الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسْقط وَإِن جَاوز مكي أَو متمتع الْحرم غير محرم فَهُوَ كمن جَاوز الْمِيقَات ووقوفه كطوافه.
(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)
مكي طَاف لعمرته شوطاً فَأحْرم بِالْحَجِّ رفضه وَعَلِيهِ دم وَقَضَاء وَعمرَة فَلَو
أتمهما صَحَّ عَلَيْهِ دم وَمن أحرم بِحَجّ ثمَّ بآخر يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد حلق فِي الأول لزمَه الثَّانِي وَلَا دم عَلَيْهِ وَإِلَّا لزمَه دم سَوَاء قصر بعد إِحْرَام الثَّانِي أَو لم يقصر وَعِنْدَهُمَا إِن لم يقصر فَلَا دم عَلَيْهِ وَمن فرغ من عمرته إِلَّا التَّقْصِير فَأحْرم باُخرى لزمَه دم وَلَو أحرم
أفاقي بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة لزماه فَإِن وقف بِعَرَفَة قبل أَفعَال الْعمرَة فقد رفضها لَوْلَا توجه إِلَيْهَا وَلم يقف فَإِن أحرم بهَا بعد طَوَافه لِلْحَجِّ ندب رفضها ويقضيها وَعَلِيهِ دم فَإِن مضى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَلَزِمَه دم وَهُوَ دم جبر فِي الصَّحِيح وَإِن أهل الْحَاج بِعُمْرَة يَوْم النَّحْر أَو أَيَّام التَّشْرِيق لَزِمته وَلَزِمَه رفضها وقضاؤها وَدم فَإِن مضى عَلَيْهَا صَحَّ وَعَلِيهِ دم وَمن فَاتَهُ الْحَج
شَيْئا وَأخرجه ملكه مَحْظُورًا فَيتَصَدَّق بِهِ وَإِن غدر بِهِ ملكهم فَأخذ مَاله أَو حَبسه أَو فعل ذَلِك غَيره بِعِلْمِهِ حل لَهُ التَّعَرُّض كالأسير وَإِن أدانه ثمَّة حَرْبِيّ أَو أدان حَرْبِيّا أَو غصب أَحدهمَا
من الآخر وخرجا إِلَيْنَا لَا يقْضِي بِشَيْء وَكَذَا لَو فعل ذَلِك حربيان وخرجا مستأمنين وَإِن خرجا مُسلمين قضى بِالدّينِ لَا بِالْغَصْبِ وَلَو أسلم الْحَرْبِيّ بَعْدَمَا غصبه الْمُسلم ثمَّ خرجا
يُفْتِي بِالرَّدِّ ديانَة وَإِن قتل أحد الْمُسلمين المستأمنين الآخر ثمَّة فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله وَالْكَفَّارَة أَيْضا فِي الْخَطَأ وَإِن كَانَ أسيرين فَلَا شَيْء إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَعِنْدَهُمَا كالمستأمنين وَلَا شَيْء فِي قتل الْمُسلم ثمَّة مُسلما أسلم وَلم يُهَاجر سوى الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ اتِّفَاقًا.
(فصل)
لَا يُمكن مستأمن أَن يُقيم فِي دَارنَا سنة وَيُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة نضع
معِين فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَجَاوَز كَمَا فِي الشّركَة، فإنْ تجَاوز ضمن وَالرِّبْح لَهُ، فإنْ قَالَ لَهُ عَامل أهل الْكُوفَة أَو الصيارفة فعامل فِي الْكُوفَة غير أَهلهَا، أَو صَارف مَعَ غير الصيارفة لَا يكون مُخَالفا، وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَرِ فِي سوقها فَاشْترى فِي غَيره بِخِلَاف قَوْله لَا تشتر فِي غير السُّوق،
وإنْ قَالَ خُذ هَذَا المَال تعْمل بِهِ فِي الْكُوفَة أَو فاعمل بِهِ فِيهَا، أَو خُذْهُ بِالنِّصْفِ فِيهَا فَهُوَ تَقْيِيد بِخِلَاف خُذْهُ واعمل بِهِ فِيهَا، وللمضارب أنْ يَبِيع بنسيئة مَا لم يكن أَََجَلًا لَا يَبِيع إِلَيْهِ
التُّجَّار، وإنْ بَاعَ بِنَقْد ثمَّ أخر صَحَّ إِجْمَاعًا، وَله أنْ يَأْذَن لعبد الْمُضَاربَة فِي التِّجَارَة، وَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج عبدا أَو أمة من مَالهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي بِهِ من يعْتق على ربّ فَإِن شرى كَانَ لَهُ لَا لَهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي من يعْتق عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي المَال ربح، فَإِن فعل ضمن، وإنْ لم يكن ربح
الثُّلُث سلم إِلَى الْمُوصى لَهُ وإلَاّ قسمت الدَّار وتهايئا فِي العَبْد يَوْمَيْنِ لَهُم، وَيَوْما لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ ردَّتْ إِلَى وَرَثَة الْمُوصي، وإنْ مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصى بطلت، وَمن أوصى لَهُ بغلة الدَّار أَو العَبْد، لَا يجوز لَهُ السُّكْنَى والاستخدام فِي الْأَصَح، وَلَا لمن
وَصِيّ لَهُ بِالْخدمَةِ، وَالسُّكْنَى أَن يُؤَاجر، وَإِن أوصى لَهُ بثمرة بستانة فَمَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه فَقَط، وَإِن زَاد أبدا فَلهُ هيَّ وَمَا يسْتَقْبل وَإِن أوصى بغلة بستانه، فَلهُ الْمَوْجُود وَمَا يسْتَقْبل، وَإِن أوصى لَهُ بصوف غنمه أَو لَبنهَا، أَو أَوْلَادهَا فَلهُ مَا يُوجد من ذَلِك عِنْد مَوته فَقَط، قَالَ أبدا أَو لم يقل.
(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)
وَلَو جعل ذمِّي دَاره بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته، ثمَّ مَاتَ فهى مِيرَاث وَلَو أوصى بِهِ لقوم مسمين جَازَ من الثُّلُث، وَكَذَا فِي غير المسمين خلافًا لَهما. وَتَصِح وَصِيَّة مستأمن لَا