الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
وَإِن طَاف للقدوم أَو للصدر جنبا وَكَذَا لَو طَاف للركن مُحدثا إو ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة مِنْهُ أَو دون أَرْبَعَة من الرُّكْن أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك السَّعْي أَو الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو رمي الْجمار كلهَا أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر أَو أَكْثَره وَلَو طَاف
للقدوم أَو الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو ترك دون أَرْبَعَة من الصَّدْر أَو رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث وَلَو ترك طواف الرُّكْن أَو أَرْبَعَة مِنْهُ بَقِي محرما أبدا وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله حَتَّى يطوفها وَإِن طافه جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة وَالْأَفْضَل أَن يُعِيدهُ مَا دَامَ بِمَكَّة وَيسْقط لدم وَلَو طَاف
للصدر طَاهِرا فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق بَعْدَمَا طَاف للركن مُحدثا عَلَيْهِ دم وَلَو كَانَ بعد مَا طَاف لَهُ جنبا فدمان وَعِنْدَهُمَا دم فَقَط أَيْضا وَإِن طَاف لعمرته فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعدهما فَعَلَيهِ دم وَشَيْء لَو أعَاد الطّواف فَقَط هُوَ الصَّحِيح وَإِن جَامع الْمحرم فِي أحد السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة وَلَو نَاسِيا فسد حجه ويمضي فِيهِ ويقضيه وَعَلِيهِ دم وَلَيْسَ
عَلَيْهِ أَن يفْتَرق عَن زَوجته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف قبل الْحلق لَا يفْسد وَعَلِيهِ بَدَنَة وَلَو بعد الْحلق قبل طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو قبل أَو لمس بِشَهْوَة وَإِن لم ينزل وَكَذَا لَو جَامع فِي عمرته قبل طواف الْأَكْثَر وفسدت وقضاها وَإِن بعد طواف الْأَكْثَر لزم
الدَّم وَلَا تفْسد وَلَا شَيْء إِن أنزل بِنَظَر، وَلَو إِلَى فرج وَإِن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو أخر الرَّمْي أَو قدم نسكا على نسك هُوَ قبله وَإِن حلق فِي غير الْحرم لحج أَو عمْرَة فَعَلَيهِ دم خلافًا لأبي يُوسُف فَلَو عَاد الْمُعْتَمِر بعد خُرُوجه وَقصر فَلَا دم إِجْمَاعًا وَلَو حلق الْقَارِن قبل الذّبْح لزمَه دمان
الْمَرْأَة الْجَرْحى أَو دلّ الذِّمِّيّ على عَوْرَاتهمْ وعَلى الطَّرِيق وَالْخمس لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين
وَابْن السَّبِيل وَيقدم ذووا الْقُرْبَى الْفُقَرَاء وَلَا حق فِيهِ لأغنيائهم ذكره تَعَالَى للتبرك وَسَهْم
النَّبِي عليه السلام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَإِن دخل دَار الْحَرْب من لَا مَنْعَة لَهُ بِلَا إِذن الإِمَام لَا يُخَمّس مَا أخذُوا وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ أَو لَهُم مَنْعَة خمس وَللْإِمَام أَن ينفل قبل إِحْرَاز
الْغَنِيمَة، وَقبل أَن تضع الْحَرْب أَوزَارهَا فَيَقُول من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه أَو من أصَاب شَيْئا فَلهُ ربعه أَو يَقُول لسرية جعلت لكم الرّبع بعد الْخمس وَلَا ينفل بِكُل الْمَأْخُوذ وَلَا بعد
صَحَّ، وَكَذَا عَن ألف جِيَاد على مائَة زيوف، وَلَا يَصح عَن دَرَاهِم على دَنَانِير مُؤَجّلَة أَو عَن ألف مُؤَجل على نصفه حَالا، أَو عَن ألف سود على نصفه بيضًا، وَلَو صَالح عَن ألف دِرْهَم وَمِائَة دِينَار على مائَة دِرْهَم حَالَة أَو مُؤَجّلَة صَحَّ، وَإِن قَالَ: من لَهُ على آخر ألف إِذا
غَدا نصفه على أَنَّك بَرِيء من بَاقِيه فَفعل برىء وإلَاّ فَلَا يبرأ خلافًا لأبي يُوسُف، وإنْ قَالَ صالحتك على نصفه على أَنَّك إنْ لم تدفع غَدا النّصْف فالألف عَلَيْك، لَا يبرأ إِذا لم يدْفع إِجْمَاعًا، فَإِن قَالَ: أَبْرَأتك من نصفه على أنْ تُعْطِينِي نصفه غَدا برىء من نصفه أعْطى أَو لم يُعْط، وَكَذَا لَو قَالَ أد إِلَيّ نصفه على أَنَّك بَرِيء من بَاقِيه وَلم يُوَقت، وَلَو قَالَ: إنْ
أدّيت إِلَيّ نصفه فَأَنت بَرِيء أَو إِذا أدّيت أَو مَتى أدّيت لَا يَصح الْإِبْرَاء وإنْ أدّى، وَمن قَالَ سرا لربِّ دينه لَا أقرّ لَك حَتَّى تُؤخر عني أَو تحط بعضه فَفعل جَازَ، وإنْ أعلن لزمَه للْحَال.
(فصل)
إنْ صَالح أحد رَبِّي الدّين عَن نصفه على ثوب فلشريكه أنْ يتبع الْمَدْيُون بِنصفِهِ أَو يَأْخُذ نصف الثَّوْب، إلَاّ أنْ يضمن لَهُ الْمصَالح ربع الدّين، وَإِن قبض شَيْئا من الدّين شَاركهُ شَرِيكه
فِيهِ واتبعا الْغَرِيم بِمَا بقيَ، وإنْ اشْترى بِنَصِيبِهِ شَيْئا ضمنه شَرِيكه ربع الدّين أَو اتبع الْغَرِيم، وَمن أَبْرَأ عَن نصِيبه أَو قاص الْغَرِيم بدين سَابق لَا يضمن لشَرِيكه، وَإِن أَبْرَأ عَن الْبَعْض قسَّم الْبَاقِي على سهامه، وَإِن أجل نصِيبه لَا يَصح خلافًا لأبي يُوسُف، وَبَطل صلح أحد رَبِّي
السّلم عَن نصِيبه على مَا دفع خلافًا لَهُ أَيْضا وإنْ أخرج الْوَرَثَة أحدهم عَن عرض أَو عقار بِمَال، أَو عَن أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ، أَو عَنْهُمَا بهما صَحَّ، قل الْبَدَل أَو كثر، وَعَن تَقْدِيم
نصفه وإلَاّ فَلهُ قدر ذرعه وَعند مُحَمَّد لَهُ قدر نصف ذرعه، وَالْإِقْرَار كَالْوَصِيَّةِ، وَقيل لَا خلاف فِيهِ لمُحَمد وَهُوَ الْمُخْتَار، وَإِن أوصى بِأَلف عين من مَال غَيره فلربها الْإِجَازَة بعد موت الْمُوصي، وَله الْمَنْع بعد الْإِجَازَة، بِخِلَاف الْوَرَثَة لَو أَجَازُوا مَا زَاد على الثُّلُث،
وَإِن أقرَّ أحد الإبنين بعد الْقِسْمَة بِوَصِيَّة أَبِيه بِالثُّلثِ فَعَلَيهِ دفع ثلث نصِيبه. وَإِن أوصى بِأمة فَولدت بعد مَوته فهما للْمُوصى لَهُ إِن خرجا من الثُّلُث، وإلَاّ أَخذ الثُّلُث مِنْهَا ثمَّ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذ مِنْهُمَا على السوَاء.
(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)
الْعبْرَة بِحَال التَّصَرُّف فِي التَّصَرُّف الْمُنجز، فَإِن كَانَ فِي الصِّحَّة فَمن كل المَال وَإِن فِي مرض الْمَوْت فَمن ثلثه، والمضاف إِلَى الْمَوْت من الثُّلُث وَإِن فِي الصِّحَّة وَمرض صَحَّ مِنْهُ
كالصحة، فالتحرير فِي مرض الْمَوْت والمحاباة وَالْكَفَالَة وَالْهِبَة وَصِيَّة فِي اعْتِبَاره من الثُّلُث، فَإِن أعتق وحابا وضاق الثُّلُث عَنْهُمَا، فالمحاباة أولى، إِن قدمت وهما سَوَاء إِن أخرت وَإِن أعتق بَين محاباتين فَنصف للأولى وَنصف بَين الْعتْق والأخيرة. وَإِن حابا بَين
عتقين فَنصف للمحاباة وَنصف للعتقين وَعِنْدَهُمَا الْعتْق أولى فِي الْجَمِيع، وَإِن أوصى بِأَن يعْتق عَنهُ بِهَذِهِ الْمِائَة عبد فَهَلَك مِنْهَا دِرْهَم بطلت الْوَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا يعْتق بِمَا بَقِي وَلَو مَكَان الْعتْق حج حج بِمَا بَقِي إِجْمَاعًا. وَتبطل الْوَصِيَّة بِعِتْق عَبده لَو جنى بعد موت سَيّده