الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)
من سبقه حدث فِي الصَّلَاة تَوَضَّأ وَبنى والاستيناف أفضل وَإِن كَانَ إِمَامًا جر آخر
إِلَى مَكَانَهُ فَإِذا تَوَضَّأ عَاد وَأتم فِي مَكَانَهُ حتما إِن كَانَ إِمَامه لم يفرغ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيّر بَين الْعود وَبَين الأتمام حَيْثُ تَوَضَّأ كالمنفرد وَلَو أحدث عمدا وَكَذَا لَو جن أَو أُغمي أَو قهقه أَو أَصَابَته
نَجَاسَة مَانِعَة أَو ظن إِنَّه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد أَو جَاوز الصُّفُوف خَارجه لم يحدث وَلَو لم يخرج أَو لم يُجَاوز الصُّفُوف بنى وَلَو سبقه لحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم وَإِن تَعَمّده فِي هَذِه الْحَالة أَو عمل مَا ينافيها تمت صلَاته وَتبطل عِنْد الإِمَام أَن رأى فِي هَذِه الْحَالة وَهُوَ متيمم مَاء أَو تمت مُدَّة الماسح أَو نزع خفيه بِعَمَل قَلِيل أَو تعلم الْأُمِّي سُورَة
أَو وجد العاري ثوبا أَو قدر المومي على الْأَركان أَو تذكر صَاحب التَّرْتِيب فَائِتَة أَو اسْتخْلف القارىء أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر فِي الْجُمُعَة أَو زَالَ عذر الْمَعْذُور أَو سَقَطت الْجَبِيرَة عَن برْء وَلَو اسْتخْلف الْأَمَام مَسْبُوقا صَحَّ فَإِذا أتمّ
صَلَاة الْأَمَام ليُصَلِّي بهم تمّ لَو فعل منافياً بعده يضرّهُ وَالْأول إِن لم يكن فرغ وَلَا يضر من فرغ وَلَو قهقة الْأَمَام عِنْد الاختتام أَو أحدث عمدا فَسدتْ صَلَاة من كَانَ مَسْبُوقا لَا أَن
تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد وَمن سبقه الْحَدث فِي رُكُوع أَو سُجُود أعادهما حتما وَمن تذكر سَجْدَة فِي رُكُوع أَو سُجُود فسجدها ندب أعادتهما وَمن أم فَردا فأحدث فَأن كَانَ الْمَأْمُوم رجلا تعين للأستخلاف وَإِن لم يستخلفه وَإِلَّا فَقيل يتَعَيَّن فتفسد صلاتهما وَالأَصَح أَنه لَا يتَعَيَّن
أسنهم وَلَا حق لأمة وَأم ولد فِي الْحَضَانَة قبل الْعتْق والذمية أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسلم مَا لم يخف عَلَيْهِ ألف الْكفْر وَلَيْسَ للْأَب أَن يُسَافر بولده حَتَّى يبلغ حد الإستغناء وَلَا للْأُم إلاّ
إِلَى وطنها وَقد تزَوجهَا فِيهِ إِن لم يكن دَار حَرْب وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأُم وَإِن كَانَ بَين المصرين أَو القريتين مَا يُمكن للْأَب أَن يطلع عَلَيْهِ ويبيت فِي منزله فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا النقلَة من الْقرْيَة إِلَى الْمصر بِخِلَاف الْعَكْس وَلَا خِيَار للْوَلَد.
(بَاب النَّفَقَة)
يجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى للزَّوْجَة على زَوجهَا وَلَو صَغِيرا مسلمة كَانَت أَو
كَافِرَة كَبِيرَة أَو صَغِيرَة تُوطأ إِذا سلمت إِلَيْهِ نَفسهَا فِي منزله أَو لم تسلم لحق لَهَا أَو لم لعدم
طلبه وتفرض النَّفَقَة فِي كل شهر وتسلم إِلَيْهَا وَالْكِسْوَة كل سِتَّة أشهر وتقدر بكفايتها بِلَا إِسْرَاف
وَلَا تقتير وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا فَفِي الموسرين حَال الْيَسَار وَفِي المعسرين حَال الْإِعْسَار وَفِي الْمُخْتَلِفين بَين ذَلِك وَقيل: يعْتَبر حَاله فَقَط وَالْقَوْل لَهُ فِي إِعْسَاره فِي حق النَّفَقَة وَالْبَيِّنَة لَهَا
وَلَو قَالَ: أَعْطِنِي بِهِ نصف دِرْهَم فلوس وَنصفا إِلَّا حبّة صَحَّ فِي الْكل وَالنّصف إِلَّا حبّة بِمثلِهِ، والفلوس بِالْبَاقِي.
(كتاب الْكفَالَة)
هِيَ ضم ذمَّة إِلَى ذمَّة فِي الْمُطَالبَة لَا فِي الدّين هُوَ الْأَصَح وَلَا تصح إلاّ مِمَّن يملك التَّبَرُّع
وَهِي ضَرْبَان بِالنَّفسِ وبالمال، فَالْأولى تَنْعَقِد بكفلت بِنَفسِهِ، وبرقبته وَنَحْوهَا مِمَّا يعبر بِهِ عَن الْبدن أَو بِجُزْء شَائِع مِنْهُ كنصفه أَو عشره وبضمنته أَو هُوَ عليّ أَو إليّ أَو أَنا زعيم أَو
قبيل بِهِ، لَا بِأَنا ضَامِن لمعرفته، وَصَحَّ أَخذ كفيلين وَأكْثر وَيجب فِيهَا إِحْضَار مكفول بِهِ إِذا طلبه الْمَكْفُول لَهُ فَإِن لم يحضرهُ حبس، وَإِن عين وَقت تَسْلِيمه لزمَه ذَلِك فِيهِ إِذا طَالبه، فَإِن سلمه قبل ذَلِك برىء فَإِن غَابَ الْمَكْفُول بِهِ وَعلم مَكَانَهُ أمهله الْحَاكِم مُدَّة ذَهَابه وإيابه
فَإِن مَضَت وَلم يحضرهُ حَبسه وَإِن غَابَ وَلم يعلم مَكَانَهُ لَا يُطَالب بِهِ، وَتبطل بِمَوْت الْكَفِيل والمكفول بِهِ وَلَو عبدا دون موت الْمَكْفُول لَهُ بل يُطَالب وَارثه أَو وَصِيّه الْكَفِيل
الْجذع من الضَّأْن والثني فَصَاعِدا من الْجَمِيع وَتجوز الْجَمَّاء والخصى والنولاء والجرباء السمينة لَا العميان والعوراء والعجفاء الَّتِي لَا تنقي والعرجاء الَّتِي لَا تمشي إِلَى المنسك، وَلَا مَقْطُوعَة الْيَد أَو الرجل وذاهبة أَكثر الْعين أَو الْأذن، أَو أَكثر الذَّنب أَو
الألية. وَفِي ذهَاب النّصْف رِوَايَتَانِ، وَتجوز إِن ذهب أقل مِنْهُ وَقيل إنْ ذهب أَكثر من الثُّلُث لَا تجوز، وَقيل: إنْ ذهب الثُّلُث لَا يجوز. وَلَا يضر تعيبها من اضطرابها عِنْد
الذّبْح، وَإِن مَاتَ أحد سبعت وَقَالَ ورثته: إذبحوها عَنْكُم وَعنهُ صَحَّ. وَكَذَا لَو ذبح بَدَنَة عَن أضْحِية ومتعة وقران وَيَأْكُل من لحم أضحيته وَيطْعم من شَاءَ من غَنِي وفقير وَندب أَن
لَا تنقص الصَّدَقَة عَن الثُّلُث وَتَركه لذِي عِيَال توسعة عَلَيْهِم أنْ يذبح بِيَدِهِ إنْ أحسن وإلَاّ يَأْمر غَيره ويحضرها وَيكرهُ أَن يذبحها كتابي، وَيتَصَدَّق بجلدها أَو يعمله آلَة كجراب أَو خف أَو فرو، أَو يَشْتَرِي بِهِ مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ كغربال وَنَحْوه لَا مَا يستهلك كنحل وَشبهه، فإنْ بدل اللَّحْم أَو الْجلد بِهِ يتَصَدَّق بِهِ، وَلَو ذبح أضْحِية غَيره بِغَيْر أمره جَازَ وَلَو
غلط اثْنَان فذبح كل شَاة الآخر صَحَّ وَلَا ضَمَان، ويتحالان وإنْ تشاحا ضمن كل صَاحبه قيمَة لَحْمه وَتصدق بهَا وَصحت التَّضْحِيَة بِشَاة الْغَصْب دون شَاة الْوَدِيعَة وضمنها.