمُؤَجّر لَا يرجع على أحد، وَإِن ضمن الْمُسْتَأْجر رَجَعَ على الْمُؤَجّر إنْ لم يعلم أنَّه عَارِية، وَله أَن يعير مَا لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل كالحمل على الدَّابَّة لَا مَا يخْتَلف كالركوب إِن عين مُسْتَعْملا، وَإِن لم يعين جَازَ أَيْضا مَا لم يتَعَيَّن، فَإِن تعين لَا يجوز، فَلَو ركب هُوَ لَيْسَ لَهُ إركاب غَيره وإنْ أركب غَيره لَيْسَ لَهُ أنْ يركب هُوَ، وَإِن قيدت بِنَوْع أَو وَقت أَو
بهما ضمن بِالْخِلَافِ إِلَى شَرّ فَقَط، وإنْ أطلق فيهمَا فَلهُ الِانْتِفَاع بِأَيّ نوع شَاءَ، فِي أيِّ وَقت شَاءَ وَتَصِح إِعَارَة الأَرْض للْبِنَاء وَالْغَرْس، وَله أَن يرجع مَتى شَاءَ ويكلفه قلعهما وَلَا يضمن إِن لم يُوَقت، وَإِن وَقت وَرجع قبله كره لَهُ ذَلِك، وَضمن مَا نقص بِالْقَلْعِ، وَقيل يضمن
قِيمَته ويتملكه، وللمستعير قلعه بِلَا تضمين إنْ لم تنقص الأَرْض بِهِ كثيرا وَعند ذَلِك الْخِيَار للْمَالِك، وَإِن أعارها للزَّرْع لَا تُؤْخَذ مِنْهُ حَتَّى يحصد، وقّت أم لَا، وَأُجْرَة رد الْمُسْتَعَار
وَالْمُسْتَأْجر والوديعة وَالرَّهْن وَالْمَغْصُوب على الْمُسْتَعِير والمؤجر وَالْمُودع وَالْمُرْتَهن وَالْغَاصِب، وَإِذا ردَّ الْمُسْتَعِير الدَّابَّة إِلَى إصطبل رَبهَا، أَو العَبْد أَو الثَّوْب إِلَى دَار مَالِكه برىء بِخِلَاف الْغَصْب والوديعة، وإنْ رد الْمُسْتَعِير الدَّابَّة مَعَ عَبده أَو أجيره مشاهرة أَو
مسانهة برىء، وَكَذَا إنْ ردهَا مَعَ أجِير رَبهَا أَو عَبده يقوم على الدَّابَّة أَو لَا بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ والأجير مياومة رد شي نَفِيس إِلَى دَار مَالِكه وَيكْتب مستعير الأَرْض للزِّرَاعَة قد أطعمتني أَرْضك لَا أعرتني خلافًا لَهما.
(كتاب الْهِبَة)
هِيَ تمْلِيك عين بِلَا عوض وَتَصِح بِإِيجَاب وَقبُول، وتتم بِالْقَبْضِ الْكَامِل فإنْ قبض فِي
الْمجْلس بِلَا إِذن صَحَّ، وَبعده لَا بُد من الْإِذْن وتنعقد بوهبت ونحلت وَأعْطيت وأطعمتك
لي حرَّة لَا يعْتق مَا لم يستبن، وَلَو قَالَ بعد تقرر أشكاله أَنا ذكر أَو أُنْثَى لَا يقبل، وَقَبله يقبل.
(مسَائِل شَتَّى)
كِتَابَة الْأَخْرَس وإيماؤه بِمَا يعرف بِهِ إِقْرَاره بِنَحْوِ تزوج وَطَلَاق وَبيع وَشِرَاء وَوَصِيَّة وقود
عَلَيْهِ أَوله كالبيان، وَلَا يحد الْأَخْرَس لقذف، وَلَا لغيره ومعتقل اللِّسَان إِن امْتَدَّ بِهِ ذَلِك
وَعلمت إِشَارَته فَهُوَ كالأخرس وإلَاّ فَلَا، وَالْكِتَابَة من الْغَائِب لَيست بِحجَّة، قَالُوا الْكِتَابَة إِمَّا مستبين مرسوم وَهُوَ كالنطق فِي الْغَائِب والحاضر، وَإِمَّا مستبين غير مرسوم كالكتابة
على الْجدر وورق الشّجر وَيَنْوِي فِيهِ، وَإِمَّا غير مستبين كالكتابة على الْهَوَاء وَالْمَاء، وَلَا عِبْرَة بِهِ، وَإِذا اخْتَلَط الذكية بميتة أقل مِنْهَا تحرى وَأكل وإلَاّ يتحَرَّى عِنْد الإضطرار، وَإِذا
أحرق رَأس الشَّاة المتلطخ بِدَم وَزَالَ دَمه فَاتخذ مِنْهُ مرفة جَازَ، والحرق كالغسل، وَلَو جعل السُّلْطَان الْخراج لربِّ الأَرْض جَازَ بِخِلَاف الْعشْر، وَلَو دفع الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَة إِلَى قوم، ليعطوا الْخراج جَازَ، وَلَو نوى قَضَاء رَمَضَان، وَلم يعين عَن أَي يَوْم صَحَّ، وَلَو عَن
رمضانين فَلَا، فِي الْأَصَح، وَكَذَا فِي قَضَاء الصَّلَاة لَو نوى ظهرا عَلَيْهِ مثلا وَلم ينْو أول ظهر أَو آخر ظهر أَو ظهر يَوْم كَذَا، وَقيل يَصح فيهمَا أَيْضا. وَلَو ابتلع الصَّائِم بزاق غَيره فَإِن كَانَ حَبِيبه لزمَه الْكَفَّارَة وَإِلَّا فَلَا، وَقتل بعض الْحَاج عذر فِي ترك الْحَج، وَمن قَالَ
لامْرَأَة عِنْد شَاهِدين توزن من شدي فَقَالَت (شدم) لَا ينْعَقد النِّكَاح بَينهمَا مَا لم يقل قبُول (كردم) وَلَو قَالَ لَهَا (خويشتن رازن من كردانيدي) فَقَالَت: (كردانيدم) فَقَالَ (بذير فتم) ينْعَقد وَلَو قَالَ لرجل (دختر خويشتن رابسربا من أرزاني داشتي) فَقَالَ (داشتم) لَا ينْعَقد، وَلَو منعت الْمَرْأَة زَوجهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا وَهُوَ يسكن مَعهَا فِي بَيتهَا كَانَت نَاشِزَة، وَلَو سكن فِي بَيت الْغَصْب فامتنعت مِنْهُ فَلَا، وَلَو قَالَت: لَا أسكن مَعَ أمتك
وَأُرِيد بَيْتا على حِدة، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِك، وَلَو قَالَت (مر اطلاق ده) فَقَالَ:(داده كير أَو كرده كير أَو داده باد أَو كرده باد) إِن نوى يَقع وإلَاّ فَلَا، وَلَو قَالَ (داده است) أَو (كرده است) يَقع وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ:(داده آنكار) لَا يَقع وَإِن نوى وَلَو قَالَ (وي مرانشايد تاقيامت) أَو (همه عمر) ، لَا يَقع إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَلَو قَالَ لَهَا (حيله زنان كن) فَهُوَ إِقْرَار بِالطَّلَاق
الثَّلَاث، وَلَو قَالَ (حيله خويشتن كن) فَلَا، وَلَو قَالَت لَهُ (كابين ترابخشيدم)(مرا ازجنك بازدار) فَإِن طَلقهَا سقط لمهر وَإِلَّا فَلَا وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ يَا مالكي أَو لأمته أَنا عَبدك لَا يعْتق، وَلَو دَعَا إِلَى فعل فَقَالَ:(بر من سوكندست)(كه ايْنَ كار) ، (نكنم) فَهُوَ إِقْرَار بِالْيَمِينِ بِاللَّه تَعَالَى، وَإِن قَالَ (برمن سوكندست بِطَلَاق) فإقرار بِالْحلف بِالطَّلَاق، وَإِن قَالَ قلت ذَلِك كذبا لَا يصدق، وَلَو قَالَ (مراسوكندخانه است ايْنَ كارنكنم) ، وَلَو قَالَ
المُشْتَرِي للْبَائِع بعد البيع (بهارابازده) فَقَالَ البَائِع: (بدهم) يكون فسخا للْبيع، الْعقار الْمُتَنَازع لَا يخرج من يَد ذِي الْيَد مَا لم يبرهن الْمُدَّعِي وَلَا يَصح قَضَاء القَاضِي فِي عقار لَيْسَ فِي ولَايَته، وَإِذا قضى القَاضِي فِي حَادِثَة بِبَيِّنَة، ثمَّ قَالَ: رجعت عَن قضائي أَو بدا
لي غير ذَلِك أَو وقفت فِي تلبيس الشُّهُود أَو أبطلت حكمي، وَنَحْو ذَلِك لَا يعْتَبر، وَالْقَضَاء ماضٍ إِن كَانَ بعد دَعْوَى صَحِيحَة وَشَهَادَة مُسْتَقِيمَة. وَمن لَهُ على آخر حق فخبأ
قوما ثمَّ سَأَلَهُ عَنهُ فأقرَّ بِهِ وهم يرونه ويسمعونه وَهُوَ لَا يراهم صحت شَهَادَتهم عَلَيْهِ، وَإِن سمعُوا كَلَامه وَلم يروه فَلَا، وَلَو بيع عقار، وَبَعض أقَارِب البَائِع حَاضر يعلم البيع وَسكت لَا تسمع دَعْوَاهُ بعده. وَلَو وهبت امْرَأَة مهرهَا من زَوجهَا ثمَّ مَاتَت، فَطلب
أقاربها الْمهْر وَقَالُوا: كَانَت الْهِبَة فِي مرض مَوتهَا، وَقَالَ: بل فِي صِحَّتهَا فَالْقَوْل لَهُ. وَلَو أقرَّ بِحَق، ثمَّ قَالَ كنت كَاذِبًا فِيمَا أَقرَرت حلف الْمقر لَهُ إنَّ الْمقر لم يكن كَاذِبًا فِيمَا أقرَّ، وَلست بمبطل فِيمَا تَدعِي عَلَيْهِ عِنْد أبي يُوسُف، وَبِه يُفْتِي، وَالْإِقْرَار لَيْسَ سَببا للْملك
وَلَو قَالَ لآخر وَكلتك بِبيع هَذَا، فَسكت صَار وَكيلا، وَمن وكل امْرَأَته بِطَلَاق نَفسهَا لَا يملك عزلها وَلَو قَالَ لآخر وَكلتك بِكَذَا على أَنِّي مَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي فطريق عَزله أَن يَقُول عزلتك، ثمَّ عزلتك. وَلَو قَالَ كلما عزلتك فَأَنت وَكيلِي، فطريقه أَن يَقُول
رجعت عَن الْوكَالَة الْمُعَلقَة وعزلتك عَن المنجزة، وَقبض بدل الصُّلْح قبل التَّفَرُّق شَرط أَن كَانَ دينا بدين، وإلَاّ فَلَا، وَمن ادّعى على صبي دَارا فَصَالحه أَبوهُ على مَال الصَّبِي فَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة جَازَ الصُّلْح إِن كَانَ بِمثل الْقيمَة أَو أَكثر بِمَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة أَو كَانَت غير عادلة لَا يجوز وَمن قَالَ لَا بَيِّنَة لي ثمَّ برهن صَحَّ. وَكَذَا لَو قَالَ لَا شَهَادَة لي
فِي هَذِه الْقَضِيَّة ثمَّ شهد، وَللْإِمَام لذِي ولاه الْخَلِيفَة أَن يقطع إنْسَانا من طَرِيق الجادة إِن لم يضر بالمارة، وَمن صادره السُّلْطَان وَلم يعين بِبيع مَاله فَبَاعَ مَاله نفذ، وَلَو خوف امْرَأَته بِالضَّرْبِ حَتَّى وهبت مهرهَا مِنْهُ لَا تصح الْهِبَة إِن قدر على الضَّرْب، وَإِن أكرهها على الْخلْع فَفعلت يَقع الطَّلَاق، وَلَا يجب المَال، وَلَو أحالت إنْسَانا بِالْمهْرِ على
الزَّوْج، ثمَّ وهبته من الزَّوْج لَا تصح الْهِبَة، وَمن اتخذ بِئْرا أَو بالوعة فِي دَاره فنز مِنْهَا حَائِط جَاره وَطلب تحويله لَا يجْبر عَلَيْهِ، وَإِن سقط الْحَائِط مِنْهُ لَا يضمنهُ وَمن عمر دَار زَوجته بِمَالِه بِإِذْنِهَا فالعمارة لَهَا، وَالنَّفقَة دين لَهُ عَلَيْهَا، وَإِن عمرها لَهَا بِلَا إِذْنهَا فالعمارة لَهَا، وَهُوَ مُتَبَرّع، وَإِن عمر لنَفسِهِ بِلَا إِذْنهَا فالعمارة لَهُ، وَمن أَخذ غريماً لَهُ فَنَزَعَهُ إِنْسَان من يَده فَلَا ضَمَان على النازع، وَمن فِي يَده مَال إِنْسَان فَقَالَ لَهُ السُّلْطَان: ادفعه إِلَيّ وإلاّ
َ قطعت يدك أَو ضربتك خمسين سَوْطًا لَا يضمن لَو دفع وَلَو وضع فِي الصَّحرَاء منجلاً ليصيد بِهِ حمَار وَحش وسمى عَلَيْهِ فجَاء وَوجد الْحمار مجروحاً مَيتا لَا يحل أكله، وَيكرهُ من الشَّاة الحيا والخصية والمثانة وَالذكر والغدة والمرارة وَالدَّم المسفوح.
وللقاضي أَن يقْرض مَال الْغَائِب والطفل واللقطة وَلَو كَانَت حَشَفَة الصَّبِي ظَاهِرَة، من رَآهُ ظَنّه مختناً وَلَا تقطع جلدَة ذكره إِلَّا بِمَشَقَّة جَازَ ترك ختانه، وَكَذَا شيخ أسلم وَقَالَ أهل النّظر لَا يُطيق الْخِتَان، وَوقت الْخِتَان غير مَعْلُوم، وَقيل سبع سِنِين، وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي
على غير الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة، إلَاّ بطرِيق التبع. وَلَا الْإِعْطَاء باسم النيروز والمهرجان، وَلَا بَأْس بِلبْس القلانس، وللشاب الْعَالم أَن يتَقَدَّم على الشَّيْخ الْجَاهِل، ولحافظ الْقُرْآن
أَن يخْتم فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا.