المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الْحَج) هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(كتاب الْحَج) هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص

(كتاب الْحَج)

هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص فرض فِي الْعُمر مرّة

ص: 382

على الْفَوْر خلافًا لمُحَمد بِشَرْط إِسْلَام وحرية وعقل وبلوغ وَصِحَّة وقدرة زَاد وراحلة وَنَفَقَة

ص: 383

ذَهَابه وأيابه فضلت عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَنَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده مَعَ أَمن الطَّرِيق

ص: 386

وَزوج أَو محرم للْمَرْأَة إِن كَانَ بَينهَا وَبَين مَكَّة مَسَافَة سفر وَلَا تحج بِلَا أَحدهمَا وَشرط كَون الْمحرم عَاقِلا بَالغا غير مَجُوسِيّ وفاسق وَنَفَقَته عَلَيْهَا وتحج مَعَه حجَّة الْإِسْلَام بِغَيْر

ص: 387

إِذن زَوجهَا فَلَو أحرم صبي أَو عبد فَبلغ أَو عتق فَمضى لَا يجوز عَن فَرْضه فَإِن جدد الصَّبِي إِحْرَامه للْفَرض صَحَّ بِخِلَاف العَبْد وفرضه الْإِحْرَام وَهُوَ شَرط الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وهما ركنان وواجبه الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي

ص: 388

الْجمار وَطواف الصَّدْر للآفاقي وَالْحلق وَالتَّقْصِير وكل مَا يجب بِتَرْكِهِ الدَّم وَغَيرهمَا سنَن

ص: 389

وآداب وأشهره شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَالْعشر الأول من ذِي الْحجَّة فقد صغت قُلُوبكُمَا وَيكرهُ الْإِحْرَام لَهُ قبلهَا وَالْعمْرَة سنة والمواقيت للمدنيين ذُو الحليفة وللشاميين جحفة

ص: 390

وللعراقيين وللنجديين قرن ولليمنيين يَلَمْلَم لأَهْلهَا وَلمن مر بهَا وَيحرم تَأْخِير الْإِحْرَام عَنْهَا لمن قصد دُخُول مَكَّة وَجَاز التَّقْدِيم وَهُوَ أفضل وَيحل لمن هُوَ داخلها دُخُول مَكَّة

ص: 392

غير محرم وَوَقته الْحل وللمكي فِي الْحَج الْحرم وَفِي الْعمرَة الْحل.

ص: 393

الْأَخْذ بَعضهم وَيقطع بِسَرِقَة الساج والابنوس والصندل والفصوص الْخضر والياقوت والزبرجد والإناء وَالْبَاب المتخذين من الْخشب لَا بِسَرِقَة شَيْء تافه يُوجب مُبَاحا فِي

ص: 382

دَارنَا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة وَلَا بِمَا يسْرع فَسَاده كلبن لحم وَفَاكِهَة رطبَة وبطيخ وَكَذَا ثَمَر على الشّجر وَزرع لم يحصد وَلَا بِمَا يتَأَوَّل فِيهِ الْإِنْكَار كأشربة مطربة وآلات لَهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب ذهب أَو

ص: 383

فضَّة وشطرنج ونرد وَلَا بِسَرِقَة بَاب مَسْجِد وَكتب علم ومصحف وَصبي حر وَلَو عَلَيْهِمَا حلية خلافًا لأبي يُوسُف وَعبد كَبِير ودفتر بِخِلَاف الصَّغِير ودفتر الْحساب وَلَا بِسَرِقَة

ص: 384

كلب وفهد وَلَا بخيانة وَنهب واختلاس وَكَذَا نبش خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا بِسَرِقَة مَال عَامَّة أَو مُشْتَرك أَو مثل دينه أَو أَزِيد حَالا كَانَ أَو مُؤَجّلا وَإِن كَانَ دينه نَقْدا فَسرق عرضا

ص: 385

قطع خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ دَنَانِير فَسرق دَرَاهِم أَو بِالْعَكْسِ لَا يقطع وَقيل يقطع وَلَا بِمَا قطع فِيهِ وَلم يتَغَيَّر وَإِن كَانَ قد تغير قطع ثَانِيًا كغزل نسج.

ص: 386

(فصل فِي الْحِرْز)

هُوَ قِسْمَانِ بمَكَان كبيت وَلَو بِلَا بَاب أَو بَابه مَفْتُوح وكصندوق ويحافظ كمن هُوَ عِنْد مَاله وَلَو نَائِما وَفِي الْحِرْز بِالْمَكَانِ لَا يعْتَبر الْحَافِظ وَلَا قطع بِسَرِقَة مَال من بَينهمَا قرَابَة ولاد

ص: 387

وَلَا بِسَرِقَة من بَيت ذِي رحم محرم وَلَو مَال غَيره وَيقطع بِسَرِقَة مَاله من بَيت غَيره وَكَذَا بِسَرِقَة من بَيت محرم رضَاعًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الْأُم وَلَا قطع بِسَرِقَة مَال زَوجته أَو زَوجهَا وَلَو من حرز خَاص وَكَذَا لَو سرق من سَيّده أَو زَوْجَة سَيّده أَو زوج سيدته أَو

ص: 388

مكَاتبه ختنه أَو صهره خلافًا لَهما فيهمَا أَو من مغنم أَو حمام نَهَارا وَإِن كَانَ ربه عِنْده أَو من بَيت أذن فِي دُخُوله أَو مضيفه وَقطع لَو سرق من الْحمام لَيْلًا أَو من الْمَسْجِد مَتَاعا

ص: 389

وربه عِنْده أَو أَدخل يَده فِي صندوق غَيره أَو كمه أَو جيبه أَو سرق جوالقاً فِيهِ مَتَاع وربه يحفظه أَو نَائِم عَلَيْهِ أَو سرق الموجر من الْبَيْت الْمُسْتَأْجر خلافًا لَهما وَلَو سرق شَيْئا وَلم يُخرجهُ من الدَّار لَا يقطع بِخِلَاف مَا لَو أخرجه من حجرَة إِلَى الدَّار أَو سرق بعض أهل

ص: 390

حجر دَار من حجرَة أُخْرَى فِيهَا أَو أَخذ شَيْئا من حرز فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيق، ثمَّ خرج فَأَخذه أَو حَملَة على حمَار فساقه فَأخْرجهُ من الْحِرْز وَلَو دخل بَيْتا فَأخذ وناول من هُوَ خَارج لَا يقْطَعَانِ وَكَذَا لَو أَدخل الْخَارِج يَده فَتَنَاول وَقَالَ أَبُو يُوسُف يقطع الدَّاخِل فِي الأولى

ص: 391

ويقطعان فِي الثَّانِيَة وَكَذَا لَا يقطع لَو نقب بَيْتا وَأدْخل يَده فِيهِ وَأخذ شَيْئا أوطر صرة خَارِجَة من كم غَيره خلافًا لَهُ وَإِن حلهَا وَأخذ من دَاخل الْكمّ تقطع اتِّفَاقًا وَلَو سرق من قطار جملا أَو حملا لَا يقطع وَإِن شقّ الْحمل وَأخذ مِنْهُ شَيْئا قطع والفسطاط كالبيت.

ص: 392

(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

تقطع يَمِين السَّارِق من زنده وتحسم وَرجله الْيُسْرَى إِن عَاد فَإِن سرق ثَالِثا لَا

ص: 393

اتِّفَاقًا، وَإِن كَانَ وَقت ذِي الْيَد أسبق قضى للْخَارِج فِي الْوَجْهَيْنِ، وَلَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الشُّهُود

ص: 382

وإنْ ادّعى أحد خَارِجين نصف دَار وَالْآخر كلهَا فَالرِّبْح للْأولِ، وَعِنْدَهُمَا الثُّلُث وَالْبَاقِي للْآخر، وَإِن كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا فَكلهَا لمُدعِي الْكل نصف بِقَضَاء، وَنصف بِلَا قَضَاء وإنْ برهنخارجان على نتاج دَابَّة وأرخا قضي لمن وَافق سنّهَا تَارِيخه، وَإِن أشكل فَلَهُمَا، وَإِن

ص: 383

خالفهما بطلا، وإنْ برهن أحد الخارجين على غصب شَيْء وَالْآخر على وديعته اسْتَويَا.

(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

لابس الثَّوْب أولى من الْآخِذ بكمه، والراكب أَحَق من الْآخِذ باللجام وَمن فِي السرج أَحَق من الرديف، وَصَاحب الْحمل أولى مِمَّن علق كوزه عَلَيْهَا والراكبان بِلَا سرج أَو فِيهِ

ص: 384

سَوَاء، وَكَذَا الْجَالِس على الْبسَاط والمتعلق بِهِ سَوَاء، وَمن مَعَه ثوب وطرفه مَعَ آخر والحائط لمن جذوعه عَلَيْهِ أَو اتَّصل ببنائه اتِّصَال تربيع، لَا لمن لَهُ عَلَيْهِ هرادي، بل الجاران فِيهِ سَوَاء، وَإِن كَانَ لكل عَلَيْهِ ثَلَاثَة جُذُوع فبينهما وَلَا تَرْجِيح بِالْأَكْثَرِ مِنْهَا وَإِن

ص: 385

ْ كَانَ لأَحَدهمَا ثَلَاثَة وَللْآخر أقل فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة وَللْآخر مَوضِع خشبه، وَلَو لأَحَدهمَا جُذُوع وَللْآخر اتِّصَال فلذي الِاتِّصَال وَللْآخر حق الْوَضع، وَقيل لذِي الْجُذُوع،

ص: 386

وَذُو بَيت من دَار كذي بيُوت مِنْهَا فِي حق ساحتها، وَلَو ادّعَيَا أَرضًا كل أَنَّهَا فِي يَده وبرهنا قضى بيدهما، فإنْ برهن أَحدهمَا أَو كَانَ لبن فِيهَا أَو بنى أَو حفر قضى بِيَدِهِ. فِي يَده صبي يعبر عَن نَفسه قَالَ أَنا حر فَالْقَوْل لَهُ، وَإِن قَالَ أَنا عبد لفُلَان فَهُوَ عبد لذِي الْيَد، وَكَذَا من لَا يعبر عَن نَفسه، فَلَو ادّعى الْحُرِّيَّة عِنْد كبره، لَا يقبل بِلَا حجَّة.

ص: 387

(بَاب دَعْوَى النّسَب)

ولدت مبيعة لأَقل من نصف سنة مُنْذُ بِيعَتْ فَادَّعَاهُ البَائِع فَهُوَ ابْنه وَهِي أم وَلَده وَيفْسخ البيع وَيرد الثّمن، وإنْ ادَّعَاهُ المُشْتَرِي مَعَ دَعوته أَو بعْدهَا، وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ بعد موت الْأُم أَو

ص: 388

عتقهَا، وَيرد حِصَّته من الثّمن فِي الْعتْق، وكل الثّمن فِي الْمَوْت، وَقَالا حِصَّته فيهمَا، وَلَو ادَّعَاهُ

ص: 389

بعد مَوته أَو عتقه ردَّتْ، وَلَو ولدت لأكْثر من نصف سنة وَأَقل من سنتَيْن إنْ صدقه المُشْتَرِي فَالْحكم كَالْأولِ وإلاّ فَلَا يثبت، وإنْ لأكْثر من سنتَيْن لَا تصح دَعوته، فإنْ صدقه المُشْتَرِي ثَبت نسبه وَحمل على النِّكَاح، وَلَا يرد البيع وَلَا يعْتق الْوَلَد، وإنْ بَاعَ عبدا ولد

ص: 390

عِنْده ثمَّ ادَّعَاهُ بعد بيع مُشْتَرِيه صحت دَعوته ورد بيع مُشْتَرِيه، وَكَذَا لَو كَاتبه المُشْتَرِي أَو كَاتب أمه أَو رهن أَو آجر أَو زَوجهَا ثمَّ كَانَت الدعْوَة صحت ونقضت هَذِه التَّصَرُّفَات وَلَو بَاعَ أحد توأمين ولدا عِنْده فَأعْتقهُ مُشْتَرِيه، ثمَّ ادّعى البَائِع الآخر ثَبت نسبهما مِنْهُ وَبَطل عتق المُشْتَرِي، وَمن فِي يَده صبي لَو قَالَ هُوَ ابْن زيد ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني لَا يكون ابْنه وإنْ جحد زيد بنوته، وَعِنْدَهُمَا يَصح إنْ جحد، وَلَو كَانَ فِي يَد مُسلم وذمي،

ص: 391

فَادّعى الْمُسلم رقّه وَالْكَافِر بنوته فَهُوَ حر ابْن الْكَافِر وَلَو كَانَ فِي يَد زَوْجَيْنِ فَزعم أنَّه ابْنه من غَيرهَا وَزَعَمت أنَّه ابْنهَا من غَيره فَهُوَ ابنهما، وَلَو استولد مشتراته ثمَّ اسْتحقَّت فَالْوَلَد

ص: 392

حر وعَلى الْأَب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة، فإنْ مَاتَ الْوَلَد فَلَا شَيْء على أَبِيه وَتركته لَهُ، وَإِن قَتله الْأَب غرم قِيمَته، وَكَذَا إِن قَتله غَيره فَأخذ دِيَته وَيرجع بِقِيمَتِه وبالثمن على بَائِعه لَا بالعقر.

ص: 393

خطأ بهَا ويملكه وَليهَا وَإِن شَاءَ فدَاه بأرشها حَالا، وَإِن مَاتَ العَبْد قبل أَن يخْتَار شَيْئا

ص: 382

بَطل حق الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَإِن بَعْدَمَا اخْتَار الْفِدَاء لَا يبطل حَقه أَي الْمَجْنِي، فَإِن فدَاه فجنى فَالْحكم كَذَلِك وَإِن جنى جنايتين دَفعه بهما فيقتسمانه بِنِسْبَة حقوقهما أَو فدَاه بأرشهما فَإِن بَاعه أَو وهبه أَو أعْتقهُ أَو دبره أَو اسْتَوْلدهَا غير عَالم بهَا ضمن الْأَقَل من قِيمَته وَمن

ص: 383

الْأَرْش وَإِن عَالما بهَا ضمن الْأَرْش كَمَا لَو علق عتقه بقتل زيد أَو رميه أَو شجه فَفعل. وَإِن قطع عبد يَد حر عمدا فَدفع إِلَيْهِ فَأعْتقهُ فسرى فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ وَإِن لم يكن اعتقه يرد على سَيّده فيقاد أَو يُعْفَى. وَكَذَا لَو كَانَ الْقَاطِع حرا فَصَالح الْمَقْطُوع على عبد

ص: 384

وَدفعه إِلَيْهِ فَإِن أعْتقهُ ثمَّ سرى فَهُوَ صلح بهَا وَإِن لم يعتقهُ فسرى رد وَقيد، وَإِن جنى مَأْذُون مديون خطأ فَأعْتقهُ غير عَالم بهَا ضمن لرب الدّين الْأَقَل من قِيمَته وَمن دينه ولولي الْجِنَايَة الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا، وَلَو ولدت مأذونة مديونة يُبَاع مَعهَا فِي دينهَا وَلَو جنت لَا يدْفع فِي جنايتها وَلَو أقرّ رجل أنَّ زيدا حرر عَبده فَقتل ذَلِك العَبْد، ولي الْمقر

ص: 385

خطأ فَلَا شَيْء لَهُ. وَإِن قَالَ مُعتق قتلت أَخا زيد قبل عتقي وَقَالَ زيد بل بعده فَالْقَوْل للْمُعْتق، وَإِن قَالَ الْمولى لأمة أعْتقهَا قطعت يدك قبل الْعتْق وَقَالَت بل بعده فَالْقَوْل لَهَا وَكَذَا فِي كل مَا نَالَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع وَالْغلَّة. وَعند مُحَمَّد لَا يضمن الْأَشْيَاء بِعَيْنِه يُؤمر برده إِلَيْهَا، وَلَو أَمر عبد مَحْجُور أَو صبي صَبيا بقتل رجل فَقتله فَالدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل

ص: 386

الْقَاتِل أَو فدَاه إِن كَانَ خطأ أَو الْمَأْمُور صَغِيرا وَلَا يرجع على الْآمِر فِي الْحَال وَيجب أَن يرجع عَلَيْهِ بعد عتقه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الْفِدَاء، وَإِن كَانَ عمدا والمأمور كَبِيرا اقْتصّ

ص: 387

وَإِن قتل عبد حُرَّيْنِ لكل مِنْهُمَا وليان فَعَفَا أحد ولي كل مِنْهُمَا دفع نصفه إِلَى الآخرين أَو فدى بدية لَهما وَإِن قتل أَحدهمَا عمدا وَالْآخر خطأ فَعَفَا أحد وليي الْعمد فدى بدية لوَلِيّ الْخَطَأ وبنصفها لأحد ولي الْعمد أَو دفع إِلَيْهِم يقتسمونه أَثلَاثًا عولاً وَعِنْدَهُمَا أَربَاعًا مُنَازعَة وَإِن قتل عبد لاثْنَيْنِ قَرِيبا لَهما فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْكل، وَقَالا يدْفع الْعَافِي نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة وَقيل مُحَمَّد على الإِمَام.

ص: 388

(فصل)

دِيَة العَبْد قِيمَته فَإِن كَانَت قدر دِيَة الْحر أَو أَكثر نقصت عَن دِيَة الْحر عشرَة دَرَاهِم وَكَذَا لَو كَانَت قيمَة الْأمة كدية الْحرَّة أَو أَكثر. وَفِي الْغَصْب تجب الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت

ص: 389

وَمَا قدر من دِيَة الْحر قدر من قيمَة الرَّقِيق فَفِي يَده نصف قِيمَته وَلَا يُزَاد على خَمْسَة آلَاف إِلَّا خَمْسَة. وَمن قطع يَد عبد عمدا فاعتق فسرى اقْتصّ مِنْهُ إِن كَانَ وَارثه سَيّده فَقَط وَإِلَّا

ص: 390

فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا قصاص أصلا وَعَلِيهِ أرش الْيَد وَمَا نَقصه إِلَى حِين الْعتْق. وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فشجا فَبين فِي أَحدهمَا فأرشهما لَهُ وَإِن قتلا فَلهُ دِيَة حر وَقِيمَة عبد إِن الْقَاتِل وَاحِدًا وَإِن قتل كلا وَاحِد فقيمة الْعَبْدَيْنِ. وَمن فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ سَيّده دَفعه إِلَيْهِ وَأخذ قِيمَته أَو أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ، وَعِنْدَهُمَا إِن أمْسكهُ فَلهُ أَن يضمنهُ نقصانه.

ص: 391

(فصل)

وَإِن جنى مُدبر أَو أم ولد ضمن السَّيِّد الْأَقَل من الْقيمَة وَمن الْأَرْش فَإِن جنى أُخْرَى شَارك ولي الثَّانِيَة ولي الأولى فِي الْقيمَة إِن دفعت إِلَيْهِ بِقَضَاء وَإِلَّا فَإِن شَاءَ اتبع ولي

ص: 392

الأولى وَإِن شَاءَ اتَّبع الْمولى. وَعِنْدَهُمَا يتبع ولي الأولى بِكُل حَال وَإِن اعْتِقْ الْمولى الْمُدبر وَقد جنى جنايات لَا يلْزمه إِلَّا قيمَة وَاحِدَة، وَإِن أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة خطأ لَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال وَلَا بعد عتقه.

(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

وَلَو قطع سيديد عَبده فغصب فَمَاتَ من الْقطع فِي يَد الْغَاصِب ضمن قِيمَته مَقْطُوعًا وَإِن

ص: 393